برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد
المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ،
عبد المنعم الدسوقى ود. خالد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة .
-----------------------
( 1 ، 2 ) ضرائب " طعن ضريبى : إعلان الممول . لجنة الطعن
"
(1)
إعلان الممول بربط الضريبة . تحققه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه
شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره
بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم . عدم إعلان الممول على هذا النحو . أثره .
بقاء الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن .
(2) عدم
الاعتداد بالأثر المترتب على إخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب . أثره . وجوب إعادة
الأوراق إلى لجنة الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول
بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى
الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو
أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قواعد قانون المرافعات
وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف البيان أن يظل باب
الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة .
2 – انتهاء الحكم
المطعون فيه إلى بطلان إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب وصحته عدم الاعتداد
بالأثر المترتب على هذا الإخطار وذلك لانتفاء صلة مستلم الإخطار بالمطعون ضده عن
نفسه وبصفته ، وكان الأثر المترتب على عدم الاعتداء بهذا الإخطار أن يظل باب الطعن
مفتوحاً للممول للطعن أمام لجنة الطعن الضريبى مما كان يتعين على الحكم المطعون
فيه وقد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة الطعن – التى قررت عدم
قبول طعن المطعون ضده شكلاً لرفعه بعد الميعاد – أن يقضى بإعادة
الأوراق إلى لجنة الطعن بعد أن ألغى قرارها سالف الذكر وذلك لتقول كلمتها فى تقدير
أرباحه خلال سنوات المحاسبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادتها
إلى مأمورية الضرائب فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
مأمورية ضرائب أسيوط أول قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نفسه وبصفته ممثلاً عن
ورثة الممول الأصلى عن نشاطهم (تجارة قطع غيار سيارات) فى السنوات من 1983 لغاية
1987 وأخطرتهم بذلك فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت عدم قبول
الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد . طعن المطعون ضده فى هذا القرار بالدعوى رقم ...
لسنة ... ضرائب أسيوط الابتدائية ، وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1995 حكمت محكمة أول
درجة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة
استئناف أسيوط بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق ، وبتاريخ 17 من إبريل سنة
1996أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدى المطعون ضده قضت بتاريخ
15 من سبتمبر سنة 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب
المختصة . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان
ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن
الضريبى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد لبطلان الإخطار بالنموذج 19
ضرائب ورتب على ذلك قضاءه بإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ
شئونها نحو إخطار المطعون ضده بهذا النموذج على الوجه الصحيح فى حين أن بطلان
الإخطار بالنموذج 19 ضرائب لا يترتب عليه بطلان إجراءات الربط وإنما يقتصر أثره
على فتح باب الطعن أمام لجنة الطعن فكان يتعين على الحكم المطعون فيه إعادة
الأوراق إلى لجنة الطعن للفصل فى موضوع النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن
الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد
مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم
والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قواعد قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان
الممول بربط الضريبة على النحو سالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحاً له أمام لجنة
الطعن المختصة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان إعلان
المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب وصحته عدم الاعتداد بالأثر المترتب على هذا
الإخطار وذلك لانتفاء صلة مستلم الإخطار بالمطعون ضده عن نفسه وبصفته ، وكان الأثر
المترتب على عدم الاعتداء بهذا الإخطار أن يظل باب الطعن مفتوحاً للممول للطعن
أمام لجنة الطعن الضريبى ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى
إلغاء الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة الطعن – التى قررت عدم
قبول طعن المطعون ضده شكلاً لرفعه بعد الميعاد - أن يقضى بإعادة الأوراق إلى لجنة
الطعن بعد أن ألغى قرارها سالف الذكر وذلك لتقول كلمتها فى تقدير أرباحه خلال
سنوات المحاسبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادتها إلى مأمورية
الضرائب فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق