الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة



وجوب أن ينزه القاضي نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف عن عناصر الدعوى وإلا كان حكمه مبنياً على غير أسباب. اعتناقه فكراً لا يشهد له علما ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة أو ما تعارفت عليه في دستورها وقانونها. فساد في الاستدلال وخطأ.
على القاضي - إذ يقضي بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل، كان حكمه مبيناً على غير أسباب، فإذا استلزم الفصل في الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار، كان له ذلك - في حدود سلطته التقديرية - دون أن يعتنق في هذا السبيل - فكراً لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة وما تعارفت عليه في دستورها وقانونها، فإن فعل، كان استدلاله فاسداً، وتطبيقه للقانون خاطئاً.



المنازعة المتعلقة بالتنفيذ المقصود بها صحة الحجز شرطه طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً




دعوى المخاصمة. فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. أساسه. ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته. البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. كفاية بيان أسماء القضاة الذين أصدوره.الحكم كاملاً




انعدام ولاية القضاء العادي بالنسبة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً. لا ولاية له على أعضاء المجلس في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة وظائفهم. مؤداه. عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الرد متى كان القاضي المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الرد. لا محل معه للتصدي للموضوع. وقوف الحكم عند حد هذا القضاء. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً. انعدام ولاية المحاكم العادية في التعقيب أو إبطالها أو التعويض عنها. مؤداه. لا ولاية لتلك المحاكم في الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها عدا ما استثني بنص خاص. المادتان 274، 275 مرافعات. مباشرته للفصل في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه. لا يفقده صلاحيته.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى .الحكم كاملاً




إذ كان الثابت في إقرار الطالب المؤرخ... أنه اقتصر في التنازل على الطلب رقم..... فإن الحكم بإثبات تنازله عن هذا الطلب لا تأثير له على الطلب الماثل ويكون طلب إثبات تنازله عنه على غير أساس .الحكم كاملاً




المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 ق 46/ 1972. عدم استحقاقه لهذا المبلغ مدة الاستبقاء.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. م 14 ق 79/ 1975 .اختصام مدير إدارة المعاشات بوزارة العدل غير مقبول .الحكم كاملاً




إرفاق التوكيل الخاص برد القاضي لدى التقرير به وعدم تقديمه أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم بعدم قبول طلب الرد. تأييد محكمة الاستئناف هذا القضاء. صحيح .الحكم كاملاً




إلغاء القرار الجمهوري بإحالة الطالب إلى المعاش وإعادته إلى عمله بناء على ذلك واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته المعاش. اعتبار ذلك تعويضاً كافياً عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.الحكم كاملاً




القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأي الملزم في المنازعات التي تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




بطلان شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وأعوان القضاء الحقوق المتنازع فيها. م 471 مدني.الحكم كاملاً




الأمر على عريضة، ماهيته. إصدار القاضي له. لا يحول دون إصداره أمراً آخر على نقيضه عدم فقدانه صلاحيته للفصل في موضوع خصومة ذات الحق. علة ذلك.الحكم كاملاً




إثبات رئيس الدائرة برول القضية عبارة تدل على تلخيص دفاع الخصم. لا يكشف على نحو جازم عن إبداء رأيه في الدعوى. مؤداه. عدم تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية به.الحكم كاملاً




لم يحظر المشرع بأي نص قانوني على من يعمل بالمحاماة من القضاة السابقين أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي نزاع لمجرد أنه كان قبلاً من القضاة الذين نظروا هذا النزاع.الحكم كاملاً




المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية. عدم اقتصار ولايته على العمل الإداري. امتدادها إلى ولاية القضاء. رئاسته إحدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية لا بطلان.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاء في المواد الجنائية عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى التي ترفع عنها طلب الرد.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في طلب رد القاضي من دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات غير قابل للاستئناف إجراءات الطعن فيه بطريق النقض خضوعها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية دون قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الفصل في الدعوى من دائرة لم يكن القاضي المطلوب رده عضواً فيها. النعي على الحكم الصادر في طلب الرد بأنه لم يقض بتنحيته. غير منتج.الحكم كاملاً




المستفاد من النص في المادة 159 من قانون المرافعات على أن "حكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة.. "إن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في طلب الرد بالرفض، أما إذا كان قضاؤها إثباتاً لتنازل طالب الرد عن طلبه - أياً كان وجه الرأي في جواز قبول التنازل عن طلبات الرد.الحكم كاملاً




الضريبة على كسب العمل. وعاؤها. المزايا الممنوحة مقابل نفقات بتكبدها صاحب الشأن. لا تخضع للضريبة. بدل طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء. القرار الجمهوري 2182 لسنة 1962. خضوعه لضريبة كسب العمل قبل صدور القانون 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في طلب رد القضاة في المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الجنائية التي تفرع عنها طلب الرد.الحكم كاملاً




دعوى المخاصمة: الفصل في مرحلة تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها. لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم مستندات أخرى من المخاصم. للقاضي المخاصم تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه.الحكم كاملاً




تقديم طلب رد القاضي قبل العمل بالقانون 95 لسنة 1973 بتعديل قانون المرافعات لا محل للقضاء بمصادرة الكفالة في حالة التنازل عن الطلب.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض بنقض الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تنازل الطاعن عن طلب رد القاضي. أثره وجوب إلزام الطاعن والمصاريف عن كافة درجات التقاضي. علة ذلك.الحكم كاملاً




القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم. إعمال هذه القواعد على المحكمين بالنسبة إلى أسباب الرد أو عدم الصلاحية فحسب.الحكم كاملاً




صدور القرار بق 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية استناداً إلى هذا التفويض.الحكم كاملاً




عدم جواز حساب المبالغ التي تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون المذكور، دون المعينين قبله.الحكم كاملاً




تسوية أقساط المعاش والبدء في خصمها طبقاً للقانون 36 لسنة 1960. عدم جواز الإفادة من أحكام القانون اللاحق 50 لسنة 1963.الحكم كاملاً




تغيير أحد أعضاء الهيئة الذي يوجب إعادة الإجراءات، هو التغيير الذي يترتب عليه انتفاء صفة القاضي أو زوال ولايته، نقل القاضي أو ندبه بمحكمة أخرى داخل دائرة اختصاص المحكمة الأصلية لا يوجب ذلك.الحكم كاملاً




تغيير أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة والذي يستلزم إعادة سماع الدعوى وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة، مقصور على التغيير الذي يترتب عليه انقضاء صفة القاضي أو زوال ولايته.الحكم كاملاً




الأصل هو احتساب العلاوة الدورية للمستشارين من تاريخ تعيينهم فى درجاتهم. صدور القانون رقم 72 لسنة 1964 بتغيير المدة الزمنية التى تفصل بين العلاوات الدورية بجعلها سنة بدلا من سنتين. نسخ هذا الأصل بالقدر اللازم لتطبيق قواعد الانتقال وإرساء حكم القانون الجديد.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض دون غيرها بطلبات رجال القضاء والنيابة عدا الندب والنقل. شمول اختصاصها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم. عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلب القاضي احتساب مدة خدمته السابقة في المعاش.الحكم كاملاً




إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 و12 و29/ 8/ 1944 تستهدف إنصاف حملة المؤهلات الدراسية من الموظفين الذين كانوا في خدمة الحكومة وقت صدور هذه القواعد فوضعوا بمقتضاها في درجات شخصية تتفق والدرجات التي قدرت لمؤهلاتهم وامتد سريان قواعد الإنصاف إلى من عين حتى 9 ديسمبر سنة 1944 .الحكم كاملاً




مناط احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة في المعاش المستحق للقاضي الشرعي وفقاً للقانون 114 لسنة 1950 أن يكون تعيينه في وظيفة من المحاماة مباشرة وألا يكون ذلك لاحقاً لذلك القانون.الحكم كاملاً




طلب الإلغاء. ميعاد تقديمه. متى يبدأ هذا الميعاد. المادتان 379، 428 مرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق