جلسة 1 من يونيو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار / فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، على شكيب ، عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
-----------
(76)
الطعن 13528 لسنة 65 ق
(1) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بأن
ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول
. علة ذلك ؟
مجادلة المتهم
بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله
. جدل في تقدير الدليل . لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
(2) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة
". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بتلفيق
التهمة . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق
". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
للمحقق مباشرة
بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم . شرط ذلك ؟
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق
". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي بتحرير
شهادة وزن المخدر على نموذج مطبوع . لا يصح أن يكون سبباً للطعن لكونه تعييباً للإجراءات
السابقة على المحاكمة .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. مادام سائغاً .
(6) إثبات " شهود ". محكمة
الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ".
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بشهادة الشاهد . مفاده ؟
منازعة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة . غير مقبولة
.
(7) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير توافر
حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً .
مشاهدة الضابط
للطاعن حال تخليه اختيارياً عن اللفافة التي
بها السلاح الناري المضبوط . تتوافر به حالة التلبس وتجيز تفتيشه . العثور معه على المخدر . صحيح
. لا يغير من ذلك عدم صلاحية السلاح للاستعمال . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان لا يبين
من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله فلا
يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر
عنه وظيفة هذه المحكمة ، فضلاً عن أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة
المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة وتلك التي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته
النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل
في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أن ما تم
ضبطه هو ما تم تحليله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
2 – من المقرر أن القول بتلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها
الحكم .
3 – من
المقرر أن القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع
السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ، وكان الطاعن لا يدعي
أنه منع من الاطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها في التحقيقات فإن النعي على
الحكم بخصوص ذلك يكون فى غير محله .
4 – من
المقرر أن ما يثيره الطاعن بصدد تحرير شهادة وزن المخدر على نموذج مطبوع فلا يعدو أن
يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على الحكم بما لا يصلح أن يكون سبباً
للطعن على الحكم .
5 – من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وإذ
لا ينازع الطاعن في صريح مأخذها من الأوراق .
6 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها
اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة
قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يقبل ما يثيره الطاعن من منازعة
في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل.
7 – من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل
بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وكان
الحكم قد استظهر مشاهدة الضابط - الطاعن - حال تخليه اختيارياً عن اللفافة التي بها
السلاح الناري يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز له أن يفتش الطاعن المتلبس
بالجريمة فإذا عثر هذا الضابط على مخدر في أحد جيوبه وقع ذلك الضبط صحيحاً ، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد اندفع عنه قالة الخطأ في تطبيق القانون . ولا يغير
من ذلك عدم صلاحية السلاح المضبوط للاستعمال - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - إذ أنه
من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تتكون
منه الجريمة ، فإن ذلك يكفي لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق أو
تسفر عنه المحاكمة ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة
قبل مرتكبها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ،
2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند
57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير
وإعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه
عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في
...... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي
قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة
لم تفطن إلى دلالة اختلاف وزن المخدر عند ضبطه عنه عند تحليله وأن ضابط الواقعة قد
انفرد بالشهادة وتراخى في تحرير محضر الضبط مما ينبئ عن تلفيقه التهمة وأنه تم وزن
المخدر في غيبة الطاعن وحررت شهادة الوزن على نموذج مطبوع هذا إلى بطلان القبض والتفتيش
لعدم توافر حالة التلبس وأخيرا فإن السلاح المضبوط غير صالح للاستعمال ، مما يعيب الحكم
و يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
مفاده أن الطاعن إثر مشاهدته للضابط بأحد الأكمنة تخلى اختيارياً عن لفافة بداخلها
سلاح ناري وإذ قام بتفتيشه عثر بجيب جلبابه الأيمن على مادة مخدرة أثبت التقرير الفني
أنها لمخدر الحشيش ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن أدلة
مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما جاء بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ،
وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان لا
يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
دفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة
أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، فضلاً
عن أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة
وتلك التي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز
مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال
شاهد الواقعة بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله ، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان القول إلى تلفيق الاتهام
لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة لأن
الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أباح
للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على
الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ، وكان الطاعن لا يدعى أنه منع من الاطلاع على شهادة
وزن المخدر وما أثبت بشأنها في التحقيقات فإن النعي على الحكم بخصوص ذلك يكون في غير
محله ، أما ما يثيره بصدد تحرير شهادة وزن المخدر على نموذج مطبوع فلا يعدو أن يكون
تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على الحكم بما لا يصلح أن يكون سبباً
للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وإذ لا ينازع الطاعن في صريح مأخذها من الأوراق ،
وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة
الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة
تصويره للواقعة فإنه لا يقبل ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط
اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية
التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على
أسباب سائغة . وكان الحكم قد استظهر مشاهدة الضابط - الطاعن - حال تخليه اختيارياً
عن اللفافة التي بها السلاح الناري يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل
السلاح تجيز له أن يفتش الطاعن المتلبس بالجريمة فإذا عثر هذا الضابط على مخدر في أحد
جيوبه وقع ذلك الضبط صحيحاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد اندفع عنه
قالة الخطأ في تطبيق القانون - ولا يغير من ذلك عدم صلاحية السلاح المضبوط للاستعمال
- على فرض صحة ما يدعيه الطاعن إذ أنه من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها
ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، فإن ذلك يكفى لقيام حالة التلبس بصرف
النظر عما ينتهى إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس
أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق