الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - صلاحية القضاة




القضاة وأعضاء النيابة العامة. جواز مخاصمتهما. م 494 مرافعات. انصراف كلمة القضاة لقضاة المحاكم العادية باختلاف درجاتهم في هذه المحاكم التي تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية وأعضاء النيابةالحكم كاملاً




اكتساب القضاء السابق بثبوت استعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




الحكم بثبوت الضرر اختلافه في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة. أثره. عدم فقدان الهيئة التي أصدرته صلاحيتها لنظر الدعوى الأخيرة . علة ذلك .الحكم كاملاً




عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولي وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ الطالب بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية. اعتباره تعويضاً كافياً.الحكم كاملاً




م الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة. لا أثر له.الحكم كاملاً




عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.الحكم كاملاً




شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء. م 38، 116 ق السلطة القضائية. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها. ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة له ما يبرره. مؤداه. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً




الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. عدم قبول الطعن فيها. أثره. عدم قبول النعي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وتعييب حكم الصلاحية.الحكم كاملاً




الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. قصر التقاضي فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها. أثره. عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. قصر التقاضي فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها. أثره. عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. سبيله تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض.الحكم كاملاً




إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. سبيله. تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض. عدم خضوع هذا الطلب للميعاد المقرر للطعن بالنقض. علة ذلك. توافر موجبات هذا الطلب. مؤداه.الحكم كاملاً




تحديد إجراءات خاصة للقضاة للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم المواد 146 - 165 مرافعات. عدم خروج ذلك عن القاعدة العامة في مساءلة المنحرف عن استعمال حق التقاضي. حق القاضي الذي تقرر رده أن يلجأ للقضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض سواء قبل الفصل في طلب الرد أو بعده. سلطة محكمة الموضوع في الفصل في الطلبين معاً أو في كل منهما مستقلاً عن الأخر.الحكم كاملاً




دعوى الصلاحية. ماهيتها. مجرد إحالة القاضي إلى مجلس الصلاحية. مسوغ لجهة الإدارة لإرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته. عدم إخطاره بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية. لا عيب. علة ذلك.الحكم كاملاً




منع القاضي من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها متى سبق له نظرها قاضياً. مناطه. المادتان 146/ 5، 147/ 1 مرافعات اشتراكه في إصدار حكم سابق قضى بعدم ثبوت ملكية الطاعنة لعقار النزاع. أثره. بطلان الحكم الذي اشترك في إصداره.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. علته. اتساعه لكل خصومة مرددة من ذات الخصوم متى استدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في ذات الحجج والأسانيد التي سبق أن عرض لها. بحث القاضي توافر مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى السابقة. لا تتوافر بها عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




إصدار القاضي حكماً بالاستجواب خلواً من رأيه في موضوع النزاع. لا يفقده صلاحيته لنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى.الحكم كاملاً




انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة، ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. للجهة الإدارية أن تتخطاه في الترقية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامةالحكم كاملاً




أهلية القاضي. بقائها على وضعها، ما لم يقم الدليل على ما يغيرها.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب تنطوي على إخلال جسيم واستهتار بالغ بواجبات وظيفته. أثره. فقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية.الحكم كاملاً




طلب الصلاحية ماهيته. دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة. اختلافه عن الدعوى التأديبية.الحكم كاملاً




عمل مجلس الصلاحية. ماهيته. مجرد تقييم لحالة القاضي في مجموعها من حيث صالحيته للاستمرار في وظيفته القضائية. لا يعتبر من قبل المحاكمة التأديبية. ثبوت فقد القاضي لأسباب الصلاحية لولاية القضاء. مؤداه. وجوب إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




إصدار القاضي حكماً بندب خبير خلواً من رأيه في موضوع النزاع. لا يفقده صلاحيته نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى.الحكم كاملاً




قانون السلطة القضائية. مغايرته بين نظام النظر في فقد أسباب الصلاحية لتولي القضاء وبين نظام تأديب القضاة. لمجلس الصلاحية عند تصديه لبحث أسباب فقد الصلاحية أن يتخذ الحكم التأديبي عنصراً يستند إليه في تقرير حالة القاضي.الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى السابقة برفض الطلب المقدم بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى. طعنه في الدعوى الماثلة على القرار الجمهوري الصادر بتنفيذ هذا النقل. غير مقبول .الحكم كاملاً




قيام سبب من أسباب رد القضاة أو تنحيهم في حق رئيس مجلس التأديب. عدم بطلان التشكيل. مجلس التأديب لا يقوم بمهمة القضاء.الحكم كاملاً




المصاهرة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى هى التى تكون فى النطاق الذى يمتد بنص المادة 313 من قانون المرافعات إلى الدرجة الرابعة.الحكم كاملاً




بقاء أهلية القاضي على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية. إعارة أحد زملاء الطالب للتدريس دون أن يكون له عمل قضائي يمكن إجراء التفتيش عليه مما دعا إلى تقدير أهليته بنفس الدرجة التي حصل عليها في تقرير واحد. لا محل للموازنة بين حالته وحالة الطالب الذي لم يحصل على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط".الحكم كاملاً




قرار مجلس القضاء الأعلى تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته وقت التعيين. عدم تعرض الحكم إلى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة. انتهاء مجلس القضاء الأعلى بعد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة لرئيس محكمة إلى عدم توافر هذه الأهلية لديه.الحكم كاملاً




الترقية لوظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية. الأهلية درجات, عند المفاضلة يكون الحائز لدرجة أعلى من غيره أولى بالترقية.الحكم كاملاً




عدم وجوب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة. إغفال ذلك التفتيش لا يمنع من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته بالمقارنة مع زملائه.الحكم كاملاً




درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ ما نص عليه قرار وزارة العدل من وجوب التفتيش على عمل القاضي مرة على الأقل في كل سنة. كفاية التقارير والأوراق والبيانات المودعة بملف القاضي لتقدير درجة أهليته. الاعتماد عليها في التقدير. لا خطأ.الحكم كاملاً




تقدير درجة الأهلية. الاعتماد على عنصر الكفاءة الفنية وحده. لا يصح.الحكم كاملاً




الأهلية لوظيفة قضائية. ليست بذاتها دليلاً على الأهلية للترقية إلى وظيفة أعلى منها. درجات الأهلية. الموازنة عند كل حركة بين المرشحين لها. المادة 23 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق