جلسة 5 من يونيه سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن
حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
----------------
(136)
الطعن رقم 3874 لسنة 63
القضائية
(1) هتك عرض. ظروف مشددة.
قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الملاحظة المقصودة كظرف
مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات.
ماهيتها؟
عدم تحقق الملاحظة بمجرد
الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها
الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته.
قيام الطاعن - كفني أشعة
- بالتقاط صور أشعة للمجني عليها. لا يتحقق به معنى الملاحظة كظرف مشدد في جريمة
هتك العرض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.
(2) نقض "نقض الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ الذي تردى فيه
الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن بحث وتقدير توافر أو عدم توافر ما إذا كان للطاعن
سلطة فعلية على المجني عليها التي يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه في
المادتين 267، 268/ 1 عقوبات. يوجب النقض والإعادة.
---------------
1 - من المقرر أن
الملاحظة المقصودة - كظرف مشدد في جريمة هتك العرض التي عناها المشرع في المادتين
267/ 2، 268/ 1 من قانون العقوبات - هي أن يتولى الجاني مراعاة سلوك المجني عليه
ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه، ملحوظاً في ذلك حاجة المجني عليه إلى
تلك الملاحظة مع قيام مسئولية المكلف بها عند التقصير في مباشرة مهام مسئوليته في
الملاحظة، فلا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي
يفرضها على المتهم دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته. لما
كان ذلك، وكان مجرد قيام الطاعن - كفني أشعة بالتقاط صور أشعة للمجني عليها حسبما
تقتضيه طبيعة عمله لا يتحقق به معنى الملاحظة التي عناها المشرع كظرف مشدد في
جريمة هتك العرض خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد
في الاستدلال بما يوجب نقضه.
2 - لما كان الخطأ قد حجب
محكمة الموضوع عن بحث وتقدير توافر أو عدم توافر ما إذا كان الطاعن له سلطة فعلية
على المجني عليها والتي يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين سالفتي
الذكر - والذي ترشح له الواقعة - فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه هتك عرض.... بالقوة بأن باغتها وأمسك بثديها وأجزاء أخرى من جسدها
رغماً عنها حال كونه من المتولين ملاحظتها. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 268/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم
بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه الخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم دانه وشدد العقاب عليه عملاً بالمادتين 267/ 2، 268/
1 - 2 من قانون العقوبات استناداً إلى أنه يتولى ملاحظة المجني عليها في حين أن
هذا الظرف المشدد لا يتوافر في حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم قد بين
واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها كانت تشكو من عدم الإنجاب فأحالها الطبيب
المعالج إلى مستشفى.... لإجراء أشعة على منطقة الرحم، واستدعيت إلى حجرة الأشعة
حيث وجدت الطاعن الذي يعمل كفني أشعة وأمرها بخلع ملابسها والاستلقاء على ظهرها
فوق المنضدة المخصصة ولما فعلت عبث الطاعن بيديه في ثدييها ورقبتها وامتدت يديه
إلى مواضع أخرى من جسدها قاصداً من ذلك هتك عرضها، كما مال عليها محاولاً تقبيلها
فنهرته وارتدت ملابسها وغادرت غرفة الأشعة، ودلل الحكم على توافر ظرف تولي ملاحظة
الطاعن المجني عليها في قوله "وإذ ثبت أن المتهم يعمل فني أشعة لمستشفى....
وأن المجني عليها مريضة محتجزة بالمستشفى فمن ثم يعد ممن يتولون ملاحظاتها بحكم
تبعيته للطبيب المعالج المختص فيما تقتضيه أعمال وظيفته. ومن ثم حق تشديد العقاب
على فعلته وفق نص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات." لما كان ذلك، وكانت
الملاحظة المقصودة - كظرف مشدد في جريمة هتك العرض التي عناها المشرع في المادتين
267/ 2، 268/ 1 من قانون العقوبات - هي أن يتولى الجاني مراعاة سلوك المجني عليه
ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه، ملحوظاً في ذلك حاجة المجني عليه إلى
تلك الملاحظة مع قيام مسئولية المكلف بها عند التقصير في مباشرة مهام مسئوليته في
الملاحظة، فلا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي
يفرضها على المتهم دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته. لما
كان ذلك، وكان مجرد قيام الطاعن – كفني أشعة - بالتقاط صور أشعة للمجني عليها حسبما
تقتضيه طبيعة عمله لا يتحقق به معنى الملاحظة التي عناها المشرع كظرف مشدد في
جريمة هتك العرض خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في
الاستدلال بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث وتقدير
توافر أو عدم توافر ما إذا كان الطاعن له سلطة فعلية على المجني عليها والتي يتحقق
بها الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين سالفتي الذكر - والذي ترشح له الواقعة -
فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق