الجريدة الرسمية العدد السنة الثلاثون بتاريخ
18 / 6 / 2000
يستبدل بنص المادة (10) من القرار الوزاري رقم (110) لسنة 1998 المشار
إليه النص الآتي:
" لا يجوز الترخيص للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية إذا كان
عمرها يزيد على (25) سنة وذلك في السنة التي يراد فيها منح الترخيص الملاحي وذلك
اعتباراً من السنة التي تم فيها بناء السفينة، ويجوز للوزير استثناء بعض السفن
المتخصصة من شرط العمر طبقاً للأوضاع والحالات التي يراها مقبولة".
المادة 2
يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة (7) من القرار الوزاري رقم (110)
لسنة 1998 المشار إليه النص الآتي:
"تكون مدة ترخيص الملاحة للسفينة الأجنبية التي تعمل في المياه
الإقليمية للدولة متوافقة مع مدة عقد عملها في الدولة بشرط أن لا تزيد مدة ترخيص
الملاحة للسفينة الأجنبية على سنة. ويجوز تمديد هذا الترخيص إذا كانت فترة عقد
العمل المتواصلة لهذه السفينة اكثر من سنة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون متطلبات
منح الترخيص متوفرة في السفينة الأجنبية ".
المادة 3
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق