الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 3423 لسنة 64 ق جلسة 14/ 12/ 2003 س 54 ق 238 ص 1344)



برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى ، جرجس عدلى نائبى رئيس المحكمة ، محمد خليفة ومعتز مبروك.    

------------------------

( 1 - 3 ) رسوم " الرسوم القضائية " . دعوى " إجراءات رفع الدعوى " " المسائل التى تعترض سير الخصومة : انتهاء الخصومة " " مصروفات الدعوى ". صلح . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".
(1) التزام المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب . عدم جواز إلزامه بأداء الباقى منها إلا بصدور الحكم الذى تنتهى به الخصومة  ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى .
(2) انقضاء الدعوى بحكم تضمن الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . التزام المحكمة بعدم التعرض للفصل فى المصاريف . تحديد الملتزم بها بما تضمنه عقد الصلح فى شأنها. إغفال العقد بيانها . أثره . تحمل كل طرف ما أنفقه ورجوع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى.علة ذلك . اعتبار الأخير المدين بها ابتداءً .
(3) انتهاء الدعويان المقامتان قبل الطاعن بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة . خلو العقد من الاتفاق على الملتزم بأداء المتبقى من مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب. مؤداه. التزام المدعى وحده بسداد تلك المصروفات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض تظلم الطاعن فى أمر تقدير الرسوم بقالة أحقية قلم الكتاب فى الرجوع على أى من المتخاصمين بما يستحقه من رسوم . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المدعى الذى أقام الخصومة القضائية ابتداءً هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب غير مجبر على أداء الباقى منها قبل صدور حكم تنتهى به الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم.
2 - إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض فى هذه الحالة للفصل فى المصاريف التى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح فى شأنها ما لم يكن غفلاً من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداءً .
3 – إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن الدعويين رقمى 1715 ، 1770 سنة 1987 تنفيذ إسكندرية – المتظلم من تقدير رسومهما قد أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان إجراءات البيع التى شرع فى اتخاذها وقد انتهتا بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقى من مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض تظلم الطاعن فى أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير فى الرجوع بما يستحقه من رسوم على أى من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة تنفيذ الإسكندرية استصدر ضد البنك الطاعن أمراً فى المطالبة رقم .... لسنة .... / ....  بتقدير الرسوم المستحقة عن دعويى التنفيذ رقمى .... ، .... سنة .... مبلغ 680ر136ر24 جنيه فتظلم منه بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة برقم .... سنة .... طالبا الحكم بإلغائه بالنسبة له فقضت المحكمة برفض التظلم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 586 سنة 48 ق إسكندرية فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض تظلمه على أحقية قلم الكتاب فى الرجوع بالرسوم على أى من خصوم الدعوى حال أنه كان مدعى عليه فى الدعويين رقمى .... ، .... سنة .... تنفيذ إسكندرية المتظلم من تقدير رسومهما والتى انتهت فيها الخصومة صلحا بما لازمه أن يبقى الالتزام بأداء باقى المصاريف المستحقة عليهما على عاتق المدعية فيهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان المدعى الذى أقام الخصومة القضائية ابتداء هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب غير مجبر على أداء الباقى منها قبل صدور حكم تنتهى به الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم أما إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض فى هذه الحالة للفصل فى المصاريف التى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح فى شأنها ما لم يكن غفلا من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداء . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن الدعويين رقمى .... ، .... سنة .... تنفيذ إسكندرية المتظلم من تقدير رسومهما قد أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان إجراءات البيع التى شرع فى اتخاذها وقد انتهتا بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقى من مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض تظلم الطاعن فى أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير فى الرجوع بما يستحقه من رسوم على أى من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق