الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018

الطعون 6114 ، 6158 ، 6209 لسنة 62 ق جلسة 17 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 38 ص 180


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------
- 1  استئناف " شكل الاستئناف . صحيفة الاستئناف". إعلان " اعلان صحيفة الدعوى . بطلان الاعلان لا يمتد الى الصحيفة المودعة". بطلان " بطلان الاجراءات : بطلان الاعلان . الحكم خطأ ببطلان الصحيفة لبطلان الاعلان". نقض - جواز الطعن بالنقض " الأحكام الجائز الطعن فيها".
القضاء ببطلان صحف الاستئناف لبطلان إعلانها حكم منه للخصومة ا ذا لا تبقى بعده خصومة مردده أمام المحكمة أثره جواز الطعن فيه .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحف الاستئنافات الثلاث لبطلان إعلاناتها وهو ما لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة ومن ثم فهو منه للخصومة ويجوز الطعن فيه.
- 2  استئناف "رفع الاستئناف : اعلان الاستئناف. بطلان الاعلان". إعلان " اعلان صحيفة الدعوى . قصد المشرع من الاعلان". بطلان " بطلان الاجراءات : بطلان الاعلان. عدم امتداد بطلان الاعلان الى الصحيفة المودعة". دعوى "إجراءات رفع الدعوى . طريقة رفع الدعوى ".
رفع الدعوى أو الاستئناف سبيله إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب إعلان الصحيفة أجراء منفصل عن رفع الدعوى تاليا له مقصوده أعلام الخصم بالدعوى أو الاستئناف وبالطلبات وبالجلسة المحددة مؤدى ذلك بطلان ورقة الإعلان عدم امتداده الى اصل الصحيفة المودعة فيبطلها علة ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله .
بين المشرع في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا ألحق الدفاع من ناحية أخرى - وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفته تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضي القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه، إلا أنه قد عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فنص في المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك". ونص في المادة 230 منه بالنسبة للاستئناف على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف للأوضاع المقررة لرفع الدعوى" ونص في المادة 2/67 على أن "وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه" ونص في المادة 68 منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه" فأصبحت الدعوى أو الاستئناف في ظل قانون المرافعات الحالي يعتبران مرفوعين أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى أو الاستئناف وبطلبات المدعي أو المستأنف وبالجلسة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإذا شابه ورقة إعلان الخصم التي تسلم إليه ثمة بطلان، لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذي لم يشبه هذا البطلان، ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث والعشرون أقاموا الدعوى رقم 18 لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بانتهاء عقد شركة .... و....... لصناعة وتجارة وتجهيز الغزل والمنسوجات وتعيين مصفي يتولى تصفية أموالها على سند من أنهم والمطعون ضدهم شركاء في هذه الشركة بمقتضى العقد المؤرخ 10/1/1979 وقد دب الخلاف بينهم لدرجة يستحيل معه استمرارها فأنذروا الطاعنين بعدم رغبتهم في تجديد عقد الشركة والذي تنتهي مدته في 31/12/1990 وأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 30/10/1991 حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضدهم بطلباتهم. استأنف الطاعنون في الطعون الثلاثة هذا الحكم بالاستئنافات الرقيمة 3352، 3367، 3365 لسنة 108 ق القاهرة على التوالي. وبعد أن قامت محكمة الاستئناف بضمها قضت بتاريخ 5/8/1992 ببطلان صحف الاستئنافات الثلاث. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة لأنه اقتصر على القضاء ببطلان إعلان صحف الاستئناف ولم يقل كلمته في موضوع الدعوى بما يعني استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة، فلا يجوز الطعن فيه
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان صحف الاستئنافات الثلاث لبطلان إعلاناتها وهو ما لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة ومن ثم فهو منه للخصومة ويجوز الطعن فيه
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم أقام قضاءه ببطلان صحف الاستئنافات على عدم اشتمال صور الإعلانات المسلمة إلى المطعون ضدهم على توقيع المحضر والبيان الخاص بالمخاطب معه وصلته بالمعلن إليه ورقم الدائرة وتاريخ الجلسة، في حين أن هذا العيب راجع إلى فعل المحضر وتقصيره ولا دخل للطاعنين فيه، وأن أصل الصحف مشتملة على كافة البيانات، كما أنه طبقا لنص المادة 114 مرافعات فإن حضور المطعون ضدهم بالجلسات يسقط حقهم في التمسك بالبطلان الناشئ عن عيب في الإعلان نتيجة تخلف البيان الخاص باسم المحكمة وتاريخ الجلسة. فضلا عن أن الثابت من صور الإعلان المقدمة من المطعون ضدهم ورود اسم المحضر والمحكمة التابع لها بصدرها مما يغني عن توقيعه
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا ألحق الدفاع من ناحية أخرى - وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفته تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضي القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه، إلا أنه قد عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فنص في المادة 63 من على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك". ونص في المادة 230 منه بالنسبة للاستئناف على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى" ونص في المادة 67/2 على أن "وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه" ونص في المادة 68 منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه" فأصبحت الدعوى أو الاستئناف في ظل قانون المرافعات الحالي يعتبران مرفوعين أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد المشرع إعلام الخصم بالدعوى أو الاستئناف وبطلبات المدعي أو المستأنف وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإذا شاب ورقة إعلان الخصم التي تسلم إليه ثمة بطلان، لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذي لم يشبه هذا البطلان، ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله، لما كان ذلك فإنه ولئن كان خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من توقيع المحضر يرتب بطلان الإعلان، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن نعيا ما لم يوجه إلى أصل صحف الاستئناف، وإنما إلى بعض صورها المسلمة للخصوم، فإن بطلان هذه الصور لا يبطل أصل الصحف ذاتها، وإنما هو فحسب موجب لإعلان الخصوم المذكورين إعلانا صحيحا وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان صحف الاستئنافات الثلاثة لبطلان بعض الصور المعلنة للمستأنف ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق