المرتب الأصل فيه أن يكون مقابل العمل. صدور القرار بإحالة الطالب إلى وظيفة غير قضائية مؤداه انقطاع صلته بالوظيفة القضائية وعدم استحقاقه للمرتب الذى كان يتقاضاه من تاريخ هذا القرار.الحكم كاملاً
حرمان من وجه إليه تنبيه من مقابل تميز الأداء بسبب عدم انتظامه في العمل أو لأي سبب آخر. شرطه. صيرورة التنبيه نهائياً. م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 81 المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983. القرار الصادر من جهة الإدارة بحرمان الطالب من بدل القضاء وبدل الانتقال مع ثبوت أن التنبيه الموجه إليه كان مطعوناً عليه وقت صدور هذا القرار. على غير أساس.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق