الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 120 لسنة 34 ق جلسة 24 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 155 ص 926

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

-----------------

(155)
الطعن رقم 120 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والمهن الحرة". محاماة. سمسرة.
أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة، المبالغ التي يدفعها المحامي للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية بالنسبة للوسيط. اعتبارها تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها الذي يلزم بخصم الضريبة من تلك المبالغ وتوريدها للخزانة.

----------------
نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل، وهو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة وأشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة والعمولة ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته. ولا محل لقصر أعمال السمسرة والعمولة المشار إليها على محيط التجارة، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذي أضاف المادة 32 مكررة، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد، وقد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد بصفة دافعها تاجراً كان أم غير تاجر، يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة وإنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبة المستحقة إلى الخزانة بعد خصهما من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة، ولا يتعارض مع ذلك تمحيص قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه - وهو محام - للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 32 مكررة وكان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الخزانة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيداً عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين ثالث قدرت صافي أرباح المطعون عليه من مزاولة مهنة المحاماة عن سنة 1951 بمبلغ 2771 ج و515 م وأخضعت المبالغ التي دفعها للأشخاص الذين كانوا يجلبون القضايا لمكتبه وقدرها 1275 ج لضريبة الأرباح التجارية باعتبارها "عمولة" طبقاً لنص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ اعترض المطعون عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 20/ 7/ 1960 برفض الطعن، فقد أقام الدعوى رقم 103 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم بعدم خضوع مبلغ 1275 ج المدفوع "إكراميات" للضريبة على الأرباح التجارية. وبتاريخ 10/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه. استأنفت مصلحة الضرائب - الطاعنة - هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 361 سنة 18 ق تجاري. وبتاريخ 25/ 12/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع المبالغ التي دفعها المطعون عليه للأشخاص الذين كانوا يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه - لضريبة الأرباح التجارية المقررة على العمولة والمنصوص عليها في المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 استناداً إلى أن تطبيق هذه المادة قاصر على أعمال الوساطة العارضة في محيط التجارة، وأن المطعون عليه محام وليس تاجراً فلا يخضع للضريبة التجارية وإنما لضريبة المهن الحرة مما تنتفي معه صفة العمولة عن هذه المبالغ إذ هي من الإكراميات الواجبة الخصم من الأرباح باعتبارها تكليفا على الربح ولا تخضع لأية ضريبة، وهو الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة المشار إليها لم تشترط ثبوت صفة التاجر لاعتبار ما يدفعه للوسطاء عمولة تخضع للضريبة التجارية، بل جاء هذا النص صريحاً في أن الضريبة تسري على العمولة أو السمسرة ولو كانت عن عمل عارض دون اعتداد بصفة الشخص الذي يدفعها فأسبغ عليها المشرع بذلك الصفة التجارية ولو تمت خارج المجال التجاري وأخضعها للضريبة التجارية، وجعل الملتزم الأصيل بها هو الوسيط الذي حصل عليها، وليس دافعها الذي يقتصر التزامه على حجز الضريبة المستحقة عليها وتوريدها للخزانة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 مما مقتضاه أن المبالغ موضوع النزاع التي دفعت إلى أشخاص مقابل توسطهم بين المطعون عليه وبين المتقاضين لجلب قضايا إلى مكتبه تعتبر "عمولة" لا "إكراميات" وتخضع لحكم المادة 32 مكررة سالفة الذكر كما تعتبر في الوقت نفسه تكليفاً على أرباح المطعون عليه، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه "إكراميات" ولم يخضعها لضريبة العمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المشرع إذ نص المادة 22 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضافها بالقانون رقم 39 لسنة 1941 على أن "تسري الضريبة بالسعر المقرر في المادة 37 وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة أو السمسرة ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة مهنته، ويصدر قرار من وزير المالية ببيان ما ينبغي تقديمه من الإقرارات من الممول أو من الأشخاص الذين يدفعون إليه تلك العمولة أو السمسرة وكذلك ببيان طريقة دفع الضريبة ومواعيده" ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 على أن "يلتزم كل من يدفع أي مبلغ على سبيل العمولة أو السمسرة إلى ممول لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عرضية بحجز الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عليها ويكون الحجز على كل مبلغ على حدة وبغير أي تخفيض وبذات السعر المقرر في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وفي تطبيق الحكم المتقدم يعتبر ممولاً غير ممتهن من لا يكون له مكتب أو محل معروف باسمه لمباشرة مهنة السمسرة أو الاشتغال بالعمولة"، فقد دل على أنه خرج عن الأصل وهو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة وأشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فأخضع - بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر - للضريبة مبالغ السمسرة والعمولة ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته، ولا محل لقصر أعمال السمسرة والعمولة المشار إليها على محيط التجارة كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذي أضافت المادة 32 مكررة، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد، وقد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد بصفة دافعها تاجراً كان أم غير تاجر، ويؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة، وإنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبة المستحقة إلى الخزانة بعد خصهما من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان، فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة، ولا يتعارض مع ذلك تمحيص قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه وهو محام للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 32 مكررة وكان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الخزانة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيداً عن محيط التجارة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق