الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2013

( الطعن 36303 لسنة 74 ق جلسة 9/ 12/ 2004 س 55 ق 122 ص 813)


برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض و على فرجانى نائبى رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب و أحمد الوكيل. 
----------

(1) تفتيش " التفتيش بغير إذن" " التفتيش بقصد التوقى". مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس ".
تفتيش الضابط للطاعن بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب . إجراء إدارى لا يلزم لإجراءه أدلة كافية أو إذن من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائى فيمن يجريه . أثر ذلك : صحة الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل باعتباره ثمرة إجراء مشروع.التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان التفتيش . صحيح .

مشاهدة الضابط للمخدر قبل تفتيش الطاعن يوفر حالة التلبس . ويبيح القبض على الطاعن وتفتيشه . استناد الحكم في الإدانة إلى الدليل المستمد من ذلك التفتيش . صحيح .
(2) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم اتخاذ الحكم من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على الجريمة التي دانه بها . أثره : عدم التزامه بالرد استقلالاً على دفاع الطاعن فى هذا الشأن .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغاً.
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ".
وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى .
 (6) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
كفاية اطمئنان المحكمة الى انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط رداً على دفعه بانقطاع صلته به .
(7) دفوع " الدفع بكيدية الاتهام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بكيدية الاتهام . موضوعى . لا يستوجب رداً صريحا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
-----------------
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما محصله أنه أثناء دخول المتهم الباب الخلفي لفندق ... وعند مروره من بوابة كشف المعادن انبعث منها صافرة تفيد حيازته لأجسام معدنية فاستوقفه الرائد ..... ضابط بشرطة السياحة إدارة تأمين فندق .... وبسؤاله عما بحوزته من أجسام معدنية تبين أن بحوزته حقيبة صغيرة الحجم قماشاً زيتوني اللون قرر أن بداخلها متعلقاته من جهاز موبايل وكاميرا وبعض الأوراق فطلب منه فتح الشنطة لمعرفة ما بها حرصاً علي المنشأة والسياح للحفاظ علي أمنهم فقام بفتحها فوجد علي سطح محتوياتها من الأعلي كيساً من البلاستيك الشفاف يظهر ما بداخله من مادة خضراء اللون تشبه نبات البانجو المخدر وكذا وجد بداخل تلك الحقيبة بعد فض محتوياتها لفافة سلفانية شفافة اللون بداخلها خمسة لفافات فضية اللون بداخل كل منها مادة بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش ... وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة علي هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير معمل التحليل وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وتؤدي الي ما رتبه الحكم عليها . ولما كان ذلك , وكانت الواقعة علي الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء علي التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعني الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلي الحصول علي دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بأذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل علي اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون هذا بالإضافة إلي أن ضابط الآثار شاهد المخدر قبل التفتيش مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر معه يكون صحيحاً ومشروعاً ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استناداً إلي الدليل المستمد منه لم يخالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليل قبله علي مقارفته الجريمة التي دانه بها , ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً علي دفاع الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
3 – من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .
5 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي المخدر المضبوط تأسيساً علي أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
7 - من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
--------------------
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " أجزاء نبات الحشيش المجفف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
 وأحالته إلي محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 / 1 , 2 , 37/1 ,42/1 , من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة الأولي من البند رقم 56 من القسم الثاني والجدول رقم 1 الملحق والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 مع تطبيق المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ..........الخ.
---------------------
المحكمة
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " أولاً " أجزاء نبات الحشيش المجفف " ثانياً " جوهر الحشيش المخدر " قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال يحق الدفاع , ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن ما وقع من الضابط لا يعد تفتيشاً إدارياً لعدم رضاء الطاعن دخول الفندق ولتجاوزه حدود التفتيش غير أن الحكم رفض هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون واستند في الإدانة إلي إقرار الطاعن بملكيته للمخدر المضبوط رغم إنكاره بتحقيقات النيابة العامة وأعرض عن دفوعه بأن للواقعة صورة آخري غير الواردة بأقوال شاهد الإثبات واختلاقه حالة التلبس وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه دون مبرر رجال القوة المرافقة له وانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وكيدية الاتهام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما محصلة أنه أثناء دخول المتهم الباب الخلفي لفندق .... وعند مروره من بوابة كشف المعادن انبعث منها صافرة تفيد حيازته لأجسام معدنية فاستوقفه الرائد .... ضابط بشرطة السياحة إدارة تأمين فندق .... وبسؤاله عما بحوزته من أجسام معدنية تبين أن بحوزته حقيبة صغيرة الحجم قماشاً زيتوني اللون قرر أن بداخلها متعلقاته من جهاز موبايل وكاميرا وبعض الأوراق فطلب منه فتح الشنطة لمعرفة ما بها حرصاً علي المنشأة والسياح للحفاظ علي أمنهم فقام بفتحها فوجد علي سطح محتوياتها من الأعلي كيساً من البلاستيك الشفاف يظهر ما بداخله من مادة خضراء اللون تشبه نبات البانجو المخدر وكذا وجد بداخل تلك الحقيبة بعد فض محتوياتها لفافة سلفانية شفافة اللون بداخلها خمسة لفافات فضية اللون بداخل كل منها مادة بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش ... " وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة علي هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير معمل التحليل وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وتؤدي الي ما رتبه الحكم عليها . ولما كان ذلك , وكانت الواقعة علي الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط أنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء علي التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعني الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلي الحصول علي دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بأذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل علي اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون هذا بالإضافة إلي أن ضابط الآثار شاهد المخدر قبل التفتيش مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر معه يكون صحيحاً ومشروعاً ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استناداً إلي الدليل المستمد منه لم يخالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك , وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليل قبله علي مقارفته الجريمة التي دانه بها , ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام   بالرد استقلالاً علي دفاع الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوي , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي المخدر المضبوط تأسيساً علي أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد , وكان الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فان منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق