تحقق جريمة تسهيل عادة الفجور أو الدعارة في المحال المفتوحة للجمهور بعلم المالك أو المدير بأن من قبلهم في محله اعتادوا ممارسة الدعارة .الحكم كاملاً
رفع الدعوى العمومية على الحارس عن تهمة تبديد الأشياء المحجوز عليهاالتي كانت تحت حراسته لا يستتبع حتما رفعها على المدين المالك لتصور وقوع الجريمة من أحدهما دون الآخر.الحكم كاملاً
إن الجريمة لا يمنع من وقوعها أن تحصل أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق في دعوى أخرى سابقة عليها. وإذن فإن المحكمة إذا قضت بالبراءة في الدعوى الأصلية وحكمت بالإدانة في الدعوى الأخرى فإنها لا تكون قد أخطأت.الحكم كاملاً
متهم لم ينفذ قرار التحكيم الخاص بغلق محله يوم كذا. عقابه بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق والتحكيم في المنازعات بين العمال وصاحب الأعمال.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة لا يفيد قاضي الموضوع بوصف النيابة ولا بالمواد المطلوب تطبيقها.الحكم كاملاً
دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النيابة بقيدها ضد مجهول وحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل الواقع في الدعوى أنه بعد ذلك أمر رئيس النيابة بإعادة تحقيق الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق