جلسة 21 من يوليو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، مصطفى محمد وعلى
سليمان نواب
رئيس المحكمة .
------------
(89)
الطعن 15520 لسنة 65 ق
قمار . قانون
" تفسيره " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه
. تسبيب معيب ".
ألعاب القمار
. هي الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور . عدم جواز مزاولتها في المحال العامة .
المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 .
ورود بعض
أنواع ألعاب القمار علي سبيل المثال وهي تلك التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ
أكثر منه للمهارة . قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 .
حكم الإدانة
. وجوب بيانه نوع اللعب . الألعاب غير المذكورة في النص . شرط سلامة الحكم
بالإدانة بالنسبة لها ؟
اتصال وجه
الطعن الذي بني عليه النقض بالمحكوم عليهم الثالث والخامس والسادس . أثره : امتداد
أثر نقض الحكم إليهم دون المحكوم عليهما غيابياً الأول والرابع والمحكوم عليه الذي
لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
-----------------------
من المقرر أن نص الفقرة الأولى من
المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ، في شأن المحال العامة قد جرى على أنه
" لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات
الخطر على مصالح الجمهور ، وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية وكان
قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض
الألعاب من ألعاب القمار تلك والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية
واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها
هذا النص أو التي تكون مشابهة لها ، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في
معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على
مصالح الجمهور , وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال
وتلك التي تتفرع عنها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهى عن مزاولتها في المحال العامة
والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة , وأنه يجب
لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت
حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص , كان عليها فوق ذلك أن تبين ما
يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك , وكان الحكم
الابتدائي والحكم المطعون فيه قد خليا كلية من الإشارة إلى نوع اللعب الذي ضبط
الطاعن وباقي المحكوم عليهم يزاولونه مكتفياً بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار ,
فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على
واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم , ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن , وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهم الثالث والخامس والسادس لاتصال
الطعن الذى بنى عليه النقض بهم ولا يمتد إلى الأول والرابع الصادر بحقهما حكماً
غيابياً ولا المحكوم عليه ..... الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
-----------------------
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة كلاً من (1) ...... (2) ...... "طاعن" (3) ...... (4) ...... (5) ...... (6) ...... (7) ...... بوصف أنهم: أولاً : المتهم الأول : أعد محلاً " مقهى
" للعب القمار وهيأه لدخول الناس فيه على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : المتهمون
من الثاني وحتى السابع :- لعبوا القمار في محل عام مقهى على النحو المبين بالأوراق
. وطلبت عقابهم بالمادة 371 لسنة 59 والمادة 352 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم أول ... قضت حضورياً بحبس كل متهم أربع وعشرين ساعة وكفالة
خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريم كل متهم ... جنيه ومصادرة المضبوطات والغلق .
استأنف
كلﱡ من (1) ....
(2) ....
"طاعن" (3) .... (4) .... (5) .... (6) .... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً للثاني والثالث والخامس والسادس وغيابياً
للأول والرابع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء
بتغريم كل متهم ......... جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ......
المحامي
بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه (الثاني) في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
----------------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة لعب القمار في محل عام قد شابه القصور في التسبيب , ذلك
أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة الإدانة .
مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما
كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال
العامة قد جرى على أنه " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية
لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير
الداخلية وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على
اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار تلك والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة
والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي
يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار
في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر
على مصالح الجمهور , وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل
المثال وتلك التي تتفرع عنها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهى عن مزاولتها في المحال
العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة , وأنه
يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى
ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص , كان عليها فوق ذلك أن تبين
ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك , وكان الحكم
الابتدائي والحكم المطعون فيه قد خليا كلية من الإشارة إلى نوع اللعب الذى ضبط
الطاعن وباقي المحكوم عليهم يزاولونه مكتفياً بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار ,
فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم , ويوجب
نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن , وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم
عليهم الثالث والخامس والسادس لاتصال الطعن الذي بني عليه النقض بهم ولا يمتد إلى
الأول والرابع الصادر بحقهما حكماً غيابياً ولا المحكوم عليه ..... الذى لم يكن
طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق