الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 23744 لسنة 64 ق جلسة 12/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 86 ص 606

جلسة 12 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، إيهاب عبد المطلب ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(86)
الطعن 23744 لسنة 64 ق
حق المؤلف . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
مفاد نص المادتين 5 ، 47 / 1 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة لمحكمة النقض فى جريمة الاعتداء على حق المؤلف .
-----------------
لما كانت الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المعارض وهو المدير المسئول لمطبعة ...... قام بنشر مصنفات تحوي مجموعة محاضرات وأحاديث وفتاوي دينية ألقاها المدعي بالحقوق المدنية وذلك دون الحصول مسبقاً علي إذن منه وموافقة بالنشر.
ومن حيث إن الواقعة علي التصوير المتقدم قام الدليل عليها مما ورد بصحيفة الادعاء المباشر والمستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وعدم إنكار المعارض بأن المصنفات صادرة من المطبعة التي يتولي إدارتها . فقد ورد بصحيفة الادعاء أن المعارض - بصفته المدير المسئول لمطبعة .... قام بنشر مصنفات - كتيبات – تحوي محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية للمدعي بالحقوق المدنية دون إذن منه بموافقته بالنشر مما سبب له أضراراً مادية وأدبية كما ثبت من الاطلاع علي المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية أنه صدر عن مطبعة ..... الذي يتولى المعارض إدارتها الكتيبات الآتية والتي كتب علي غلافها أنها منسوبة للمدعي بالحقوق المدنية فضيلة الشيخ ...... وهي .... و ..... و ..... فضلاً عن أن المعارض مثل بالجلسات ولم ينكر صدور الكتيبات سالفة البيان من المطبعة التي يتولى إدارتها . ومن حيث إنه لما كان القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف قد نص في مادته الخامسة علي أن للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر ، وعاقب في مادته 47/أولاً من اعتدي علي حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة سالفة البيان . ومن حيث إنه بناء علي ما تقدم ،فإنه يكون قد ثبت في حق المعارض أنه قام بنشر مصنفات – تحوي محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية ألقاها المدعي بالحقوق المدنية دون حصوله علي إذن مسبق منه وموافقة بالنشر . ويتعين عقابه عملاً بنص المادة 47/أولاً من القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن حيث إنه عن الدعوي المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلي إدانة المعارض وتوافرت – من ثم – في حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعي بالحقوق المدنية - إلي طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له التعويض المؤقت الذي طلبه إعمالاً لنص المواد 220 ، 221 ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به مع إلزامه بالمصروفات .
-------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ........ ضد كل من ...... ( الطاعن ) وآخر قضي ببراءته بوصف أنهما : قاما بنشر مصنفات فنية وأحاديث له دون الحصول علي موافقته بالنشر.
وطلب عقابهما بالمادة 47 /1 من القانون رقم 354 لسنة 1954 مع إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يودي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة ...... للفصل فيها مجدداً بهيئة آخري .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يودي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المعارض وهو المدير المسئول لمطبعة ...... قام بنشر مصنفات تحوي مجموعة محاضرات وأحاديث وفتاوي دينية ألقاها المدعي بالحقوق المدنية وذلك دون الحصول مسبقاً علي إذن منه وموافقة بالنشر.
ومن حيث إن الواقعة علي التصوير المتقدم قام الدليل عليها مما ورد بصحيفة الادعاء المباشر والمستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وعدم إنكار المعارض بأن المصنفات صادرة من المطبعة التي يتولي إدارتها .فقد ورد بصحيفة الادعاء أن المعارض - بصفته المدير المسئول لمطبعة ....... قام بنشر مصنفات - كتيبات – تحوي محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية للمدعي بالحقوق المدنية دون إذن منه بموافقته بالنشر مما سبب له أضراراً مادية وأدبية كما ثبت من الاطلاع علي المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية أنه صدر عن مطبعة ........ الذي يتولي المعارض إدارتها الكتيبات الآتية والتي كتب علي غلافها أنها منسوبة للمدعي بالحقوق المدنية فضيلة الشيخ ..... وهي ..... و....... و....... فضلاً علي أن المعارض مثل بالجلسات ولم ينكر صدور الكتيبات سالفة البيان من المطبعة التي يتولى إدارتها .
ومن حيث إنه لما كان القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف قد نص في مادته الخامسة علي أن للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر ، وعاقب في مادته 47/أولاً من اعتدي علي حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة سالفة البيان .
ومن حيث إنه بناء علي ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت في حق المعارض أنه قام بنشر مصنفات – تحوي محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية ألقاها المدعي بالحقوق المدنية دون حصوله علي إذن مسبق منه وموافقة بالنشر. ويتعين عقابه عملاً بنص المادة 47/ أولاً من القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف والمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إنه عن الدعوي المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلي إدانة المعارض وتوافرت – من ثم – في حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعي بالحقوق المدنية إلي طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له التعويض المؤقت الذي طلبه إعمالاً لنص المواد 220 ، 221 ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به مع إلزامه بالمصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق