برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد
نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى .
-------------------------
(
1 ) نقض " الخصوم فى الطعن " .
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه .
( 2 ) تأمينات اجتماعية " استحقاق المعاش :
اشتراكات التأمين " .
للمؤمن عليه أثناء سريان علاقة العمل حساب أى
عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة
اشتراكه فى التأمين . شرطه . دفع المبلغ المقابل لضمها . علة ذلك . استكمال مدة
المعاش أو لزيادة قيمة المعاش . عدم استحقاقه للمعاش بعد انتهاء خدمته بسبب تخلف
شرط المدة اللازمة لاستحقاقه . جواز حساب مدد سابقة عن سنوات كاملة ولو كان تجاوز
سن الستين لاستيفاء المدة اللازمة لاستحقاق المعاش دون تجاوزها . علة ذلك . إتاحة
الفرصة له ليتقاضى معاشاً فقط . المواد 21 ، 34 ، 41 ق 79 لسنة 1975 المعدل .
( 3 ) تأمينات اجتماعية " استحقاق معاش
العجز " .
استحقاق المعاش فى حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة
من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطه . الاشتراك فى
التأمين لمدة 120 شهراً على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة
. م 18/6 ق 79 لسنة 1975 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن
يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وُجهت إليه
طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى
صدور الحكم لصالحه فيها .
2 - مفاد النص فى المواد 21
، 34 ، 41 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وبعد
تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 و47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 يدل
على أن المشرع أتاح للمؤمن عليه أثناء سريان علاقة العمل أن يطلب حساب أى عدد من
السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى
التأمين على أن يقوم بدفع المبلغ المقابل لضمها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق
للقانون وذلك حتى يستكمل مدة المعاش أو لزيادة قيمة المعاش بزيادة مدة الاشتراك
أما إذا انتهت خدمته ولم يكن مستحقاً لمعاش بسبب تخلف شرط المدة اللازمة لاستحقاقه
فقد أتاح له المشرع فى أى وقت بعد انتهاء الخدمة ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء
الرغبة فى حساب مدد سابقة عن سنوات كاملة يستوفى بها المدة اللازمة لاستحقاق
المعاش دون تجاوز لها باعتبار أن الغرض من ذلك هو إتاحة الفرصة له ليتقاضى معاشاً
فقط .
3 - مؤدى
البند السادس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنها أوجبت لاستحقاق
المعاش فى حالة ثبوت العجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو
بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته أن تكون
مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل وألا يكون قد صرف القيمة النقدية
لتعويض الدفعة الواحدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه إبتداءً أمام محكمة
نجع حمادى الجزئية على الطاعنة ـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ـ والمطعون
ضدها الثانية وأخر بطلب الحكم بإعادة صرف معاشه ومستحقاته المالية ، وقال بياناً
لها أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية بعقد عمل موسمى وإذ أُصيب بمرض
وانتهت اللجنة الطبية إلى اعتبار حالته
عجز كامل مستديم وتم إحالته إلى المعاش وقامت الطاعنة بصرف معاش شهرى له وإذ قامت
بدون وجه حق بوقف صرفه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى
وأحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية ( مأمورية نجع حمادى ) حيث قُيدت برقم 7 لسنة
1999 مدنى كلى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/6/2000
بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول معاش شهرى اعتباراً من فبراير 1995 وما
يستجد من علاوات وخصم ما تم صرفه من تعويض الدفعة الواحدة وإخراج المطعون ضدها
الثانية من الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف
رقم 27 لسنة 19 ق ، أعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت
بتاريخ 19/3/2002 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض
، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية
وأبدت رأيها فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن قبل المطعون
ضدها الثانية أنه لم توجه منها أو إليها طلبات فى الدعوى ولم يحكم لها أو عليها
بشئ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة
أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وُجهت
إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه
بقى على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ،
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضدها الثانية ...
دون أن يوجه إليها طلبات ولم يحكم لها أو عليها بشئ ، وكانت الطاعنة قد أقامت
طعنها على أسباب لا تتعلق بها فإنه لا يُقبل اختصامها فى الطعن بالنقض ويتعين لذلك
عدم قبول الطعن بالنسبة لها .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد
فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده لا يستحق
معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى المادة 18/4 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لحدوث
العجز بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته ، كما لا يستحق هذا المعاش طبقاً
للفقرة السادسة من المادة سالفة الذكر لأن مدة اشتراكه فى التأمين لم تبلغ 120 شهراً ، لا يغير من ذلك
قيامه فى 26/1/1994 بشراء مدة ثلاث سنوات لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش
وقبولها لتلك المدة وقيامها بصرف معاش له ثم
وقفه لأن شرائه للمدة المشار إليها قد تم بالمخالفة لنصوص المواد 21 ، 34 ،
41 من القانون سالف الذكر وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى
المادة 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وبعد
تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 و47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987
على أن " مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى 1 - .... 2- المدد التى ضمت
لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه 3- ..... ويجبر كسر الشهر شهراً
فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع
إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً " وفى المادة 34 من ذات القانون على أنه " يجوز
للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط
بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم
(4) المرافق 000 " وفى المادة 41 منه على أنه " 0000 واستثناء من حكم
الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين
إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة 34
وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة
واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ 0000 "
ومفاد ذلك أن المشرع أتاح للمؤمن عليه أثناء سريان علاقة العمل أن يطلب حساب أى
عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين على أن يقوم بدفع
المبلغ المقابل لضمها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق للقانون وذلك حتى يستكمل مدة
المعاش أو لزيادة قيمة المعاش بزيادة مدة الاشتراك ، أما إذا انتهت خدمته ولم يكن
مستحقاً لمعاش بسبب تخلف شرط المدة اللازمة لاستحقاقه فقد أتاح له المشرع فى أى
وقت بعد انتهاء الخدمة ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة
عن سنوات كاملة يستوفى بها المدة اللازمة لاستحقاق المعاش دون تجاوز لها باعتبار
أن الغرض من ذلك هو إتاحة الفرصة له ليتقاضى معاشاً فقط . لما كان ذلك وكان مؤدى
البند السادس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه أنها أوجبت
لاستحقاق المعاش فى حالة ثبوت العجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة
المؤمن عليه أو بلوغه سن الستين بعد
انتهاء خدمته أن تكون مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل وألا يكون قد
صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وكان الواقع فى الدعوى أن العجز
الكامل الذى أصاب المطعون ضده الأول قد ثبت بتاريخ 15/8/1994 بعد انقضاء أكثر من سنة على انتهاء خدمته فى
13/5/1991 ، وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من المدة اللازمة لاستحقاق المعاش
طبقاً للبند رقم (6) من المادة 18 سالف الإشارة
إليهما ، فقام فى 26/1/1994باستكمال
هذه المدة بضم مدة اشتراك قدرها ثلاث سنوات إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون رقم
79 لسنة 1975 ، فإنه يكون قد استوفى شروط استحقاق المعاش ، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق