معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته. تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.الحكم كاملاً
معاش الأجر الأساسى للنائب رئيس محكمة النقض. تسويته. على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلحالحكم كاملاً
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش. أثره. اختصامهما صحيحاً.الحكم كاملاً
معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبهالحكم كاملاً
بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي .الحكم كاملاً
ثبوت تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة ومبالغ الادخار على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة في نطاق الحدود الدنيا والقصوى طبقاً للمواد 19/ 1, 20/ 1، 23/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي والجدول رقم 8 الملحق لهذا القانون .الحكم كاملاً
المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاقه. مدة العمل النظير أو بالمحاماة قبل التعيين بالوظيفة القضائية، والتي تحسب في معاش الأجر الأساسي. طلب حسابها ضمن المدة المشتراة والتي أضيفت إلى مدة الخدمة التأمينية. غير جائز.الحكم كاملاً
تحديد مقدار الأجر المتغير. شروطه. سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1 لسنة 1991 على المعاملين بأحكام المادة 31 من ق 47 لسنة 1974 أياً كان سبب انتهاء خدمتهم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق