برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد
المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد
الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
--------------------
( 1 ، 2 ) رهن
" إلتزامات الدائن المرتهن " . مسئولية " الدائن المرتهن "
" مسئولية عقدية "
(1) إلتزامات الدائن المرتهن إذا تسلم الشىء
المرهون . ماهيتها . المحافظة عليه وصيانته ورد إلى الراهن متى انقضى الرهن .
مسئوليته . عند هلاك الشىء المرهون أو تلفه أو عند عجزه عن الرد . علة ذلك م 1103
، 1107 ق مدنى .
(2) إثبات الدائن المرتهن أن هلاك أو تلف الشىء
المرهون راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه أو ان هناك اتفاق بينه وبين الراهن على
تخفيض مسئوليته . أثره . درأ مسئوليته العقدية . م 1103 ، 1107 ق مدنى .
( 3 )
إلتزام " أثار الإلتزام " . مسئولية " مسئولية عقدية " .
الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية العقدية
. جائز قانوناً . شرطه . أن لا يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى حالتى الغش والخطأ
الجسيم . علة ذلك . م 217 /2 ق مدنى .
( 4 ) رهن
" الشىء المرهون "
تحديد بيانات الشىء المرهون . العبرة فيه . بما
يرد فى دفاتر وسجلات الدائن المرتهن متى وجدت . شرطه . ألا يكون هناك خطأ مادى أو
حسابى أو غش من الراهن أو من تابعيه .
( 5 ) حكم
" عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهرى "
.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسبابه .
مقتضاة . بطلان الحكم .
( 6 ) حكم
" عيوب التدليل : تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً " . خبرة . دعوى "
الدفاع فى الدعوى " . محكمة الموضوع .
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تصلح
رداً على دفاع . جوهرى . قصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ، 2 – مفاد المادتان
1103 ، 1107 من القانون المدنى أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن الشىء
المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى فى
حيازته ، كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن ، فإن عجز عن رده لهلاكه أو
تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأ تعاقدياً موجباً
لمسئوليته التى لا تُدرأ عنه إلا إذا أثبت أنه الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبى
لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن هناك
اتفاقاً بينه وبين الراهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقها بالنسبة له .
3 – مؤدى نص الفقرة
الثانية من المادة 217 من القانون المدنى أنه يجوز أن يتضمن الاتفاق التعاقدى
شرطاً يعفى المدين من المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه فلا يسأل عنه
بالقدر الذى يتسع له هذا النشاط متى أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى أحد الحالات
الواردة فيه ، وذلك فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن الفعل المكون
لكل منها تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أن المدين أخل بالتزام
قانونى يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو
غير متعاقد .
4 - العبرة فى تحديد وصف الشىء المرهون ووزنه
وحجمه هو بما يرد بياناً له فى دفاتر وسجلات الدائن المرتهن - إن وجدت - وذلك فى
تاريخ إيداعه لديه باعتبار أنه يمثل حقيقة ما تسلمه فعلاً ما لم يثبت أن قيد هذا
البيان جاء مغايراً للواقع نتيجة خطأ مادى أو حسابى أو غش من الراهن أو
تابعيه .
5 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب
عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة .
6 - إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير
المودع فى الدعوى وأحالت فى أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع
جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث
الطاعنين أقام الدعوى رقم .... لسنة ....
تجارى
جنوب القاهرة الابتدائية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد له
البضائع السابق توريدها لفرع البنك بالفشن أو قيمتها المقدرة بمبلغ 1599540 جنيه وفوائده القانونية اعتباراً من
تاريخ ظهور العجز لدى البنك ، وقال بياناً لذلك إنه من عملاء البنك - فرع الفشن -
وقد فوجىء باتهام الأخير له بالاستيلاء على مبلغ 599ر667084 جنيه مع عدد من موظفيه
وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات فى الجناية رقم ....
سنة
.... جنايات .... التى قضت
بجلسة 21 من أبريل سنة 1991 ببراءته مما أُسند إليه وأصبح الحكم باتاً ، وإذ أورد
الحكم فى أسبابه ما يشير إلى أن ذلك العجز يسأل عنه العاملون بالبنك ولا شأن
للعملاء به وهو من بينهم فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان . أقام البنك
المطعون ضده دعوى فرعية بطلب إلزام مورث الطاعنين بأن يؤدى له مبلغ 1401117 جنيه
إجمالى المديونية المستحقة عليه بموجب عقد فتح الاعتماد المبرم بينهما وذلك حتى
تاريخ 30 من سبتمبر سنة 1991 بخلاف ما قد يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى
تمام الوفاء ، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من مكتب الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها
حكمت بتاريخ 23 من يونيه سنة 1999 فى الدعوى الأصلية بإلزام البنك بأن يرد إلى
مورث الطاعنين البضائع الثابت توريدها لفرع البنك بالفشن أو قيمتها المقدرة بمبلغ
048ر893803 جنيه مع فوائده بواقع 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية وبرفض الدعوى
الفرعية . استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم .... سنة .... ق القاهرة ، وبتاريخ 23 من مارس سنة 2000 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن المطعون ضده فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
رقم 4500 سنة 70 ق وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2001 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون
فيه ، وإذ عرض الاستئناف على المحكمة المحال إليها فقد قضت بتاريخ 26 من سبتمبر
2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام مورث الطاعنين بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ
561ر1182998 جنيه . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 949 ،
960 سنة 71 ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرتين أبدت فى كل منهما الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بضم الطعن
الثانى إلى الأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون
فيه فى الطعنين مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ أقام قضاءه
استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المؤرخ 6 من مارس سنة 1999 الذى حدد قيمة
البضائع المرهونة وفقاً للجرد الفعلى لها دون الجرد الدفترى وخلص إلى أن مورثهم
مدين للبنك بالمبلغ المقضى
به على نحو ينبىء باعتداد الحكم بأن الفارق بينهما الذى يمثل عجزاً فى الحبوب
المرهونة يعفى البنك منه لأنه يندرج تحت أحد حالات الإعفاء من المسئولية الواردة
فى البند 18 من عقد فتح الاعتماد المؤرخ 28 من يونيه سنة 1979 رغم عدم إقامة البنك
الدليل على أن العجز مرجعه إلى إحداها مما كان يتعين معه على الحكم إلزام الأخير
باعتباره دائناً مرتهنا برد الحبوب المرهونة أو قيمتها لمورثهم الراهن هذا إلى أن
الحكم لم يعرض لدفاعهم وما ساقوه من أدلة على أن هذا العجز كان نتيجة غش ارتكبه
البنك وتابعوه الذى أسند إليه تنفيذ عقد رهن بما لا يدرأ المسئولية عنه ، وإذ لم
يُعن الحكم بإيراد هذا الدفاع بشقيه والرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك بأن النص
فى المادة 1103 من القانون المدنى على أنه " إذا تسلم الدائن المرتهن الشىء
المرهون ، فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو
مسئول عن هلاك الشىء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبى " ، والنص
فى المادة 1107 منه على أن " يرد الدائن الشىء المرهون إلى الراهن بعد أن
يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات" مفاده أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن
الشىء المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما
بقى فى حيازته ، كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن ، فإن عجز عن رده
لهلاكه أو تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأ تعاقدياً
موجباً لمسئوليته التى لا تُدرأ عنه إلا إذا أثبت أنه الهلاك أو التلف راجعاً إلى
سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن
هناك اتفاقاً بينه وبين الراهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقها بالنسبة
له . وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة 217 من ذات القانون على أنه " 2
- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ
التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غش أو عن خطئه الجسيم
الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه " مؤداه أنه يجوز أن يتضمن
الاتفاق التعاقدى شرطاً يعفى المدين من المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه
فلا يسأل عنه بالقدر الذى يتسع له هذا النشاط متى أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى
أحد الحالات الواردة فيه ، وذلك فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن
الفعل المكون لكل منها تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أن المدين
أخل بالتزام قانونى يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان
متعاقداً أو غير متعاقد ، وكانت العبرة فى تحديد وصف الشىء المرهون ووزنه وحجمه هو
بما يرد بياناً له فى دفاتر وسجلات الدائن المرتهن - إن وجدت - وذلك فى تاريخ
إيداعه لديه باعتبار أنه يمثل حقيقة ما تسلمه فعلاً ما لم يثبت أن قيد هذا البيان
جاء مغايراً للواقع نتيجة خطأ مادى أو حسابى أو غش من الراهن أو تابعيه ، وكان من
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه
بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع
بتقرير الخبير المودع فى الدعوى وأحالت فى أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تصلح
رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . لما كان ذلك ،
وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الخلف بين طرفى الطعن قد انحصر فيما
إذا كان الفارق بين الجرد الدفترى والجرد الفعلى – والذى يمثل عجزاً
فى الحبوب المرهونة – يُعفى منه البنك المطعون ضده وفقاً لإحدى حالات الإعفاء من
المسئولية الواردة فى البند 18 من عقد فتح الاعتماد المؤرخ 28 من يونيه سنة 1979
على نحو ما تمسك به فى دفاعه ، أم أن هذا العجز مرده ما ارتكب الأخير من غش لا
يجوز الإعفاء منه ، أو ما أتاه تابعوه المنوط بهم تنفيذ عقد الرهن من غش – الذى لم يرد له
ذكر فى بند الإعفاء سالف الذكر – وذلك على نحو ما
سطره الطاعنون فى دفاعهم فيلتزم البنك برده أو أداء قيمته ، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بسرد هذا الدفاع بشقيه دون
أن يتناول فى قضائه أسباب ترجيحه أحدهما على الآخر متخذاً من أسباب ما جاء بتقرير
الخبير المنتدب فى الدعوى المؤرخ 6 من مارس سنة 1999 سنداً لقضائه والتى خلت من
التعرض لهما بالبحث أو يبين الحكم حالة الإعفاء الواردة فى ذلك البند الذى ارتأى
أن العجز فى الحبوب المرهونة تندرج تحت إحداها مع خلو الأوراق من تقديم البنك
المطعون ضده الدليل على ذلك أو يعرض للأدلة التى ساقها الطاعنون للتدليل على أن
هذا العجز مرده ما ارتكبه البنك وتابعوه من غش لتقدير مدى جديته تمهيداً للوقوف
على أثره فى قضائه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى
أسباب الطعنين .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، ولما تقدم ، وكان
لا خلاف بين طرفى الاستئناف على أن البنك المستأنف دائناً لعميله مورث المستأنف
عليهم بمبلغ 952ر694086 جنيه وأن الرصيد الدفترى قد تخلف عنه لصالح العميل بضائع
مرهونة هى 2420 أردب شعير و178 أردب سمسم
و195 طن عباد شمس ، 4710 أردب ترمس بلغت قيمتها 1587890 جنيه .
وحيث إن دفاع البنك
المستأنف انحصر فى وجوب الاعتداد فى مجال التزامه برد الحبوب المرهونة وفقاً لعقد
الرهن الحيازى بما أسفر عنه الجرد الفعلى للبضائع التى أودعها مورث المستأنف عليهم
لديه وأنه لا يسأل عن الفارق بينه وبين الجرد الدفترى الذى يمثل عجزاً لإعفائه منه وفقاً لحكم البند
18 من عقد فتح الاعتماد آنف الذكر بينما كان دفاع المستأنف عليهم أن هذا العجز نشأ
عن غش من جانب البنك باعتباره مديناً بالرد فى الالتزام التعاقدى فى عقد الرهن لا
يجوز الإعفاء منه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدنى ،
كما وأن ارتكاب تابعى البنك غشاً نجم عنه هذا العجز يخرج عن الحالات التى عددها
البند 18 من عقد فتح الاعتماد .
وحيث إن المستأنف عليهم استندوا لتأكيد دفاعهم
بشأن تحقيق الغش المؤدى إلى عدم إعفاء البنك المستأنف من المسئولية عن عدم رد
العجز فى الحبوب المرهونة أو قيمتها أن دفاتر البنك المستأنف والمصادقات المرسلة
منه لمورثهم قاطعة على قيام الأخير بإيداع كامل كميات الحبوب المرهونة لدى البنك ،
وأن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى الجناية رقم ....
سنة
.... جنايات .... أشار فى
أسبابه إلى مسئولية عاملى البنك عن العجز بسبب اضطراب القيود وعدم المحافظة على
نسبة المارج وعدم التزامهم بتعليمات البنك
وكذلك ما جاء بتقرير الخبراء المنتدبين من تلك المحكمة والمودعين فى 21 من يونيه سنة 1989 ، 13 من
مايو سنة 1990 من أن الاختلاف بين الجرد الفعلى والجرد الدفترى مرجعه المخالفات
التى ارتكبها أمين الشونة المودع فيها الحبوب محل الرهن وكانت هذه المحكمة تطمئن
إلى سلامة دفاع المستأنف عليهم سالف الذكر وتتخذ من تلك الأدلة مجتمعة أسباباً
لقضائها فى أن العجز الناجم عن الفارق بين الجرد الدفترى والجرد الفعلى مرده ما
حدث من غش من البنك وتابعيه من شأنه أن لا يعفيه من المسئولية – على ما سلف بيانه – وهو ما لم يثبت
البنك ما يناقضه بأن مرجعه سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو
خطأ الراهن نفسه أو أن مرده أحد الحالات الواردة فى بند الإعفاء آنف البيان .
وحيث إنه بتصفية الحساب بين طرفى الاستئناف
وكانت قيمة الحبوب المرهونة التى تعذر ردها والسابق قيام مورث المستأنف عليهم
بتسليمها للبنك المستأنف قد بلغت قيمتها 1587890 جنيه وكان الأخير دائناً للأول
بمبلغ 952ر694086 جنيه فإنه يكون مستحقاً للمستأنف عليهم مبلغ 048ر893803 جنيه مما
يستوجب معه القضاء به وبرفض الدعوى الفرعية تبعاً لذلك .
وإذ
انتهى الحكم المستأنف لهذه النتيجة متخذاً الفائدة بواقع 5٪ فإنه يتعين تأييده
لهذه الأسباب وللأسباب التى لا تتعارض معه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق