الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2013

(153) (الطعن رقم 560 لسنة 2008 س3 ق . أ) نقض جزائي الامارات

12/ 7 / 2009 ( جزائي ) 
برئاسة السيد المستشار / الصديق أبو الحسن – رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / أحمد عارف المعلم ، مجدي الجندي . 
--------------
محضر جمع الاستدلالات . مأمورو الضبط القضائي . إثبات "تحقيق" "اعتراف". نيابة عامة . بطلان . تحقيق . 
-البيانات التي يشتمل عليها محضر جمع الاستدلالات . ماهيتها؟. 
-التحقيق بمعرفة جهات التحقيق . ماهيته؟. 
-الاستجواب المحظور على غير جهات التحقيق . ماهيته؟. 
-تأييد الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف الذي دان الطاعن استنادا الى الأقوال المنسوبة إليه بمحضر جمع الاستدلالات الذي أستجوبه فيه مأمور الضبط القضائي رغم بطلانه . مؤداه: البطلان . أساس ذلك ؟ . 
 --------------
لما كان من المقرر وفق مؤدى المواد 35، 36، 40، 68 من قانون الإجراءات الجزائية 35/92 وتعديلاته أنها توجب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ان يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل الوقائع التي تبلغ إليهم والتي يعلمون بها، وبأية كيفية كانت. وان يثبتوا الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبين بها اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. وان تشتمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم على توقيعات الشهود والخبراء الذين سئلوا ( عدا استجواب المتهم "م" 682 ) وترسل المحاضر إلى النيابة العامة. ولهم في أثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الواقعات الجنائية ومرتكبيها. وان يسألوا المتهم عن ذلك. ولا يعد استجواباً ما يثبته مأمور الضبط من أقوال المتهم في نطاق إدلائه بأقواله إذ ان ذلك الأمر لا يعدو ان يكون تسجيلاً لما تم إبداؤه أمامه من اعترافات بالوقائع. وان الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية كيما يفندها ان كان منكراً للتهمة. أو يعترف بها ان شاء الاعتراف. ومن ثم يجب التمييز بين الاستجواب والسؤال ذلك ان الأول كما سلف يقوم على مناقشة المتهم تفصيلاً في التهمة المسندة إليه والأدلة القائمة ضده فهو إجراء تحقيق وسبيل دفاع للمتهم بعكس السؤال الذي هو إجراء من إجراءات الاستدلال تملكه سلطة الاستدلال ولا يعدو ان يكون بياناً للاتهام الموجه للمتهم ليقدم ما يشاء الاستناد إليه من أوجه دفاع دون مناقشته فيها ولا مواجهته بالأدلة القائمة ضده وان استجواب مأموري الضبط للمتهم على النحو السالف بيانه أثره البطلان. وبالتالي بطلان الدليل المستمد منه لمخالفته القانون. 
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن مثل أمام ضابط التحقيق – مأمور الضبط القضائي – بجلسة 8/12/2008 وبعد ان سأله عن بياناته ومكان وزمان وكيفية الضبط استجوبه في الأدلة عن تفسيره لما جاء بتقرير رجال الضبط من قيامه بتسليم ممثل دور المشتري المادة المخدره. وتسلمه الثمن، وتفسيره لما جاء بتقريرهم من مقاومته لهم أثناء القبض وإسقاطه المبلغ أرضاً – وتفسيره لما جاء بتقريرهم عما عثر عليه بجيبه من لفافات تحتوي على مواد لها رائحة الافيون وعن كيفية التهريب التي استخدمها وما إذا كان قد سبق له ذلك أو من أصحاب السوابق. مما ينبئ عن مواجهته بالأدلة ومناقشته فيها تفصيلاً وقد تساند إلى تلك الأقوال في الإدانة فإنه يكون باطلاً لاستناده إلى دليل باطل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان الواقعة وإثباتها على ما أورده الحكم المستأنف من أدلة وأسباب ولم ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه قد أستند إلى اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بإحضاره حوالي ربع كيلو من مادة الافيون المخدر من بلده باكستان ودخل بها الدولة بتاريخ 7/12/2008 واتصل به آخر وطلب منه بيعه قطعة من تلك المادة فسلم المشتري قطعة تزن 8,69 جراماً وتسلم منه 3200 درهم قيمة البيع، وأنه تعاطى من ذات المادة. وكان محضر جمع الاستدلالات قد شابه البطلان لمواجهة مأمور الضبط القضائي الطاعن بالأدلة ومناقشته فيها تفصيلاً على نحو ما سلف بيانه – وما بني على باطل فهو باطل مما يبطل الحكم المطعون فيه. ولما كانت الأدلة في المواد الجزائية متساندة يعضد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها يتعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه. الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض ان تبسط رقابتها على صحة تطبيق القانون مما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
 
المحكمـــــــة 
 
حيث ان الواقعات توجز في ان النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ........ أنه في يوم 17/12/2008 وسابق عليه بدائرة مدينة العين. 1- حاز بقصد الاتجار مادة مخدره (افيون). 2- جلب بقصد التعاطي مادة مخدره (افيون). 3- حاز بقصد التعاطي مادة مخدره (افيون). 4- تعاطى مادة مخدره (مورفين، كودايين). 5- وهو أجنبي باكستاني الجنسية دخل البلاد بصورة غير مشروعه "متسللاً" من غير المنافذ الرسمية على النحو المبين بالأوراق. 6- بصفته سالفة الذكر عاد إلى البلاد بعد ان تم إبعاده دون ان يكون حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية. 7- بصفته سالفة الذكر أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بأن أدعى خلافاً للحقيقة بأن اسمه ........... 
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1، 6/1، 7، 34، 39، 40/1، 48، 56/1، 63 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والبندين 65، 76 من الجدول الأول. والبند (1) من الجدول الثالث الملحقين بالقانون سالف الذكر. والمواد 1، 2/1، 3، 28، 31، 33، 35 من القانون الاتحادي رقم 6/1973 – المعدل بالقانون 13/96 في شأن دخول وإقامة الأجانب 
وبجلسة 23/2/2009 حكمت محكمة جنايات العين الابتدائية حضورياً بمعاقبته بالسجن المؤبد عن حيازته مادة مخدرة بقصد الاتجار. وبالسجن لمدة أربع سنوات عن التعاطي والحيازة بقصد التعاطي. وبالحبس لمدة شهر واحد عن باقي الجرائم المسندة إليه مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإبعاده عن الدولة – فاستأنف برقم 255/2009 وبجلسة 31/3/09 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف – فطعن بالنقض الماثل بمذكره أودعها المحامي المنتدب وأودعت النيابة العامة مذكره برأيها. 
وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون المؤدي للبطلان – ذلك ان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة حيازة مخدر الافيون بقصد الاتجار مستنداً في قضائه إلى الأقوال المنسوبة إليه بمحضر استدلال الشرطة رغم إنكاره. والثابت من ذات المحضر ان مأمور الضبط استجوب الطاعن وواجهه بالأدلة وناقشه فيها مما يجعل الدليل المستمد من هذا المحضر باطلاً لمخالفته المادتين 68 و40 من قانون الإجراءات الجزائية. وما بني على باطل فهو باطل. ويمتد اثر البطلان إلى الحكمين مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه. وحيث ان هذا النعي قويم ذلك أنه من المقرر وفق مؤدى المواد 35، 36، 40، 68 من قانون الإجراءات الجزائية 35/92 وتعديلاته أنها توجب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ان يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل الوقائع التي تبلغ إليهم والتي يعلمون بها، وبأية كيفية كانت. وان يثبتوا الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبين بها اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. وان تشتمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم على توقيعات الشهود والخبراء الذين سئلوا (عدا استجواب المتهم "م" 682 ) وترسل المحاضر إلى النيابة العامة. ولهم في أثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الواقعات الجنائية ومرتكبيها. وان يسألوا المتهم عن ذلك. ولا يعد استجواباً ما يثبته مأمور الضبط من أقوال المتهم في نطاق إدلائه بأقواله إذ ان ذلك الأمر لا يعدو ان يكون تسجيلاً لما تم إبداؤه أمامه من اعترافات بالوقائع. وان الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية كيما يفندها ان كان منكراً للتهمة. أو يعترف بها ان شاء الاعتراف. ومن ثم يجب التمييز بين الاستجواب والسؤال ذلك ان الأول كما سلف يقوم على مناقشة المتهم تفصيلاً في التهمة المسندة إليه والأدلة القائمة ضده فهو إجراء تحقيق وسبيل دفاع للمتهم بعكس السؤال الذي هو إجراء من إجراءات الاستدلال تملكه سلطة الاستدلال ولا يعدو ان يكون بياناً للاتهام الموجه للمتهم ليقدم ما يشاء الاستناد إليه من أوجه دفاع دون مناقشته فيها ولا مواجهته بالأدلة القائمة ضده وان استجواب مأموري الضبط للمتهم على النحو السالف بيانه أثره البطلان. وبالتالي بطلان الدليل المستمد منه لمخالفته القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن مثل أمام ضابط التحقيق – مأمور الضبط القضائي – بجلسة 8/12/2008 وبعد ان سأله عن بياناته ومكان وزمان وكيفية الضبط استجوبه في الأدلة عن تفسيره لما جاء بتقرير رجال الضبط من قيامه بتسليم ممثل دور المشتري المادة المخدره. وتسلمه الثمن، وتفسيره لما جاء بتقريرهم من مقاومته لهم أثناء القبض وإسقاطه المبلغ أرضاً – وتفسيره لما جاء بتقريرهم عما عثر عليه بجيبه من لفافات تحتوي على مواد لها رائحة الافيون وعن كيفية التهريب التي استخدمها وما إذا كان قد سبق له ذلك أو من أصحاب السوابق. مما ينبئ عن مواجهته بالأدلة ومناقشته فيها تفصيلاً وقد تساند إلى تلك الأقوال في الإدانة فإنه يكون باطلاً لاستناده إلى دليل باطل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان الواقعة وإثباتها على ما أورده الحكم المستأنف من أدلة وأسباب ولم ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه قد أستند إلى اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بإحضاره حوالي ربع كيلو من مادة الافيون المخدر من بلده باكستان ودخل بها الدولة بتاريخ 7/12/2008 واتصل به آخر وطلب منه بيعه قطعة من تلك المادة فسلم المشتري قطعة تزن 8,69 جراماً وتسلم منه 3200 درهم قيمة البيع، وأنه تعاطى من ذات المادة. وكان محضر جمع الاستدلالات قد شابه البطلان لمواجهة مأمور الضبط القضائي الطاعن بالأدلة ومناقشته فيها تفصيلاً على نحو ما سلف بيانه – وما بني على باطل فهو باطل مما يبطل الحكم المطعون فيه. ولما كانت الأدلة في المواد الجزائية متساندة يعضد بعضها بعضاً ومنها مجتمة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها يتعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه. الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض ان تبسط رقابتها على صحة تطبيق القانون مما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 
***************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق