الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الطعن 2812 لسنة 87 ق جلسة 28 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 48 ص 372

جلسة 28 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
------------

(48)
الطعن رقم 2812 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهائها بإرادة رب العمل" "عقد العمل: واجبات العامل".

(1) واجبات العامل. احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به. لصاحب العمل أو المدير المسئول فصل العامل في حالة اعتدائه عليهما. عدم اشتراط كونه جسيما أو ماديا. مؤداه. أي اعتداء كافيا للفصل ولو كان يسيرا. المدير المسئول. ماهيته. من ينيبه صاحب العمل إنابة كاملة في إدارة المنشأة. المادتين 56، 69/ 8 ق العمل 12 لسنة 2003.

(2) قيام المطعون ضده بوضع سيارته بمدخل الشركة ومنع دخول زملائه في العمل ورفضه طلب المدير العام بإزالة المخالفة وطرده من مكتبه. خطأ جسيم يبرر الفصل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.

---------------

1 - مؤدى النص في المادتين 56، 69/ 8 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - المنطبق على واقعة النزاع - أن من واجبات العامل التي حرص المشرع على النص عليها في قانون العمل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والتعاون معهم بما يحقق مصلحة العمل وأن يكون سلوكه معهم لائقا بما يحافظ على كرامة العمل، وأجاز المشرع فصل العامل إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول ولم يشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتداء جسيما أو ماديا بل يكفي أن يمس الاعتبار بشرط أن تتوافر فيه صفة الاعتداء، ومن ثم فإن أي اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول يكفي لفصله ولو كان يسيرا والمقصود بالمدير المسئول من أنابه صاحب العمل نيابة كاملة عنه في إدارة منشأته.

2 - إذ كان الثابت من التحقيقات التي أجرتها الشركة الطاعنة مع المطعون ضده والمرفق صورتها بملف الطعن وما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده وضع سيارته أمام مدخل الشركة ومنع دخول سيارات باقي العاملين وعندما طالبه المدير العام بإزالة هذه المخالفة تعدى عليه بالقول أمام عمال الشركة وقام بطرده من مكتبه ورفض أوامره بإزالة هذه المخالفة، فإن ما اقترفه المطعون ضده يمثل الإخلال بواجب احترام الرؤساء والتعاون معهم ومع الزملاء والظهور بالمسلك اللائق بما يحقق مصلحة العمل ويعتبر اعتدائه بالقول على المدير العام وعدم إطاعة أوامره بشأن إزالة المخالفة خطأ جسيم يبرر فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إخلال المطعون ضده بالواجبات المفروضة عليه وعدم إطاعته لأوامر المدير العام والاعتداء عليه بالقول مجرد مشادة كلامية لا ترقى إلى مستوى الخطأ الجسيم المبرر للفصل وأن القرار الصادر بوقفه عن العمل للتحقيق معه في هذه الواقعة فصلا تعسفيا، ورتب على ذلك قضائه برفض طلبها بفصله من العمل وإلزامها أن تؤدي إليه تعويضا عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2016 عمال 6 أكتوبر الابتدائية بعد أن تعذر على مكتب العمل تسوية النزاع وديا على "الشركة الطاعنة" انتهى فيه إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 216000 جنيها تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء فصله من العمل، ومبلغ 10875 جنيها تعويضا عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، ومبلغ 47615 جنيها قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير الشئون الإدارية وفوجئ بتاريخ 10/ 1/ 2016 بإيقافه عن العمل والتحقيق معه إلا أنه بمقولة أنه تعدى على مدير عام الشركة فتقدم بشكواه إلى مكتب العمل وحرر المحضر رقم ... لسنة 2016 إداري ثان أكتوبر، ولما كان منعه من العمل يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض المطالب به فضلا عن مستحقاته عن الإجازات الاعتيادية، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان كما أقامت الطاعنة أمام ذات المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 2016 انتهت فيها إلى طلب فصل المطعون ضده من العمل لديها تأسيسا على أنه التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل اعتبارا من 1/ 7/ 2000 بإدارة الموارد البشرية وبتاريخ 10/ 1/ 2016 وضع سيارته أمام مدخل الشركة مما تسبب في إغلاق الشركة ومنع دخول العاملين، وإذ طالبه المدير العام لديها بإزالة هذه المخالفة فرفض إزالتها وتعدى عليه بالقول والتهديد وطرده من مكتبه أمام عمال الشركة فأصدرت الطاعنة قرارها بذات التاريخ بإيقافه عن العمل والتحقيق معه إلا أنه رفض المثول للتحقيق، ولما كان ما اقترفه المطعون ضده يعتبر خطأ جسيما يبرر فصله وفقا للمادة 69/ 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 26/ 5/ 2016 في الدعوى رقم ... لسنة 2016 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 47249.16 جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى رقم ... لسنة 2016 بفصل المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة من تاريخ صدور الحكم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة مأمورية الجيزة كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/ 12/ 2016 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فصل المطعون ضده ورفض طلب التعويض ومقابل مهلة الإخطار، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 108750 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا عن الفصل من العمل، ومبلغ 10875 جنيها مقابل مهلة الإخطار، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من المقابل النقدي لرصيد الإجازات للمطعون ضده بجعله مبلغ 7612 جنيها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها، بمقولة إن المخالفة المنسوبة إليه لا تعدو أن تكون مشادة كلامية بينه وبين المدير العام لا ترقى إلى الخطأ الموجب للفصل رغم أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها بخصوص هذه الواقعة أن المطعون ضده أهان المدير العام بالقول والتهديد وطرده من مكتبه أمام عمال الشركة بعد أن رفض أوامره له برفع سيارته من مدخل الشركة حتى لا يتسبب في تعطيل العمل، ولما كانت مجرد الإهانة المعنوية لصاحب العمل أو المدير العام تعتبر خطأ جسيما وفقا للمادة 69/ 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يبرر لها طلب فصل المطعون ضده من العمل لديها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر قرارها بوقف المطعون ضده عن العمل للتحقيق معه في هذه الواقعة فصلا تعسفيا، ورتب على ذلك قضاءه له بالتعويض عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "يجب على العامل .... (و) أن يحترم رؤساءه وزملائه في العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها. ( ز) أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به ..."، والنص في المادة 69 من ذات القانون على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1- .... 2- .... 8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ...."، يدل على أن من واجبات العامل التي حرص المشرع على النص عليها في قانون العمل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والتعاون معهم بما يحقق مصلحة العمل وأن يكون سلوكه معهم لائقا بما يحافظ على كرامة العمل، وأجاز المشرع فصل العامل إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول ولم يشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتداء جسيما أو ماديا بل يكفي أن يمس الاعتبار بشرط أن تتوافر فيه صفة الاعتداء، ومن ثم فإن أي اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول يكفي لفصله ولو كان يسيرا والمقصود بالمدير المسئول من أنابه صاحب العمل نيابة كاملة عنه في إدارة منشأته. لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيقات التي أجرتها الشركة الطاعنة مع المطعون ضده والمرفق صورتها بملف الطعن وما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده وضع سيارته أمام مدخل الشركة ومنع دخول سيارات باقي العاملين وعندما طالبه المدير العام بإزالة هذه المخالفة تعدى عليه بالقول أمام عمال الشركة وقام بطرده من مكتبه ورفض أوامره بإزالة هذه المخالفة، فإن ما اقترفه المطعون ضده يمثل الإخلال بواجب احترام الرؤساء والتعاون معهم ومع الزملاء والظهور بالمسلك اللائق بما يحقق مصلحة العمل ويعتبر اعتدائه بالقول على المدير العام وعدم إطاعة أوامره بشأن إزالة المخالفة خطأ جسيم يبرر فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إخلال المطعون ضده بالواجبات المفروضة عليه وعدم إطاعته لأوامر المدير العام والاعتداء عليه بالقول مجرد مشادة كلامية لا ترقى إلى مستوى الخطأ الجسيم المبرر للفصل وأن القرار الصادر بوقفه عن العمل للتحقيق معه في هذه الواقعة فصلا تعسفيا، ورتب على ذلك قضائه برفض طلبها بفصله من العمل وإلزامها أن تؤدي إليه تعويضا عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء برفض الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطعون ضده التعويض عن الفصل من العمل والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق