جلسة 24 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبي رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل ومحمود
العتيق .
---------------------
(251)
الطعن 3099 لسنة 72 ق
(1 ، 2) التزام .
عقد " نطاقه " . " من أنواع العقود : عقد المقاولة " .
مسئولية " مسئولية عقدية " . مقاولة . عرف . إثبات " عبء الإثبات
" .
(1) تحديد
نطاق العقد والتزامات المتعاقدين . عدم اقتصاره على الالتزامات الواردة فيه شموله
ما هو في مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام . م 148/ 2
مدني.
(2) تقديم
رب العمل المادة المستخدمة للمقاول .
التزام الأخير بالمحافظة عليها وبأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد . نزوله عن
هذه العناية . أثره . مسئوليته مسئولية
عقدية عن هلاكها أو تلفها أو ضياعها أو سرقتها . م 649 /1 مدني . عبء الإثبات يقع على
رب العمل . انتفاء مسئولية المقاول إذا أثبت بذله تلك العناية وأن الهلاك أو التلف
أو الضياع أو السرقة بسبب أجنبي لا يد له فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادة 148 /2 من القانون المدني أن
تحديد نطاق العقد والتزامات المتعاقدين لا يقتصر على الالتزامات الواردة فيه بل
يشمل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .
2 - مؤدى نص المادة 649 /1 من ذات القانون (
القانون المدني ) أنه في حالة تقديم رب العمل المادة المستخدمة فانه يتعين على
المقاول أن يحافظ على المادة المسلمة إليه من رب العمل وأن يبذل في المحافظة عليها
عناية الشخص المعتاد فإن نزل عن هذه العناية كان مسئولا عن هلاكها أو تلفها أو
ضياعها أو سرقتها ، وان مسئولية المقاول في هذه الحالات مسئولية عقدية ويقع عبء
الإثبات على رب العمل ، إذ عليه أن يثبت أن المقاول لم يبذل في حفظ الشيء عناية
الشخص المعتاد وأن إهماله في المحافظة عليه هو الذى ترتب عليه تلف الشيء أو ضياعه
أو هلاكه أو سرقته وللأخير من جانبه أن يثبت – حتى يدرأ عن نفسه
المسئولية – أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، وأن التلف أو الضياع أو الهلاك أو
السرقة كان بسبب أجنبي لا يد له فيه فتنتفى مسئوليته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1034 لسنة 1998 مدني محكمة سوهاج الابتدائية على
الشركة الطاعنة وآخر ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة وستين ألف جنيه
تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعلها ومتبوعها وقال
شرحاً لذلك أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 9/5/1993 أسندت إليه الشركة الطاعنة القيام
بأعمال الكهرباء بمحافظة سوهاج بمناطقها الثلاث المبينة بالأوراق وانحصرت مهمته فى
القيام بتلك الأعمال على أن تقوم الطاعنة بإمداده بالمعدات والأسلاك والكابلات
اللازمة للتنفيذ ووضعها بموقع العمل ، وأثناء فترة توقف العمل بمنطقة جنوب
المحافظة قام بعض الأشخاص بسرقة بعض الأسلاك من الموقع وتم ضبطهم وقدموا للمحاكمة
الجنائية في قضية الجناية
رقم 1246 لسنة 1997 جنايات المنشأة المقيدة برقم 670 لسنة 1997 كلي سوهاج وادعت
فيها الشركة الطاعنة مدنياً قبلهم فقضت بإدانتهم وبالتعويض المؤقت المدعى به وبعد
تنفيذ العمل محل التعاقد وتسليمه لها في 9/3/1997 قامت بحبس مبلغ 50000 جنيه من
مستحقاته المالية قبلها على ذمة الجناية سالفة الذكر دون مبرر ورغم عدم مسئولية عن
حراسة هذه الأسلاك وإذ كان الخطأ يرجع إليها للتقصير في الحراسة بما لا يحق لها
معه خصم هذا المبلغ من مستحقاته لديها وقد
نالته من جراء ذلك أضراراً مادية تتمثل فيما فاته من كسب لحرمانه منه وأضرار أدبية
تمثلت في إيذائه في سمعته ومكانته بين المقاولين - فقد أقام الدعوى – ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، أحالت الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت إلى أقوال
الشهود إثباتاً ونفياً قضت بإلزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة
آلاف جنيه كتعويض عن الضررين المادي والأدبي . استأنف المطعون ضده هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1045 لسنة 75ق أسيوط – مأمورية سوهاج ،
كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف
رقم 1053 لسنة 75 ق أسيوط مأمورية سوهاج وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما للارتباط حكمت
بتاريخ 17/3/2002 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عقد المقاولة الذى
يحكم العلاقة بينها والمطعون ضده وقد خلا من تنظيم حراسة الكابلات ومن ثم ينتفى
الخطأ في جانبه وبالتالي تنتفي مسئولية عن فقدها رغم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر
على التزام المتعاقدين الوارد فيه فحسب بل يشمل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون
والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام عملاً بالمادة 148/2 من القانون المدني ، كما
أن نص المادة 649/1 من ذات القانون فرضت – في حالة تقديم رب
العمل المواد المستخدمة في العمل – التزاما على
المقاول أن يبذل في سبيل المحافظة عليها عناية الشخص العادي ويكون مسئولاً عن
هلاكها أو تلفها أو سرقتها أو ضياعها وإذ كان المطعون ضده لم يف بهذا الالتزام
وأهمل في المحافظة على مادة العمل المسلمة إليه مما أدى إلى سرقتها فإن الحكم
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على سند من أن المطعون ضده
أوفى بجميع التزاماته وانه غير مسئول عن سرقه الأسلاك واعتبر أن امتناع الشركة
الطاعنة عن رد مستحقاته . خطأ يستوجب تعويضه عن الضررين المادي والأدبي فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك " أن مفاد نص المادة
148 /2 من القانون المدني أن تحديد نطاق العقد والتزامات المتعاقدين لا يقتصر على
الالتزامات الواردة فيه بل يشمل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف
والعدالة بحسب طبيعة الالتزام كما أن مؤدى نص المادة 649 /2 من ذات القانون أنه في
حالة تقديم رب العمل المادة المستخدمة فانه يتعين على المقاول أن يحافظ على المادة
المسلمة إليه من رب العمل وأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد فإن نزل
عن هذه العناية كان مسئولا عن هلاكها أو تلفها أو ضياعها أو سرقتها ، وان مسئولية
المقاول فى هذه الحالات مسئولية عقدية ويقع عبء الإثبات على رب العمل ، إذ عليه أن
يثبت أن المقاول لم يبذل في حفظ الشيء عناية الشخص المعتاد وأن إهماله في المحافظة
عليه هو الذى ترتب عليه تلف الشيء أو ضياعه أو هلاكه أو سرقته وللأخير من جانبه أن
يثبت – حتى يدرأ عن نفسه المسئولية – أنه بذل عناية الشخص
المعتاد ، وأن التلف أو الضياع أو الهلاك أو السرقة كان بسبب أجنبي لا يد له فيه
فتنتفى مسئوليته " . لما كان ذلك وكان البين من عقد المقاولة مثار النزاع انه
وأن خلا من تنظيم مسألة حراسة المواد المسلمة من رب العمل إلى المقاول إلا أنه
وكان نص المادة 649/1 من القانون المدني قد نظم تلك المسألة على نحو ما سبق
الإشارة إليه فيتعين أعماله باعتباره مكملاً لإرادة الطرفين بما يكون من المطعون
ضده منوطا به حراسة المواد المسلمة إليه من الشركة الطاعنة التي عليها عبء إثبات
أنه أهمل في حراسة الأشياء التي سلمت إليه لتنفيذ الأعمال المطلوبة منه مما أدى
إلى سرقتها ويقع عليه عبء إثبات انه بذل عناية الشخص المعتاد في حفظ المواد
المسلمة إليه من الشركة الطاعنة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض على سند من إن
المطعون ضده أوفى جميع التزاماته وانه غير مسئول عن سرقة الأسلاك واسند الخطأ إلى
جانب الشركة الطاعنة لامتناعها عن رد مستحقاته مما سبب له أضراراً مادية وأدبية
لحقت به واعتبر أن ذلك خطأ يستوجب التعويض عنه دون أن يتثبت الحكم من أن المطعون
ضده بذل في حفظ الشيء المسلم له عناية الشخص المعتاد بما ينتفى معه الخطأ في جانبه
الموجب للتعويض ودون أن يبحث مدى أحقيه الشركة الطاعنة في حبس جزء من مستحقاته
المالية لديها على ضوء ثبوت أو نفى إهماله في الحراسة على النحو السابق بيانه فإن
الحكم فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه يكون معيباً بالقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون
مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق