الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 27489 لسنة 68 ق جلسة 2/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 78 ص 552

جلسة 2 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين ، إبراهيم الهنيدي ، مصطفى محمد ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة . 
-------------
(78)
الطعن 27489 لسنة 68 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " اعتراف ". مأمورو الضبط القضائي" اختصاصاتهم ". استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان القبض ".
الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم . ماهيتها ؟
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إجراءات . نطاقه ؟
امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائي عند الضرورة خارج دائرة اختصاصه المكاني . شرطه ؟
استدعاء مأمور الضبط القضائي للمتهم من دائرة آخرى لسؤاله عن جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني . ليس قبضاً . مواجهته بالتحريات واعترافه بالجريمة . صحيح . أساس ذلك ؟
(2) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . بطلان . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الاعتراف في الإثبات من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة واعتراف المتهم لكونه وليد إكراه .
(3) إثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير صحة الاعتراف ".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق . وإن عدل عنه فى مجلس القضاء . متى اطمأنت إلى صحته .
(4) إثبات " اعتراف ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". دفوع " الدفع ببطلان القبض ".
تلقي مأمور الضبط بالقسم بلاغ المتهمة عن مقتل المجني عليه عقب توجهها إليه بإرادتها ومناقشتها فيه ومواجهتها بما دلت عليه تحرياته من اشتراكها وآخر فى قتله . واجب . أساس ذلك ؟
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهمة أمام النيابة العامة . متى اطمأنت إلى صدوره عن إرادة حرة . التفات المحكمة عن دفاعها فى هذا الشأن . مفاده ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض على المتهمة وبطلان اعترافها .
(5) قتل عمد . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ".
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد .
(6) سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ".
سبق الإصرار . ماهيته ؟
تقدير توافر سبق الإصرار . موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(7) ترصد . ظروف مشددة . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
دلوف المتهم لمسكن المجني عليه تنفيذاً لاتفاقة مع المتهمة على قتله وانتظاره له به فترة من الزمن حتى عودته ثم توجهه لحجرة نومه وقتله . يوفر في حقه ظرف الترصد . أساس ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد .
-----------
1 – من المقرر أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وعدم جدية التحريات وكفايتها فمردود عليه لما هو مقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بوساطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم , كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك , كما أنه من المقرر فى صحيح القانون امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائى عند الضرورة خارج دائرة اختصاصه المكانى متى كان ذلك بصدد الدعوى الواقعة فى اختصاصه المكانى . لما كان ذلك , وكان الثابت أن جريمة قتل المجنى عليه قد وقعت فى دائرة قسم شرطة ..... فإنه لا تثريب على رجال الضبط القضائى لشرطة ....... فى استدعاء المتهم من دائرة آخرى لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله عن جريمة وقعت فى دائرة أختصاصهم المكانى ولا يعد ذلك قبضاً بالمفهوم القانونى إذ لا يعدو مجرد استدعاء تم وفقاً لحكم المادة 29 إجراءات جنائية وعلى ما أثبته العقيد ..... فى محضر جمع الاستدلالات المرفق وما شهد به الرائد ..... القائم بالاستدعاء بالتحقيقات أمام المحكمة . لما كان ذلك , وكانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى قام بها العقيد ..... لذا فإن مواجهته للمتهم بهذه التحريات إثر استدعائه له واعتراف المتهم له بما نسب إليه فأثبت ذلك فى محضر جمع الاستدلالات وشهد به فى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة , فإن ذلك كله يكون قد تم فى نطاق حكم المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لذا فإن المحكمة تطمئن إلى ما أثبته هذا الشاهد فى محضر الضبط وما شهد به أمام النيابة العامة والمحكمة من اعتراف المتهم له بارتكابه للواقعة وكذلك ما ورد باعتراف ذلك المتهم وان الطعن عليها بالبطلان يكون مجافياً للحقيقة .
2 – من المقرر أنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة والمعاينة التصويرية التي أجرتها واعترافات المتهم بها وبمحضر الضبط لأنها وليدة إكراه مادى ومعنوى ولعدم تعريف المتهم أن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق ولعدم إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه فمردود عليه بأنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى  تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق ولا يغير من ذلك عدول المتهم عن اعترافه وإنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المحقق قد أفهم المتهم أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معه بعد أن أحاطه علماً بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها فاعترف تفصيلاً بارتكابه للواقعة وأنه هو الذي حرر الورقة المرفقة بمحضر جمع الاستدلالات والتي ضمنها اعترافه وقام بتمثيل كيفية ارتكابه للجريمة كل ذلك تم في يقين المحكمة طواعية واختياراً وبإرادة حرة واعية دون شائبة من إكراه أو ضغط بل ولم يجحد هذا الاعتراف أمام المحكمة لدي النظر في أمر تجديد حبسه بجلسة ...... ولم يذكر أمامها أن ثمة إكراه وقع عليه أو تعرض لأي تأثير من أي نوع للإدلاء بأقوال معينة ، واذ كان ذلك وكان هذا الاعتراف متفقاً مع ما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعى على ما هو ثابت بهذا التقرير و أقوال محرره ومجري عملية التشريح الطبيب الشرعى ...... أمام المحكمة ، لذا فإن المحكمة تطمئن إلى هذا الاعتراف سواء ذلك أدلي به أمام النيابة العامة وقام بتمثيله أو الذى أقر به أمام شاهد الإثبات وتأخذ به وترتب عليه النتائج القانونية باعتباره دليلاً كاملاً كافياً في حق المتهم وتلتفت المحكمة عن النعى على هذا الاعتراف الي ورد من المتهم في قول مرسل من أنه حدث تعدى عليه بالضرب بقسم شرطة اذ أنه لا دليل عليه البتة .
3 - وحيث إنه بشأن انكار المتهم بجلسة المحاكمة أو ما ساقه الدفاع عنه من دفاع موضوعي فان المحكمة لا تعول عليه لكونه وسيلة من وسائل الدفاع قصد بها دفع التهمة التي تردي فيها المتهم ولسبق الاطمئنان إلي شهود الإثبات وإلي اعتراف المتهم ذلك أن للمحكمة متي تحقق لديها – كما هو الحال في الدعوي الراهنة – أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه أن تاخذ به في إدانة المتهم المعترف – سواء كان هذا الاعتراف قد صدر أمامها أو في أثناء التحقيق مع المتهم في أي مرحلة من مراحله وسواء كان الاعتراف مصراً عليه أم تم العدول عنه في مجلس القضاء .
4- من المقرر أنه عن الدفع ببطلان القبض علي المتهمة الثانية وبطلان اعترافها فمردود عليه بما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات أنها التي حضرت بإرادتها إلي قسم الشرطة وأبلغت – عن مقتل زوجها المجني عليه – وتلقى مأمور الضبط بلاغها وناقشها فيه ثم واجهها – بعد ذلك – بما توصلت إليه تحرياته من اشتراكها والمتهم الأول في قتل زوجها المجني عليه – وهو واجب – فرضته نصوص قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك , وكانت الأوراق قد خلت من دليل علي إكراه المتهمه للحضور للقسم أو تعرضها لأى مساس بحريتها الشخصية أو تقييدها , وأن اعترافها بالتهمة المسندة إليها تم أمام السيد وكيل النيابة بعد أن أحاطها علماً بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هي التي تباشر معها التحقيق . ولم يكن ذلك الاعتراف وليد إكراه أو تهديد بل أدلت به عن إرادة حرة مختارة لم تجحده عند النظر في أمر تجديد حبسها علي ما هو ثابت من محضر جلسة ...... ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى هذا الاعتراف وتأخذ به دليلاً لإدانة المتهمة , ولما كان دفاع المتهمة الموضوع لم يقصد به سوي التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة لذا فإنها تلتفت عن هذا الدفاع بما في ذلك إنكار المتهمة أمام المحكمة التي لم يقصد به سوى الإفلات من العقاب .
5- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوي موكول إلي قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهما من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوي من نية مبيتة مردها نشوء علاقة عاطفية بين المتهمين ووقوف تواجد المجني عليه في طريقها وأن في قتل المجني عليه وإزاحته عن طريق هذه العاطفة ما يتحقق معه رغبتهما في استمرارها وإتمامها بالزواج وفي سبيل ذلك اتفق المتهمان في اليوم السابق علي – ارتكاب الجريمة – علي خطة قتل المجني عليه بأن تقوم المتهمة الثانية بترك مسكن الزوجية والذهاب إلي منزل والدتها بحجة زيارتها لمرضها وتقوم باصطناع مفتاح لمسكنها ليتمكن المتهم الأول من دخول المسكن ويكمن به وينتظر عودة المجني عليه والتى أبلغته بموعده ثم يقوم بقتله باستخدام مفتاح حديد خاص بإطارات السيارات كان مع المتهم الأول أثناء إعدادهما لتلك الخطة ويلقي بجثته من خلال حجرة النوم إلي الطريق العام للإيهام بأن موته كان نتيجة سقوطه من علو , وتنفيذاً لهذه الخطة حضر المتهم الأول في الموعد المضروب وقام بفتح باب المسكن بالمفتاح المصطنع الذي أحضرته له المتهمة الثانية وكمن بغرفة الأولاد التي قلما يدخلها المجني عليه كما أخبرته المتهمة , وعندما عاد المجني عليه وتوجه لحجرة نومه لينام وبعد أن اعتقد المتهم أنه استغرق في نومه – دخل عليه الحجرة وضربه وهو علي سريره بذلك المفتاح الحديد الخاص بإطارات السيارات – وهو أداة صالحة لإحداث القتل – علي رأسه ضربتين متتاليتين وهو مكان في مقتل قاصداً من ذلك التخلص منه بإزهاق روحه – حسب اتفاقه مع المتهمة الثانية – ففارق الحياة ثم فشل في إلقاء جثته بالطريق العام – وعلي حد قول المتهم أنه اختار رأس المجني عليه تحديداً وضربه ضربتين متتاليتين ليقتله في الحال .
6- من المقرر أن ظرف سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوي وعناصرها ، وإذا كان ذلك وكان الثابت في حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوي وعناصرها علي ما سلف بيانه أن المتهمين تدبرا الأمر قبل الحادث بفترة كافية – يوم سابق – في هدوء وروية وانتويا قتل المجني عليه ليتم لهما الزواج – وقد أعدا خطة للتخلص منه في ذلك اليوم استغرق إعدادها ساعة مؤداها إخلاء المتهمة الثانية لمسكن الزوجية في اليوم التالي والذهاب إلي منزل والدتها واصطناع مفتاح للمسكن ليتمكن المتهم الأول من الدخول وانتظار عودة المجني عليه والتى أبلغته المتهمة بموعده وقتله بالمفتاح الحديد الذي أحضره وإلقاء جثته من النافذة , وقد انتهي هذا الإتفاق علي تصميمهما وعزمهما علي قتل المجني عليه وظل كل منهما علي تصميمه و تنفيذه آية ذلك أن المتهمة الثانية سكتت عن إخبار زوجها وتحذيره من الذهاب إلي مسكن الزوجية . عندما ذهب إليها بمسكن والدتها , وتمثل في تمسك المتهم الأول بما عقد العزم عليه هو والمتهمة الثانية من قتل للمجني عليه . بأن توجه في اليوم التالي إلي مسكن المجني عليه وكمن له داخله ما يزيد عن ساعتين ومعه الأداة – مفتاح الإطارات الحديدى – والتي أعدها لاستخدامها في قتل المجني عليه وظل علي تصميمه منتظراً نوم المجني عليه وعندما اعتقد أنه استغرق في نومه خرج إليه من مكمنه ودخل عليه غرفته وضربه بتلك الأداة حتي أزهق روحه وهذا الذي سلف يؤكد توافر ظرف سبق الإصرار في حق كل من المتهمين علي قتل المجني عليه .
7- لما كان الثابت للمحكمة وعلي ما سلف بيانه أن المتهم الأول دخل مسكن المجني عليه تنفيذاً لاتفاقه مع المتهمة الثانية بأستخدام مفتاح مصطنع وكمن للمجني عليه داخل إحدي حجرات هذا المسكن ترقباً لعودته من الخارج واستمر في مكمنه هذا ما يزيد عن الساعتين حتي غلب علي ظنه أن المجني عليه أخلد للنوم , فتوجه إليه من مكمنه إلي حجرة نومه وقتله وهو ما يتوافر به ظرف الترصد في حق المتهمين في مفهوم المادة 232 من قانون العقوبات .
وحيث إنه من كل ما سلف يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل القطع والجزم واليقين واطمأن إليه وجدانها أن كلا من المتهمين :- (1) ...... (2) ...... أنهما في يوم ..... بدائرة قسم ..... محافظة ..... . (1) المتهم الأول :- قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية علي قتله وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض أداة " مفتاح حديد " وكمن له بإحدي حجرات مسكنه الذي دخله باستخدام مفتاح مصطنع وما أن ظفر بالمجني عليه مستلقياً علي سريره بحجرة نومه حتي ضربه علي رأسه بهذا المفتاح قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته . (2) المتهمة الثانية :- اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول .... علي ارتكاب جريمة قتل زوجها المجني عليه سالف الذكر .... بأن اتفقت معه علي قتله وساعدته علي ذلك بأن سلمته نسخة من مفتاح مسكنها " مسكن الزوجية " بعد أن غادرته وأبلغته بموعد عودة المجني عليه فتمت جريمة القتل بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ومن ثم يتعين معاقبتهما إعمالا لحكم المادة 304/2 إجراءات الجنائية وطبقا لأحكام المواد 40 / ثانياً , ثالثاً , 41 , 230 , 231 , 232 من قانون العقوبات .
وحيث إنه بجلسة ...... قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلي فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيما نسب إلي المتهم الأول ........ عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم ذي العاطفة المحرمة والرغبة الآثمة التي أماتت ضميره وحولته إلي وحش قاتل خللا قلبه من الرحمة . ففكر وقدر وقتل كيف قدر – وبكل خسة ودناءة دبر لقتل المجني عليه طمعاً في زوجته – لتكون خالصة له – ظلماً وبغياً . ففعل فعلته التي فعلها . قاتلاً النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق – وحارماً لأولاد المجني عليه منه بعد أن ألبسهم ثوب الرذيلة بعلاقته الآثمة بأمهم المتهمة الثانية . ومن ثم فإن المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي .... " ، " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " . صدق الله العظيم الاَيتين 178 , 179 من سورة البقرة . وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي الجمهورية في شأن ما نسب إلي المتهم الأول   ...... نفاذا لحكم المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه وقد أقيمت هذه الدعوي بالطريق الشرعي قبل المتهم ......ولم يظهر في أوراق الدعوي شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني ...... عمداً جزاء وفاقاً .
وحيث إنه نظراً لظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة ارتأت أخذ المتهمة الثانية ...... بقسط من الرأفة في حدود ما يخوله لها نص المادة 17 من قانون العقوبات .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً : المتهم الأول : قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة - مفتاح حديد - وكمن له داخل مسكنه بعد دخوله فيه باستعمال مفتاح مصطنع وما أن ظفر به حتى ضربه بالمفتاح على رأسه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ثانياً : المتهمة الثانية : اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن اتفقت معه على قتل زوجها المجنى عليه المذكور وساعدته على ذلك بأن سلمته نسخة من مفتاح مسكنها - مسكن الزوجية - بعد أن غادرته وأبلغته بمواعيد عودة المجنى عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة ....... وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة ....... للنطق بالحكم .
 وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40/ ثانياً , ثالثاً , 41 , 230 , 231 , 232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمة الثانية أولاً : وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لما أسند إليها فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجداولها برقم ....... لسنة .. ق .
وتلك المحكمة - محكمة النقض - قضت فى .... أولاً : بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليها الآخرى ...... وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... لتحكم فيها من جديد دائرة آخرى . ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ورفضه موضوعاً .
ومحكمة الإعادة - بهيئة معايرة - قررت وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية الى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيما نسب للمتهم الأول وحددت جلسة ... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40/ ثانياً , ثالثاً , 41 , 230 ,231 , 232 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمة الثانية . أولاً : وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً عما نسب إليه . ثانياً : بمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت مذكرتين بأسباب الطعن الأولي موقع عليها من الأستاذ / ....... المحامي والثانية موقع عليها من الأستاذ / ....... المحامي ، كما عرضت النيابة العامة القضية علي محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها وتلك المحكمة قضت أولاً : بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه له والمحكوم عليها الآخري ...... وتحديد جلسة ...... لنظر الموضوع وعلي النيابة إعلان شهود الإثبات وإحضار المتهمين من السجن . ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ورفضه موضوعاً . وبالجلسة المحددة نظرت المحكمة الطعن ثم قررت تأجيله لجلسة ...... وفيها قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية الي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيما نسب إلي المتهم الأول / ........ وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة نظرت المحكمة الطعن ثم قررت تأجيلها لجلسة ...... وفيها صدر الحكم الأتي :-
-------------
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا وحيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه  وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة – تتحصل في أنه قامت علاقة عاطفية بين المتهم ...... وبين ابنة عمته المتهمة ...... زوجة المجنى عليه ...... وكان المتهم يتردد علي مسكنها في غيبة زوجها المجني عليه – الأمر الذي أثار غضب ذويها ونهروها علي ذلك وطالبوها منها عدم السماح له بزيارتها – وعندما حضر المتهم ..... لزيارة المتهمة ....... في مسكنها ظهر يوم ...... وكان بحوزته مفتاح حديد يستخدم في استبدال إطارات السيارة النقل – وكان ذلك في غيبة زوجها المجنى عليه شكت إليه من تحذير زوجها لها من تردده عليها . فاتفقا وقتها على قتل المجنى عليه المذكور فى اليوم التالى مباشرة الموافق ...... ليتمكنا بعد ذلك من الزواج وفى سبيل تنفيذ هذا الاتفاق الذى استغرق إعداده حوالى الساعة فى هدوء وروية رسما خطة للخلاص من المجنى عليه مؤداها أن تقوم الزوجة المتهمة الثانية باصطناع نسخة من مفتاح " مسكن الزوجية " وتسليمه للمتهم الاول وتتوجه هى وأولادها إلى مسكن والدتها ب ...... لتقيم لديها عدة أيام لإبعاد الشبهة عنها وليتمكن المتهم الأول من دخول المسكن باستخدام هذا المفتاح المصطنع وينتظر زوجها المجنى عليه حين عودته من عمله بعد الساعة السابعة مساء ويختبئ بحجرة نوم أطفاله التى نادراً ما يدلف إليها ويقوم بقتله بعد أن يخلد للنوم باستخدام المفتاح المستخدم فى تغيير إطارات السيارة النقل السالف الإشارة إليه والاستعانة فى ذلك أيضاً " بشاكوش" أرشدته المتهمة عن مكان وجوده بمطبخ السكن ثم يلقى بجثته من خلال نافذة بحجرة نومه إلى الطريق العام وبعد الانتهاء من هذا التخطيط لارتكاب الجريمة وفى سبيل تنفيذه غادرت الزوجة المتهمة مسكنها وبصحبتها أولادها والمتهم حيث قامت بعمل نسخة من مفتاح مسكنها وسلمته للمتهم وتوجهت إلى مسكن والدتها ومعها أولادها وتوجة المتهم إلى مسكنه بناحية ..... فى الساعة السابعة تقريباً من مساء اليوم التالى..... دخل المتهم ...... مسكن المجنى عليه ...... بعد أن تحقق من خلوه من المجنى عليه باستخدام ذلك المفتاح المصطنع الذى تسلمه من المتهمة ...... وانتظر حضور المجنى عليه من عمله بأن تربص له بحجرة أطفاله ليقتله وبعد مرور بعض الوقت عاد المجنى عليه إلى مسكنه وبصحبته أحد العمال " سباك " لتصليح عطل بسخان المسكن وأثناء صعود المجنى عليه والعامل " السباك " إلى سطح المسكن فى محاولة لإصلاح العطل خرج المتهم من حجرة الأطفال وأحضر مفتاح استبدال إطارات سيارات النقل السالف الإشارة إليه والذى كان قد أخفاه فى اليوم السابق بجوار   أريكة بالصالة وعاد به إلى حجرة الأطفال وبعد أن انصرف السباك الذى مكث بالمسكن ما يزيد عن ساعتين توجه المجنى عليه الى غرفة نومه ليخلد للنوم فانتظره المتهم حوالى نصف ساعة للتحقق من نومه ثم توجه إليه وبيده المفتاح حيث شاهده مستلقياً على سريره فقام بضربه بالمفتاح على رأسه ضربتين متتاليتين بقصد قتله فى الحال - الأمر الذى أدى الى إصابته بجرح رضى حوافه مشرزمة ومتهتكة غير منتظم الشكل بيسار فروة الرأس مقابل الجدارية والصدغية اليسرى أسفله تهشم وانخساف بعظام الجمجمة وجرح رضى طوله حوالى 4 سم بيمين فروة الرأس بخلف صوان الأذن اليمنى بحوالى 5 سم وكدم بلون أحمر بالخد الأيمن وسحج احتكاكى متقطع شريطى الشكل بمقدم الساق اليسرى ووفاته نتيجة إصاباته الرضية بالرأس لما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وبعد أن تحقق للمتهم ما أراد حمل جثة المجنى عليه فى محاولة لإلقائها من نافذة الحجرة فلم يتمكن لثقلها وسقطت منه على أرضية الحجرة بعد أن تركت آثاراً لبعض الدماء على جدرانها وبعد أن فشل فى إلقاء الجثة خرج من المسكن ومعه مفتاح الإطار الذى استخدمه فى قتل المجنى عليه ومفتاح المسكن المصطنع حيث ألقى بمفتاح الإطارات بالطريق العام بالقرب من ..... أثناء عودته بإحدى السيارات إلى بلدته بناحية ..... كما ألقى بمفتاح المسكن الذى استخدمه فى الدخول بالطريق العام بعد أن استقل سيارة من أمام هذا المسكن بعد اقترافه لجريمته .
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها إلى المتهمين ....... و........ مما شهد به العقيد ....... الذى كان يعمل مفتش مباحث بفرقة الغرب بمديرية أمن ...... ومن معاينة النيابة ومن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة ومن المعاينة التمثيلية التى أجرتها النيابة ومن تقرير مصلحة الطب الشرعى " الصفة التشريحية " ومما شهد به الطبيب الشرعى ...... أمام المحكمة .
فقد شهد العقيد ...... بتحقيقات النيابة والمحكمة من أنه على إثر إبلاغ المتهمة ...... شرطة ...... فى ...... باكتشافها مقتل زوجها ....... بمسكنها بناحية ....... انتقل إلى هذا المسكن حيث شاهد المجنى عليه مضرجاً فى دمائه بحجرة نومه واَثار الدماء تشير إلى احتكاك جسم المجنى عليه بجدار الحجرة أسفل نافذة حديثة لم تكتمل وفى سبيل الكشف عن مرتكب الحادث قام بإجراء التحريات التى دلت على أن زوجة المجنى عليه ..... ترتبط بعلاقة عاطفية مع ابن عمتها ..... المقيم بناحية .......... محافظة ..... والذى اعتاد التردد عليها بمسكنها وهو ما أثار حفيظة ذويها ودفعهم إلى تحذيرها من تردده عليها بمسكنها فى غياب زوجها وعندما أبلغت ابن عمتها المذكور بتذمر زوجها من تردده عليها اتفقا على التخلص من زوجها المجنى عليه بقتله ليتزوجا وفى اليوم السابق على الحادث حضر المتهم ....... إلى مسكن المتهمة ....... وكان يحمل معه مفتاح صلب خاص باستبدال إطارات سيارات النقل وقاما حينئذ بوضع خطة للتخلص من المجنى عليه حاصلها أن تقوم المتهمة ..... بعمل نسخة من مفتاح مسكنها وتسلمه إلى المتهم ..... ليسهل له الدخول وينتظر زوجها المجنى عليه قبل عودته من عمله ليتخلص منه بقتله بعد أن يخلد للنوم باستخدام المفتاح الصلب ثم يلقى بجثته من نافذة بحجرة نومه لإبعاد الشبهة عنهما ويزيل ما قد يتخلف من دماء بمكان الحادث وفى حوالى الساعة السابعة مساء توجه المتهم ...... إلى مسكن المجنى عليه وقام بفتح بابه بالمفتاح " المصطنع" وانتظر حضور المجنى عليه بحجرة نوم أطفاله والذى حضر ومعه أحد العمال " سباك " لتصليح بعض الأعطال بالمسكن وعقب انصرافه توجه المجنى عليه إلى حجرته واستلقى على سريره لينام وأثناء ذلك باغته المتهم المذكور بالضرب على رأسه بذلك المفتاح الصلب ثم حاول حمل جثته لإلقائها من خلال نافذة بالحجرة فلم يستطع فتركها على الأرض وبعد أن فشل فى إزالة الدماء المخلفة غادر المسكن ومعه المفتاح الصلب الذى استخدمه فى ارتكاب الحادث حيث ألقى به بالطريق الزراعى حال عودته إلى بلدته بناحية ....... - واضاف الشاهد - أنه واجه المتهمة ....... بهذه التحريات فأقرت بما جاء بها قولاً منها أنها ارتبطت بعلاقة حب مع المتهم ....... منذ سنوات مما أثار غضب أسرتها وإزاء ذلك اتفقت مع المتهم ....... بأن يتزوجا بعد التخلص من زوجها المجنى عليه وقبل الحادث بيوم واحد دار بينها وبين المتهم المذكور حديث حول تنفيذ هذا الاتفاق وأضاف الشاهد كذلك أن المتهمة حررت " اعترافاً تفصيلياً " بخط يدها بارتكاب الحادث وبمواجهته للمتهم ........ أقر بعلاقته العاطفية بزوجة المجنى عليه وباتفاقهما على التخلص من المجنى عليه بقتله وقيامه بتنفيذ ذلك وقد حرر هذا المتهم بدوره " اعترافاً تفصيلياً بالواقعة أرفق بالأوراق . وثبت من معاينة النيابة العامة أن جثة المجنى عليه وجدت بغرفة نومه أسفل نافذه مفتوحة وأسفلها بركة من الدماء كما وجدت آثار الدماء على الحائط المجاور للجثة ودماء على الأرض وبقع دموية بتلك النافذة التى تعلو الجثة .
وحيث إن المتهم ....... قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه مرتبط بعلاقة عاطفية مع المتهمة ....... منذ سنتين وأنه دأب على التردد على مسكنها لزيارتها ولكون كلاهما متزوجاً فقد أثارت هذه العلاقة خلافاً بينها وبين أهلها طالبين امتناعه عن زيارتها وفى ظهر يوم ..... توجه إلى مسكنها لزيارتها وفى غيبة زوجها وكان معه مفتاح إطارات سيارة نقل فشكت له من تذمر أهلها من زيارته وعرضت عليه التخلص من زوجها المجنى عليه بقتله ليتم لهما الزواج فوافقها . واتفقا على أن يتم ذلك فى اليوم التالى أى يوم ..... بعد أن تتوجه هى إلى مسكن والدتها المريضه لتقيم معها بعض الأيام وبعد أن تقوم بتسليمه نسخة من مفتاح مسكنها ليتمكن من دخوله ويختبئ فى حجرة نوم الأطفال انتظاراً لعودة المجنى عليه الذى علم من المتهمة أنه يعود إلى مسكنه بعد السابعه مساء ويقتله بعد أن ينام باستخدام المفتاح الصلب السالف الإشارة اليه والذى كان قد تركه بجوار أريكة بصالة المسكن او بأى أداة آخرى ثم يقوم بإلقائه من خلال نافذة بحجرة النوم كما أرشدته المتهمة عن " شاكوش" بمطبخ مسكنها ليستعين به على قتل المجنى عليه وقد استغرق التخطيط لارتكاب الجريمة على ذلك النحو حوالى ساعة فى هدوء بعدها خرج والمتهمة وأولادها من مسكنها لتتوجه إلى والدتها ب ..... وفى الطريق قاما باصطناع نسخة من مفتاح المسكن احتفظ بها المتهم المتهم وانصرف عائداً الى منزله وفى حوالى الساعة السابعة من مساء اليوم التالى أى يوم ....... وصل إلى مسكن المجنى عليه ودق جرس بابه وانتظر قليلاً وبعد أن تحقق من خلوه قام بفتح الباب باستخدام المفتاح المصطنع ودلف إلى الداخل وجلس فى انتظار المجنى عليه على سرير بحجرة الأطفال التى علم من المتهمة أن المجنى عليه نادراً ما يدخلها وبعد حوالى ربع ساعة عاد المجنى عليه إلى مسكنه ومعه أحد العمال " سباك " لإصلاح عطل بالسخان وفى سبيل ذلك توجه المجنى عليه والسباك إلى سطح المسكن وعندئذ خرج أى المتهم من حجرة الأطفال حيث أحضر المفتاح الذى كان قد تركه بالصالة وعاد به الى حجرة الأطفال وبعد انصراف السباك الذى مكث ما يزيد على الساعتين نظراً لانقطاع المياه توجه المجنى عليه إلى حجرته لينام فانتظر - أى المتهم - حوالى نصف ساعة ليكون المجنى عليه قد نام وخرج من حجرة الأطفال ومعه ذلك المفتاح الصلب وتوجه إلى المطبخ لإحضار الشاكوش الذى أرشدته المتهمه عن مكانه بيد أنه تراجع عن ذلك وفضل استخدام المفتاح واتجه الى حجرة المجنى عليه حيث شاهده نائماً على سريره وذلك من خلال ضوء كهربائى كان ينبعث من الصالة فقام بضربه بالمفتاح الصلب  على رأسه ضربتين متتاليتين وقد اختار ضربه على رأسه بالذات بقصد القضاء عليه وقتله فى الحال ثم قام بحمل جثته فى محاولة لإلقائها من خلال نافذة الحجرة تنفيذاً لما اتفق عليه مع المتهمة الثانية بيد أنه لم يستطع إذ سقطت منه الجثه أسفل النافذه لثقلها عندئذ أسرع بالخروج من المسكن ومعه الآلة " المفتاح " التى قتل بها المجنى عليه حيث وضعها داخل كيس بلاستيك واستقل سيارة من أمام العقار الكائن به مسكن المجنى عليه والذى ألقى بمفتاحه بالطريق العام أثناء ركوبه السيارة ثم استقل سيارة آخرى الى ميدان ...... وثالثة إلى بلدته بناحية ..... وفى الطريق ألقى بالآلة المستخدمة فى القتل " المفتاح الصلب " بالقرب من .... وعندما واجهه المحقق بتلك الورقة المرفقة بمحضر التحريات والتى أقر فيها بارتكابه الواقعة قرر أنه هو الذى قام بتحريرها - وابدى استعداده لتمثيل كيفية ارتكاب جريمته - وقد انتقل المحقق حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التمثيلية إلى مسكن المجنى عليه الكائن بالطابق السادس حيث قام المتهم بتمثيل كافة الخطوات التى قام بها لارتكاب الحادث منذ وصوله الى مسكن المجنى عليه حتى قام بقتله بضربتين متتاليتين بالمفتاح الصلب على رأسه ومحاولة إلقاء الجثة من نافذه الغرفة ثم انصرافه بعد ذلك من المسكن كل ذلك وبما لا يخرج عن الذى قرره بتحقيقات النيابة كما ثبت من الاطلاع على الورقة التى حررها المتهم أن المدون بها يتفق فى مضمونه مع ما قرره فى تحقيقات النيابة.
وحيث إن المتهمة ....... قد اعترفت بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما اعترف به المتهم الأول ..... فى شأن ارتباطها به بعلاقة عاطفية وحضور المتهم إليها بمسكنها يوم .... ومعه مفتاح حديد خاص بإطارات سيارات النقل وشكايتها له من تذمر زوجها من زيارته بيد أنه - أى المتهم الأول - هو الذى عرض عليها التخلص من زوجها بقتله فى اليوم التالى أى يوم الأربعاء إثناء نومه باستخدام المفتاح الحديد بعد أن تتوجه إلى مسكن والدتها المريضة ب .... خاصة وقد كانت قد أبلغت زوجها بذلك ثم يقوم - أى المتهم الأول - بإلقائه من نافذة حجرة نومه عندئذ سيتم ابلاغها بوفاته أثناء وجودها لدى والدتها وفى سبيل تنفيذ ذلك الاتفاق أبلغته بميعاد عودة زوجها الى مسكنه إذ لا يعود قبل الساعة السابعة مساء ثم خرجت هى وأطفالها والمتهم وتوجهت إلى مسكن والدتها بعد أن قامت بعمل نسخة من مفتاح مسكنها سلمته للمتهم لتسهيل دخوله لقتل زوجها المجنى عليه وليتم لها الزواج من المتهم . وأضافت أن زوجها المجنى عله حضر إليها بمنزل والدتها فى نفس اليوم أى الثلاثاء وانصرف صباح يوم ....... وقد علمت أنه سيتوجه إلى مسكنه لإصلاح عطل بالسخان ولم تشأ أن تخبره لتثنيه عن الذهاب حفاظاً على حياته - وذلك تنفيذا منها لما اتفقت عليه مع المتهم الاول - ولما لم يحضر المجنى عليه لديها فى هذا اليوم - ........ - أعتقدت أن المتهم الأول قام بتنفيذ ما اتفقا عليه بيد أنه لم يخطرها أحد بشئ حتى يوم الخميس فقد عادت إلى مسكنها يوم الجمعة ومعها أولادها حيث اكتشفت مقتل زوجها بالمسكن فاعتقدت أن المتهم الأول لم يستطع إلقاءه من النافذة وعندما واجهها المحقق بتلك الورقة الموقعة منها والمرفقة بالتحريات والتى تضمنت اشتراكها مع المتهم الأول فى مقتل زوجها المجنى عليه أقرت بتحريرها بخط يدها وثابت من مطالعتها أن ما ورد بها لا يتعارض مع ما قررته المتهمة المذكورة بتحقيقات النيابة . وحيث ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى " الصفة اللتشريحية " لجثة المجنى عليه ....... أن الإصابات الموصوفة بالرأس والوجه رضية حيوية حديثة من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها والسحج الاحتكاكى بالساق اليسرى حيوى حديث حدث من الاحتكاك بجسم خشن السطح أياً كان نوعه وأن الوفاة حدثت من إصابته الرضية بالرأس لما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ , وكان قد مضي علي الوفاة لحين التشريح أكثر من يوم وورد بصلب التقرير أن إصابات المجني عليه هي :- 1- جرح ردي حوافيه مشرزمة ومتهتكة غير منتظمة الشكل في مساحة أقصي أبعادها حوالي 4×6 سم يقع بيسار فروة الرأس مقابل الجدارية والصدغية اليسري يحس ويري أسفله تهشم وانخساف بعظام الجمجمة .2- جرح طوله 4 سم يقع يمين فروة الرأس خلف صوان الأذن اليمنى بحوالى 5 سم . 3- كدم بلون أحمر فى مساحة2×1 سم يقع بالخد الأيمن . 4- سحج احتكاكى متقطع شريطى الشكل بطول حوالى 15 سم بأقصى عرض حوالى 1.5 سم يقع رأسى الوضع بمقدم الساق اليسرى .
وحيث شهد الطبيب الشرعى الدكتور .... الذى قام بتشريح الجثة بمضمون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وأضاف أن الوفاة ممكن حدوثها وفق ما أورده المتهم الاول فى يوم ..... ومن آلة واحدة راضة . وأن الجثة كانت فى طور التعفن الرمى بعد زوال التيبس الرمى الذى يحدث فى خلال أثنتى عشرة ساعة ويختفى فى مدة مماثلة .
وحيث إنه بجلسة المحاكمة أنكر كل من المتهمين ...... و........ ما أسند اليهما والدفاع الحاضر عنهما دفع ببطلان أقوال المتهمين أمام النيابة وفى محضر الضبط وفى إقرارهما الكتابى وفى المعاينة التصويرية للواقعة لأنها وليدة إكراه مادى ومعنوى . وأن الوفاة لم تحدثجفى يوم ...... بدلالة قول الطبيب الشرعى الذى قرر أن الجثة كانت فى دور تمام زوال التيبس الرمى الذى يكون بعد أربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاة فى حين كان التشريح تم يوم ...... كما ورد بالمعاينات أن الجثة كانت وسط بركة من الدماء وأنه قد حدث تلاعب بمكان الواقعة وأن وقت ارتكاب الواقعة مختلف فيه - وأن القتل حدث بأكثر من آلة - كما دفع ببطلان القبض على المتهم الأول وبطلان الدليل المستمد منه لحصوله دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالة التلبس كما دفعا ببطلان تحريات الشرطة وببطلان استجواب المتهم لعدم تعريفه أن النيابة العامة هى التى تباشر معه التحقيق كما لم تعلنه بالتهمة المنسوبة اليه صراحة , ولم تخطر محاميه لحضور التحقيق معه , وبطلان القبض عليه لتجاوز الضباط حدود الاختصاص المكانى . وختما مرافعتيهما طالبين ببراءة المتهمين وقدم الحاضر مع المتهم الأول مذكرة حوت تفاصيل لما أورده من دفاع بمحضر الجلسة .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وعدم جدية التحريات وكفايتها فمردود عليه لما هو مقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم , كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك , كما أنه من المقرر فى صحيح القانون امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائى عند الضرورة خارج دائرة اختصاصه المكانى متى كان ذلك بصدد الدعوى الواقعة فى اختصاصه المكانى . لما كان ذلك , وكان الثابت أن جريمة قتل المجنى عليه قد وقعت فى دائرة قسم شرطة ..... فإنه لا تثريب على رجال الضبط القضائى لشرطة ..... فى استدعاء المتهم من دائرة آخرى لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله عن جريمة وقعت فى دائرة أختصاصهم المكانى ولا يعد ذلك قبضاً بالمفهوم القانونى إذ لايعدو مجرد استدعاء تم وفقاً لحكم المادة 29 إجراءات جنائية وعلى ما أثبته العقيد ..... في محضر جمع الاستدلالات المرفق وما شهد به الرائد ..... القائم بالاستدعاء بالتحقيقات أمام المحكمة . لما كان ذلك , وكانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى قام بها العقيد...... لذا فإن مواجهته للمتهم بهذه التحريات إثر استدعائه له واعتراف المتهم له بما نسب إليه فأثبت ذلك فى محضر جمع الاستدلالات وشهد به فى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة , فإن ذلك كله يكون قد تم فى نطاق حكم المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لذا فإن المحكمة تطمئن إلى ما أثبته هذا الشاهد فى محضر الضبط وما شهد به أمام النيابة العامة والمحكمة من اعتراف المتهم له بارتكابه للواقعة وكذلك ما ورد باعتراف ذلك المتهم وأن الطعن عليها بالبطلان يكون مجافياً للحقيقة .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة والمعاينة التصويرية التي أجرتها واعترافات المتهم بها وبمحضر الضبط لأنها وليدة إكراه مادي ومعنوي ولعدم تعريف المتهم أن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق ولعدم احاطته بالتهمة المنسوبة إليه فمردود عليه أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب مادامت تقيمه علي أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من ادوار التحقيق ولا يغير من ذلك عدول المتهم عن اعترافه وإنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند أليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المحقق قد أفهم المتهم أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معه بعد أن أحاطه علماً بالتهمة المسنده إليه وبعقوبتها فاعترف تفصيلاً بارتكابه للواقعة وإنه هو الذي حرر الورقة المرفقة بمحضر جمع الاستدلالات والتي ضمنها اعترافه وقام بتمثيل كيفية ارتكابه للجريمة كل ذلك تم في يقين المحكمة طواعية واختياراً وبإرادة حرة واعية دون شائبة من إكراه أو ضغط بل ولم يجحد هذا الاعتراف أمام المحكمة لدي النظر في أمر تجديد حبسه بجلسة ..... ولم يذكر أمامها أن ثمة إكراه وقع عليه أو تعرض لأي تأثير من أي نوع للإدلاء بأقوال معينة ، واذ كان ذلك وكان هذا الاعتراف متفقاً مع ما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي علي ما هو ثابت بهذا التقرير وأقوال محرره ومجري عملية التشريح الطبيب الشرعي ...... أمام المحكمة ، لذا فإن المحكمة تطمئن إلي هذا الاعتراف سواء ذلك أدلي به أمام النيابة العامة وقام بتمثيله أو الذى أقر به أمام شاهد الاثبات وتأخذ به وترتب عليه النتائج القانونية باعتباره دليلاً كاملاً كافياً في حق المتهم وتلتفت المحكمة عن النعي علي هذا الاعتراف الذى ورد من المتهم في قول مرسل من أنه حدث تعدي عليه بالضرب بقسم شرطة إذ أنه لا دليل عليه البتة .
وحيث انه عن الدفع باستحالة وقوع جريمة قتل المجني عليه يوم 20/6/1990 وباَلة واحدة . فمردود عليه بما اعترف به المتهم الأول من قتله للمجني عليه يوم 20/6/1990 وباَلة واحدة مفتاح حديد بأن ضربه علي رأسه ضربتين متتاليتين . والذي تأيد بأقوال الطبيب الشرعي ..... أمام المحكمة وما أورده بتقريره – والتي تطمئن إلي شهادته أمام المحكمة وإلي سلامة أبحاثه والأسس التي بني عليها وإلي النتيجة التي أنتهي إليها في تقريره وشهادته من أن وفاة المجني عليه ممكن حدوثها يوم الأربعاء الموافق 20/6/1990 وباَلة واحدة رضية – ووفق تصوير المتهم . وتجزم المحكمة أخذاً بما سلف بهذه النتيجة أن وفاة المجني عليه قد حدثت وفق أقرار المتهم الأول وما أدلي به الطبيب الشرعي في يوم 20/6/1990 ومن اَلة واحدة .وتلتفت عما أثاره المتهم من دفاع في هذا الشأن والذي جاء مرسلاً .
وحيث أنه بشأن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة أو ما ساقه الدفاع عنه من دفاع موضوعي فأن المحكمة لا تعول عليه لكونه وسيلة من وسائل الدفاع قصد بها دفع التهمة التي تردي فيها المتهم ولسبق الاطمئنان إلي شهود الإثبات وإلي اعتراف المتهم ذلك أن للمحكمة متي تحقق لديها – كما هو الحال في الدعوي الراهنة – أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه أن تأخذ به في إدانة المتهم المعترف – سواء كان هذا الاعتراف قد صدر أمامها أو في أثناء التحقيق مع المتهم في أي مرحلة من مراحله وسواء كان الاعتراف مصراً عليه أم تم العدول عنه في مجلس القضاء .
        وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض علي المتهمة الثانيه وبطلان اعترافها فمردود عليه بما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات أنها التي حضرت بإرادتها إلي قسم الشرطة وأبلغت – عن مقتل زوجها المجني عليه – وتلقي مأمور الضبط بلاغها وناقشها فيه ثم واجهها – بعد ذلك – بما توصلت إليه تحرياته من اشتراكها والمتهم الأول في قتل زوجها المجني عليه – وهو واجب – فرضته نصوص قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك , وكانت الأوراق قد خلت من دليل علي إكراه المتهمه للحضور للقسم أو تعرضها لأي مساس بحريتها الشخصية أو تقيديها , وأن اعترافها بالتهمة المسندة إليها تم أمام السيد وكيل النيابة بعد أن أحاطها علما بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هي التي تباشر معها التحقيق . ولم يكن ذلك الاعتراف وليد إكراه أو تهديد بل أدلت به عن إرادة حرة مختارة لم تجحده عند النظر في أمر تجديد حبسها علي ما هو ثابت من محضر جلسة ...... ومن ثم فإن المحكمة تطمئن  إلي هذا الاعتراف وتأخذ به دليلاً لإدانة المتهمة , ولما كان دفاع المتهمة الموضوع لم يقصد به سوي التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة لذا فإنها تلتفت عن هذا الدفاع بما في ذلك إنكار المتهمة أمام المحكمة التي لم يقصد به سوي الإفلات من العقاب .
وحيث إنه عن نية القتل وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوي موكول إلي قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهما من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوي من نية مبيتة مردها نشوء علاقة عاطفية بين المتهمين ووقوف تواجد المجني عليه في طريقها وأن في قتل المجني عليه وإزاحته عن طريق هذه العاطفة ما يتحقق معه رغبتهما في استمرارها وإتمامها بالزواج وفي سبيل ذلك اتفق المتهمان في اليوم السابق علي – ارتكاب الجريمة – علي خطة قتل المجني عليه بأن تقوم المتهمة الثانية بترك مسكن الزوجية والذهاب إلي منزل والدتها بحجة زيارتها لمرضها وتقوم باصطناع مفتاح لمسكنها ليتمكن المتهم الأول من دخول المسكن ويكمن به وينتظر عودة المجني عليه والتى أبلغته بموعده ثم يقوم بقتله بأستخدام مفتاح حديد خاص بإطارات السيارات كان مع المتهم الأول أثناء إعدادهما لتلك الخطة ويلقي بجثته من خلال حجرة النوم إلي الطريق العام للإيهام بأن موته كان نتيجة سقوطه من علو , وتنفيذاً لهذه الخطة حضر المتهم الأول في الموعد المضروب وقام بفتح باب المسكن بالمفتاح المصطنع الذي أحضرته له المتهمة الثانية وكمن بغرفة الأولاد التي قلما يدخلها المجني عليه كما أخبرته المتهمة , وعندما عاد المجني عليه وتوجه لحجرة نومه لينام وبعد أن اعتقد المتهم أنه استغرق في نومه – دخل عليه الحجرة وضربه وهو علي سريره بذلك المفتاح الحديد الخاص بإطارات السيارات – وهو أداة صالحة لإحداث القتل – علي رأسه ضربتين متتاليتين وهو مكان في مقتل قاصداً من ذلك التخلص منه بإزهاق روحه – حسب اتفاقه مع المتهمة الثانية – ففارق الحياة ثم فشل في إلقاء جثته بالطريق العام – وعلي حد قول المتهم أنه اختار رأس المجني عليه تحديداً وضربه ضربتين متتاليتين ليقتله في الحال .
وحيث إنه من المقرر أن ظرف سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوي وعناصرها ، وإذا كان ذلك وكان الثابت في حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوي وعناصرها علي ما سلف بيانه أن المتهمين تدبرا الأمر قبل الحادث بفترة كافية – يوم سابق – في هدوء وروية وانتويا قتل المجني عليه ليتم لهما الزواج – وقد أعدا خطة للتخلص منه في ذلك اليوم استغرق إعدادها ساعة مؤداها إخلاء المتهمة الثانية لمسكن الزوجية في اليوم التالي والذهاب إلي منزل والدتها واصطناع مفتاح للمسكن ليتمكن المتهم الأول من الدخول وانتظار عودة المجني عليه والتى أبلغته المتهمة بموعده وقتله بالمفتاح الحديد الذي أحضره وإلقاء جثته من النافذة , وقد انتهي هذا الاتفاق علي تصميمهما وعزمهما علي قتل المجني عليه وظل كل منهما علي تصميمه تنفيذه آية ذلك أن المتهمة الثانية سكتت عن إخبار زوجها وتحذيره من الذهاب إلي مسكن الزوجية . عندما ذهب إليها بمسكن والدتها , وتمثل في تمسك المتهم الأول بما عقد العزم عليه هو والمتهمة الثانية من قتل للمجني عليه . بأن توجه في اليوم التالي إلي مسكن المجني عليه وكمن له داخله ما يزيد عن ساعتين ومعه الأداة – مفتاح الإطارات الحديدي – والتي أعدها لاستخدامها في قتل المجني عليه وظل علي تصميمه منتظراً نوم المجني عليه وعندما اعتقد انه استغرق في نومه خرج إليه من مكمنه ودخل عليه غرفته وضربه بتلك الأداة حتي أزهق روحه وهذا الذي سلف يؤكد توافر ظرف سبق الإصرار في حق كل من المتهمين علي قتل المجني عليه .
وحيث إنه عن توافر ظرف الترصد . وكان الثابت للمحكمة وعلي ما سلف بيانه أن المتهم الأول دخل مسكن المجني عليه تنفيذاً لاتفاقه مع المتهمة الثانية باستخدام مفتاح مصطنع وكمن للمجني عليه داخل إحدي حجرات هذا المسكن ترقباً لعودته من الخارج واستمر في مكمنه هذا ما يزيد عن الساعتين حتي غلب علي ظنه أن المجني عليه أخلد للنوم , فتوجه إليه من مكمنه إلي حجره نومه وقتله وهو ما تتوافر به ظرف الترصد في حق المتهمين في مفهوم المادة 232 من قانون العقوبات .
وحيث إنه من كل ما سلف يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل القطع والجزم واليقين واطمأن إليه وجدانها أن كلاً من المتهمين :- (1) ..... (2) ..... أنهما في يوم ..... بدائرة قسم ..... محافظة ...... (1) المتهم الأول :- قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية علي قتله وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض أداة " مفتاح حديد " وكمن له بإحدي حجرات مسكنه الذي دخله باستخدام مفتاح مصطنع وما أن ظفر بالمجني عليه مستلقياً علي سريره بحجرة نومه حتي ضربه علي رأسه بهذا المفتاح قاصداً من ذلك قتله  فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته . (2) المتهمة الثانية :- اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول ..... – علي ارتكاب جريمة قتل زوجها المجني عليه سالف الذكر ...... بأن اتفقت معه علي قتله وساعدته علي ذلك بأن سلمته نسخة من مفتاح مسكنها " مسكن الزوجية " بعد أن غادرته وأبلغته بموعد عودة المجني عليه فتمت جريمة القتل بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ومن ثم يتعين معاقبتهما إعمالاً لحكم المادة 304/2 إجراءات الجنائية وطبقاً لأحكام المواد 40 / ثانياً , ثالثاً , 41 , 230 , 231 , 232 من قانون العقوبات .
وحيث إنه بجلسة ..... قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلي فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيما نسب إلي المتهم الأول ..... عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم ذى العاطفة المحرمة والرغبة الآثمة التي أماتت ضميره وحولته إلي وحش قاتل خلا قلبه من الرحمة . ففكر وقدر وقتل كيف قدر – وبكل خسة ودناءة دبر لقتل المجني عليه طمعاً في زوجته – لتكون خالصة له – ظلماً وبغياً . ففعل فعلته التي فعلها . قاتلاً النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق – وحارماً لأولاد المجني عليه منه بعد أن ألبسهم ثوب الرذيلة بعلاقته الآثمة بأمهم المتهمة الثانية . ومن ثم فإن المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي .... " ، " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " . صدق الله العظيم الاَيتين 178 , 179 من سورة البقرة . وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي الجمهورية في شأن ما نسب إلي المتهم الأول ..... نفاذاً لحكم المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه وقد أقيمت هذه الدعوي بالطريق الشرعي قبل المتهم ...... ولم يظهر في أوراق الدعوي شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليه ....... عمداً جزاء وفاقاً .
وحيث إنه نظرا لظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة ارتأت أخذ المتهمة الثانية ..... بقسط من الرأفة في حدود ما يخوله لها نص المادة 17 من قانون العقوبات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق