الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - بدلات القضاة / بدل الانتقال




استحقاق بدل القضاء والأجر الإضافى وبدل الانتقال مناطه مزاولة العمل القضائى. حرمان الطالب منها لوضعه تحت تصرف المحكمة بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية.الحكم كاملاً




حرمان من وجه إليه تنبيه من مقابل تميز الأداء بسبب عدم انتظامه في العمل أو لأي سبب آخر. شرطه. صيرورة التنبيه نهائياً. م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 81 المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983. القرار الصادر من جهة الإدارة بحرمان الطالب من بدل القضاء وبدل الانتقال مع ثبوت أن التنبيه الموجه إليه كان مطعوناً عليه وقت صدور هذا القرار. على غير أساس.الحكم كاملاً




طلب بدل السفر. ماهيته. من طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة من القوانين وغير رهين بإرادة الإدارة. مؤدى ذلك. أن ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية .الحكم كاملاً




الندب هو تكليف الموظف بمباشرة اختصاص معين في غير مقر عمله الرسمي وهو بهذه المثابة لا يرتب بذاته حقاً للموظف في بدل السفر إذ أن استحقاق هذا البدل طبقاً للمادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 منوط بغياب الموظف غياباً مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي .الحكم كاملاً




بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة، وبدل الإقامة المقرر لهم بالمحافظات النائية. مناط استحقاقها.الحكم كاملاً




أماكن إقامة رجال القضاء والنيابة واستراحاتهم. وزير العدل هو المختص بتحديد أجر الإقامة بها. تحديد هذا الأجر باستراحات المستشارين، بواقع 10% من أول مربوط درجة المستشار. تقاضي الوزارة هذه النسبة ثم قيامها بخصم ربع بدل السفر طبقاً للائحة بدل السفر. خطأ.الحكم كاملاً




طلب القاضي "بدل سفر" عند ندبه مما يدخل في اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 90 من قانون السلطة وذلك على اعتبار أن البدل جزء من المرتب يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق