المنازعات الإدارية. اختصاص مجلس الدولة بنظرها. م 15 ق 46 لسنة 1972. اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن القرار الإداري دون أن تؤوله أو توقف تنفيذه. م 17 من ذات القانون.الحكم كاملاً
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر.الحكم كاملاً
لم ينزع قانون مجلس الدولة من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب التعويض .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق