الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 783 لسنة 71 ق جلسة 23/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 248 ص 1388

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(248)
الطعن 783 لسنة 71 ق
(1) حكم " حجية الأحكام : شرط الحجية " . قوة الأمر المقضي " شروطها " .
حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه . اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً.
(2) دعوى " سبب الدعوى " .
سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم .
(3) إثبات " الإقرار " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات" .
وصف الإقرار بأنه قضائي أم غير قضائي . العبرة فيه بوصف محكمة الموضوع دون وصف الخصوم . الاستخلاص السائغ لدلائله والظروف الملابسة له استقلالها به . عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر وفقاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.
2 - السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي استمد منها المدعى الحق في الطلب والذي لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى التي صدر فيها الحكم السابق - أقامها من يدعى محسن محمد عوض باعتباره مقاولاً من الباطن ضد كل من الشركة الطاعنة كرب عمل والمطعون ضده الأول المقاول الأصلي بطلب إلزام الأولى بأن تؤدى له مبلغ 12159 جنيهاً خصماً من المستحق للأخير لديها عن عملية إنشاء العمارتين 102 ، 103 بمدينة العبور وفقاً لما تقضى به المادة 662/1 من القانون المدني وسببها هو عقد المقاولة من الباطن المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول والمؤرخ 28 من مارس سنة 1990 بينما الدعوى التي صدر فيها الحكم التالي أقامتها الشركة الطاعنة على المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 580ر149205 جنيهاً قيمة ما استحق لها طرفه نفاذاً لعقد المقاولة الأصلي المحرر بينهما فى 14 من يونيه سنة 1990 وملحقه المؤرخ 24 من نوفمبر سنة 1990 عالجها المطعون ضده الأول بإقامة دعوى فرعية انتهى فيها وفق طلباته الختامية إلى إلزامها بأن تؤدى له باقي مستحقاته عن هذين العقدين ومقداره 2ر342605 جنيهاً وبذلك فإن سبب هذه الدعوى يكون عقدي المقاولة الأصلي وملحقه وهو سبب يختلف عن الدعوى السابقة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة فإنه لا يكون قد خالف القانون .
3 العبرة في وصف الإقرار بأنه قضائي أم غير قضائي ليس بما يصفه الخصوم ولكن بما تنزله المحكمة من وصف حق له وأن الاستخلاص السائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له أمر تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليه في هذا الخصوص من محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم  حسبما انتهت إليه طلباتها المعدلة - بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ 13ر5415 جنيهاً . وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 14 من يونيو سنة 1990 وملحقه المؤرخ في 24 من نوفمبر سنة 1990 تعاقدت مع المطعون ضده الأول على أن يقوم بتنفيذ أعمال بناء العمارتين رقمي 102 ، 103 ضمن مشروع إنشاء 3200 وحده سكنية بمدينة العبور المسندة إليها من قبل هيئة تعاونيات البناء وذلك بإجمالي مبلغ 050ر260734 جنيهاً قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة 25٪ وقد قام المطعون ضده الأول بتنفيذ بعض الأعمال المتفق عليها إلا أنه توقف عن استكمال باقي الأعمال مما استوجب تنفيذها بالخصم على حسابه لديها مع تحميله قيمة فروق الأسعار وغرامة التأخير والتعويض المناسب ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . ادعى المطعون ضده الأول فرعياً ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم وحسبما انتهت إليه طلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 2ر342605 جنيهاً قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها لحسابها وأدخل المطعون ضده الثاني بصفته خصماً في الدعوى ليقدم ما تحت يده من مستندات . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 من يناير سنة 2001 برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 22ر74209 جنيهاً . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام ذات المحكمة وبعد ضم الاستئنافين لبعضهما ، قضت بتاريخ 31 من يوليو سنة 2001 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة الذى أقامته استئنافاً عن الحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني جنوب القاهرة الابتدائية - التي أقامها عليها وعلى المطعون ضده الأول دائن الأخير ( المقاول من الباطن ) بطلب إلزامها باعتبارها رب العمل بأن تؤدى له مبلغ 16127 جنيهاً قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها من عقد المقاولة المحرر بين طرفي الطعن والمؤرخ 14 من يونيه سنة 1990 وذلك خصماً من مستحقات المطعون ضده الأول - باعتباره المقاول الأصلي لديها - والذى انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض تلك الدعوى تأسيساً على عدم انشغال ذمة الطاعنة بثمة مبالغ للمطعون ضده الأول ناشئة عن تنفيذ الأعمال موضوع عقد المقاولة سالف الذكر ، وإذ حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمتنع معه على ذات الخصوم من العودة إلى مناقشة مسألة المديونية التي فصل فيها بأي دعوى تالية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر وفقاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي . وكان السبب في معنى تلك المادة هو الواقعة التي استمد منها المدعى الحق في الطلب والذي لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى (التي صدر فيها الحكم السابق) أقامها من يدعى .... باعتباره مقاولاً من الباطن ضد كل من الشركة الطاعنة كرب عمل والمطعون ضده الأول (المقاول الأصلي) بطلب إلزام الأولى بأن تؤدى له مبلغ 12159 جنيهاً خصماً من المستحق للأخير لديها عن عملية إنشاء العمارتين 102 ، 103 بمدينة العبور وفقاً لما تقضي به المادة 662/1 من القانون المدني وسببها هو عقد المقاولة من الباطن المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول والمؤرخ 28 من مارس سنة 1990 بينما الدعوى التي صدر فيها الحكم التالي - أقامتها الشركة الطاعنة على المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 580ر149205 جنيهاً قيمة ما استحق لها طرفه نفاذاً لعقد المقاولة الأصلي المحرر بينهما فى 14 من يونيه سنة 1990 وملحقه المؤرخ 24 من نوفمبر سنة 1990 عالجها المطعون ضده الأول بإقامة دعوى فرعية انتهى فيها وفق طلباته الختامية إلى إلزامها بأن تؤدى له باقي مستحقاته عن هذين العقدين ومقداره 2ر342605 جنيهاً ، وبذلك فإن سبب هذه الدعوى يكون عقدي المقاولة الأصلي وملحقه وهو سبب يختلف عن الدعوى السابقة . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ أن لمحكمة النقض أن تنشئ من هذه الأسباب ما يقوم قضاءه دون أن تنقضه.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه اعتبر خطأً إقرار المطعون ضده الأول عن المستخلص 24 جارى بتاريخ 30 من إبريل سنة 1995 وما ورد بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة بجلسة الثاني من ديسمبر سنة 1997 إقراراً غير قضائي وأخضعه لتقديره واعتد أخذاً بما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى بالأعمال المنفذة حتى 27 من ديسمبر سنة 1998 وأضاف قيمتها للمطعون ضده الأول في حين أنه توقف عن العمل اعتباراً من 30 من مارس سنة 1995 هذا إلى أنه اتخذ من المستخلص الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية  مدينة العبور - أساساً لاحتساب مستحقات الأخير دون النظر إلى ما جاء بعقد المقاولة الأصلي وملحقه بشأنها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك بأن العبرة في وصف الإقرار بأنه قضائي أم غير قضائي ليس بما يصفه الخصوم ولكن بما تنزله المحكمة من وصف حق له وأن الاستخلاص السائغ لدلالة الإقرار والظروف الملابسة له أمر تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليه في هذا الخصوص من محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد وصف ما صدر من المطعون ضده الأول من إقرار - بحق - أنه إقرار غير قضائي يتعلق بكمية الأعمال التي قام بتنفيذها وليس باستلامه مستحقاته المالية اعتداداً منه بما ورد بالتقريرين الأخيرين لخبراء الدعوى والثابت بهما وجود أخطاء حسابية عديدة فى المركز المالي للمطعون ضده الأول المقدم من الطاعنة على نحو يتناقض مع ما جاء بالمستخلصات مع خصمها مبالغ من مستحقاته دون سند يؤيده وعدم توقيع الأخير على المستخلصين رقمي 23 ، 24 ورتب على ذلك سائغاً عدم اعتداده بذلك الإقرار وكان الحكم المطعون فيه وقد أحال في قضائه إلى الأسباب التي أوردها هذين التقريرين واتخذها سنداً له فيما انتهيا إليه من عدم أحقية المطعون ضده الأول في المطالبة بقيمة الأعمال المستجدة من 30 من إبريل سنة 1995 وإلى أن استناده إلى المستخلص المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية  مدينة العبور في احتسابه مستحقات الأخير مرجعه تلك الأخطاء الحسابية المقدمة من الطاعنة والتي تتناقض مع المستخلصات على نحو ما سلف بيانه فإن النعي بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق