جلسة 14 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد
المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد
شلبي ، جرجس عدلي نائبي رئيس المحكمة ، محمد خليفة ومعتز مبروك.
------------------------
(238)
الطعن 3423 لسنة 64 ق
(1 - 3) رسوم " الرسوم القضائية " . دعوى "
إجراءات رفع الدعوى " " المسائل التي تعترض سير الخصومة : انتهاء
الخصومة " " مصروفات الدعوى ". صلح . حكم " عيوب التدليل :
الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".
(1) التزام
المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب . عدم جواز
إلزامه بأداء الباقي منها إلا بصدور الحكم الذي تنتهي به الخصومة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى .
(2) انقضاء
الدعوى بحكم تضمن الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . التزام المحكمة بعدم التعرض
للفصل في المصاريف . تحديد الملتزم بها بما تضمنه عقد الصلح في شأنها. إغفال العقد
بيانها . أثره . تحمل كل طرف ما أنفقه ورجوع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها
عدا ذلك على المدعي. علة ذلك . اعتبار الأخير المدين بها ابتداءً .
(3) انتهاء
الدعويان المقامتان قبل الطاعن بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر
الجلسة . خلو العقد من الاتفاق على الملتزم بأداء المتبقي من مصاريف الدعوى إلى
قلم الكتاب. مؤداه. التزام المدعى وحده بسداد تلك المصروفات . قضاء الحكم المطعون
فيه برفض تظلم الطاعن في أمر تقدير الرسوم بقالة أحقية قلم الكتاب في الرجوع على
أي من المتخاصمين بما يستحقه من رسوم . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المدعي
الذي أقام الخصومة القضائية ابتداءً هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم
صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب غير مجبر على أداء الباقي منها قبل صدور حكم تنتهى به
الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم
القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم.
2 - إن
انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض في هذه
الحالة للفصل فى المصاريف التى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح في
شأنها ما لم يكن غفلاً من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب
باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداءً .
3 – إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن
الدعويين رقمي 1715 ، 1770 سنة 1987 تنفيذ إسكندرية – المتظلم من تقدير رسومهما قد
أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان إجراءات البيع التي شرع في اتخاذها وقد انتهتا
بإلحاق عقد الصلح المحرر بين
المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقى من
مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض تظلم الطاعن
في أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير في الرجوع بما يستحقه من رسوم
على أي من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
قلم كتاب محكمة تنفيذ الإسكندرية استصدر ضد البنك الطاعن أمراً في المطالبة رقم ....
لسنة .... / .... بتقدير الرسوم المستحقة
عن دعويي التنفيذ رقمي .... ، .... سنة .... مبلغ 680ر136ر24 جنيه فتظلم منه
بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة برقم .... سنة .... طالبا الحكم بإلغائه
بالنسبة له فقضت المحكمة برفض التظلم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
586 سنة 48 ق إسكندرية فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض
تظلمه على أحقية قلم الكتاب في الرجوع بالرسوم على أي من خصوم الدعوى حال أنه كان
مدعى عليه في الدعويين رقمي .... ، .... سنة .... تنفيذ إسكندرية المتظلم من تقدير
رسومهما والتي انتهت فيها الخصومة صلحا بما لازمه أن يبقى الالتزام بأداء باقي
المصاريف المستحقة عليهما على عاتق المدعية فيهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أنه لما كان المدعى الذى أقام الخصومة القضائية ابتداء هو
الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب غير مجبر على
أداء الباقي منها قبل صدور حكم تنتهي به الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه
الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي
يتحملها الخصوم أما إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن
المحكمة لا تتعرض في هذه الحالة للفصل في المصاريف التي يتحدد الملتزم بأدائها بما
تضمنه عقد الصلح في شأنها ما لم يكن غفلا من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن
يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعي باعتباره المدين بها
ابتداء . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الدعويين رقمي ....
، .... سنة .... تنفيذ إسكندرية
– المتظلم من تقدير رسومهما قد أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان
إجراءات البيع التي شرع في اتخاذها وقد انتهتا بإلحاق عقد الصلح المحرر بين
المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقي من
مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض تظلم الطاعن
في أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير في الرجوع بما يستحقه من رسوم
على أي من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقى سببي الطعن .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق