(1 ، 2) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهائها بإرادة رب العمل" "عقد العمل: واجبات العامل".
(2) قيام المطعون ضده بوضع سيارته بمدخل
الشركة ومنع دخول زملائه في العمل ورفضه طلب المدير العام بإزالة المخالفة وطرده
من مكتبه. خطأ جسيم يبرر الفصل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في
الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.
---------------
1 - مؤدى النص في المادتين 56، 69/ 8 من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 2003 - المنطبق على واقعة النزاع - أن من واجبات العامل التي حرص
المشرع على النص عليها في قانون العمل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والتعاون
معهم بما يحقق مصلحة العمل وأن يكون سلوكه معهم لائقا بما يحافظ على كرامة العمل،
وأجاز المشرع فصل العامل إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول ولم
يشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتداء جسيما أو ماديا بل يكفي أن يمس الاعتبار
بشرط أن تتوافر فيه صفة الاعتداء، ومن ثم فإن أي اعتداء من العامل على صاحب العمل
أو المدير المسئول يكفي لفصله ولو كان يسيرا والمقصود بالمدير المسئول من أنابه
صاحب العمل نيابة كاملة عنه في إدارة منشأته.
2 - إذ كان الثابت من التحقيقات التي أجرتها
الشركة الطاعنة مع المطعون ضده والمرفق صورتها بملف الطعن وما سجله الحكم بمدوناته
أن المطعون ضده وضع سيارته أمام مدخل الشركة ومنع دخول سيارات باقي العاملين
وعندما طالبه المدير العام بإزالة هذه المخالفة تعدى عليه بالقول أمام عمال الشركة
وقام بطرده من مكتبه ورفض أوامره بإزالة هذه المخالفة، فإن ما اقترفه المطعون ضده
يمثل الإخلال بواجب احترام الرؤساء والتعاون معهم ومع الزملاء والظهور بالمسلك
اللائق بما يحقق مصلحة العمل ويعتبر اعتدائه بالقول على المدير العام وعدم إطاعة
أوامره بشأن إزالة المخالفة خطأ جسيم يبرر فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر واعتبر إخلال المطعون ضده بالواجبات المفروضة عليه وعدم إطاعته لأوامر
المدير العام والاعتداء عليه بالقول مجرد مشادة كلامية لا ترقى إلى مستوى الخطأ الجسيم
المبرر للفصل وأن القرار الصادر بوقفه عن العمل للتحقيق معه في هذه الواقعة فصلا
تعسفيا، ورتب على ذلك قضائه برفض طلبها بفصله من العمل وإلزامها أن تؤدي إليه
تعويضا عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في
الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2016 عمال 6 أكتوبر
الابتدائية بعد أن تعذر على مكتب العمل تسوية النزاع وديا على "الشركة الطاعنة"
انتهى فيه إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 216000 جنيها تعويضا عن
الأضرار المادية التي لحقت به من جراء فصله من العمل، ومبلغ 10875 جنيها تعويضا عن
عدم مراعاة مهلة الإخطار، ومبلغ 47615 جنيها قيمة المقابل النقدي عن إجازاته
الاعتيادية غير المستنفدة، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة
مدير الشئون الإدارية وفوجئ بتاريخ 10/ 1/ 2016 بإيقافه عن العمل والتحقيق معه إلا
أنه بمقولة أنه تعدى على مدير عام الشركة فتقدم بشكواه إلى مكتب العمل وحرر المحضر
رقم ... لسنة 2016 إداري ثان أكتوبر، ولما كان منعه من العمل يعتبر فصلا تعسفيا
يستحق عنه التعويض المطالب به فضلا عن مستحقاته عن الإجازات الاعتيادية، ومن ثم
فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان كما أقامت الطاعنة أمام ذات المحكمة الدعوى
رقم ... لسنة 2016 انتهت فيها إلى طلب فصل المطعون ضده من العمل لديها تأسيسا على
أنه التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل اعتبارا من 1/ 7/ 2000 بإدارة الموارد
البشرية وبتاريخ 10/ 1/ 2016 وضع سيارته أمام مدخل الشركة مما تسبب في إغلاق
الشركة ومنع دخول العاملين، وإذ طالبه المدير العام لديها بإزالة هذه المخالفة
فرفض إزالتها وتعدى عليه بالقول والتهديد وطرده من مكتبه أمام عمال الشركة فأصدرت
الطاعنة قرارها بذات التاريخ بإيقافه عن العمل والتحقيق معه إلا أنه رفض المثول
للتحقيق، ولما كان ما اقترفه المطعون ضده يعتبر خطأ جسيما يبرر فصله وفقا للمادة
69/ 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان وبعد
أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 26/ 5/ 2016 في الدعوى رقم ... لسنة 2016
بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 47249.16 جنيها قيمة المقابل النقدي
لرصيد إجازاته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى رقم ... لسنة 2016 بفصل
المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة من تاريخ صدور الحكم. استأنف المطعون ضده هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة مأمورية الجيزة كما استأنفته الطاعنة
أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين
قضت بتاريخ 20/ 12/ 2016 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
فصل المطعون ضده ورفض طلب التعويض ومقابل مهلة الإخطار، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي
للمطعون ضده مبلغ 108750 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا عن الفصل من العمل، ومبلغ
10875 جنيها مقابل مهلة الإخطار، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في
خصوص ما قضى به من المقابل النقدي لرصيد الإجازات للمطعون ضده بجعله مبلغ 7612
جنيها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق