منح المعاش الاستثنائي بقرار جمهوري. تقريره لكل حالة على حده وفقاً لظروفها. عدم خضوعه لقاعدة عامة مجردة .الحكم كاملاً
لا يكون للقاعدة التنظيمية كيان إذا كانت استثناء من قواعد منصوص عليها في القانون. سلطة الإدارة التقديرية في منح المعاشات الاستثنائية لا ترقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً للمعاشات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق