الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 2345 لسنة 57 ق جلسة 13/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 225 ص 1281

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندي ، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع وأحمد علي داود نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(225)
الطعن 2345 لسنة 57 ق
عمل " العاملون بشركات القطاع العام : تسوية : علاوات " .
العاملون المخاطبون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المتوافر فيهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى منه . استحقاقهم علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلونها فى 1/1/1984 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم في تسوية حالتهم على الدرجتين الخامسة والسادسة بعد منح الطاعنة لهم العلاوتين المقررتين بالقانون المشار إليه رغم خلوه من أية تسويات لفئات وظيفته . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه " يزاد اعتباراً من 1/1/1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة : - 1- ... 2- حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها وتسوى حالاتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالاتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ، ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التى توقف منحها وتسوى حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأحد المؤهلات التى تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه 000 ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها فى البندين 2 ، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى " ، مما مفاده أن تلك المادة تقرر زيادة فى مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها العامل فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو 1/1/1984 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة ، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضدهم العلاوتين المقررتين بالقانون 7 لسنة 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم فى تسوية حالتهم على الدرجتين الخامسة والسادسة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1466 لسنة 1984 قنا الابتدائية على الطاعنة – شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج وآخرين – وطلبوا الحكم بتسوية حالتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 2978 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية ، وقالوا بياناً لها أنهم يعملون لدى الطاعنة وتتوافر فيهم الشروط اللازمة لتسوية حالتهم طبقاً لأحكام القانون والقرار سالفى الذكر وامتنعت الطاعنة عن ذلك فأقاموا الدعوى بطلباتهم ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/2/1986 بتسوية حالة كل من المطعون ضدهم على الدرجة المبينة بمنطوق الحكم وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 5 ق قنا وبتاريخ 28/4/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان القانون رقم 7 لسنة 1984 لا يصحح أوضاع العاملين الخاضعين لأحكامه وإنما يقتصر على زيادة المرتب المستحق لهم بقدر علاوتين من علاوات درجة كل منهم فى تاريخ العمل به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية حالة كل من المطعون ضدهم إلى الفئات المبينة بمنطوقه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه " يزاد اعتباراً من 1/1/1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة : - 1- ... 2- حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها وتسوى حالاتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالاتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ، ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التى توقف منحها وتسوى حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأحد المؤهلات التى تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ... ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها فى البندين 2 ، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى " ، مما مفاده أن تلك المادة تقرر زيادة فى مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها العامل فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو 1/1/1984 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة ، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضدهم العلاوتين المقررتين بالقانون 7 لسنة 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم فى تسوية حالتهم على الدرجتين الخامسة والسادسة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وفقاً للأساس الذى أقيمت عليه الدعوى ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 19 لسنة 5 قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق