الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفاع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة وبتلفيقها وكيديتها وشيوعها. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة. موضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. طالما كان الرد عليه مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
نفي التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
نفي التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعي. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه ضمنًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات المحكمة عنها. مفاده: اطراحها.الحكم كاملاً
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردا خاصا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفى التهمة. موضوعى لا يستوجب ردًا. ما دام الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
نفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة لعدم وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه جوهرى.الحكم كاملاً
نفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن مرتكب الجريمة شخص آخر هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم ردا خاصًا.الحكم كاملاً
الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
نفى التهمة. دفاع موضوعى. إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفات المحكمة عنها. مفاده: إطراحها .الحكم كاملاً
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له .الحكم كاملاً
الدفع بكيدية الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً .الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وشيوع مكان الضبط وانتفاء القصد الجنائي. موضوعي. لا تستوجب رداً.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن نفي التهمة وأن مرتكب الحادث شخصاً آخر .الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو المتهم الثاني مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.الحكم كاملاً
النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً. طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الحادث - بفرض أنه أثاره في مذكرة دفاعه - مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة لأن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة سقوطه أرضاً بعد إصابته بطلق ناري من الطاعن الأول مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
لما كان الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة.الحكم كاملاً
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
لما كان نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً.استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً
دفاع الطاعنة باحتمال أقدام المجني عليه على الانتحار بتناول مادة سامة قبل عودته إلى منزله. موضوعي. عدم جواز إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحاول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.الحكم كاملاً
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أورده الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط بمتجره تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم.الحكم كاملاً
لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور لالتفاته عن المستندات التي قدمها لإثبات حسن نيته وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ حكم قضائي مما يخوله حق الإبلاغ ضده لا يكون له محل.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.تمسك الطاعنين بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة. غير مجد. ما دام ذلك لا يحول دون مساءلتهم عنها.الحكم كاملاً
إن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه، إذ هو في حقيقته نفي للتهمة يكفي لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت.الحكم كاملاً
نفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم وجوده بمكان الحادث وعدم ارتكابه الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من الأدلة التي أوردها الحكم. المجادلة في تقدير أدلة الدعوى. غير جائزة أمام النقض.الحكم كاملاً
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن نفي التهمة أو الدفع بشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً
الدفع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بأنه لم يقم بزراعة النباتات المضبوطة وأنها تنمو تلقائياً، مردوداً عليه بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.الحكم كاملاً
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة أو تلفيقها. موضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بنفي التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة.الحكم كاملاً
نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بارتكاب آخر للجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.الحكم كاملاً
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إن لم يعرض إلى دفاع الطاعن على فرض صحته - بشأن حمل المحكمة على الأخذ بإقرار المطعون ضده الأول بالتحقيقات بارتكابه الواقعة لما ضمنه حدوث إصابة بقدمه اليسرى عند مقارفتها والثابتة بتقرير طبي ، لأنه دفاع لا يستأهل من الحكم رداً خاصاً .الحكم كاملاً
إن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق