إذا دفع المتهم فرعيا بسقوط الحق فى مقاضاته جنائيا لمضى المدّة القانونية وقضت المحكمة بإدانته بدون أن تتعرّض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.الحكم كاملاً
إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضى المدّة ورفضت المحكمة دفعه قائلة إن هناك تحقيقات قطعت المدّة بدون أن تبين ما هى هذه التحقيقات فان الحكم يكون باطلا ويتعين نقضه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق