الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب




طلبات رجال القضاء. شرط قبولها أمام محكمة النقض. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. م 83 من قانون السلطة القضائية. الأحكام الصادرة من مجالس التأديب لا تعد كذلك، عدم قبول الطعن عليها وعلى القرار الجمهوري الصادر تنفيذاً لها.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في أحكام مجالس التأديب. م 107 قانون السلطة القضائية. أثره. عدم قبول أوجه النعي الموجه لإجراءات نظر الدعوى التي لا تتصل بالمقومات الأساسية للحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. المواد 108 - 118 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




صدور قرار مجلس الوزراء بفصل موظف أحيل إلى مجلس تأديب. الحكم بتعويضه باعتبار أن المجلس غير مختص. خطأ.الحكم كاملاً




إن الغرض من وضع القوانين الخاصة بمجالس التأديب هو تنظيم علاقة الحكومة بموظفيها لكي يكون العمل سليماً منتجاً مع إحاطة الموظفين بضمانات تكفل لهم العدالة وتبعث في نفوسهم الثقة.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق