محكمــة النقــض
الدائــــــرة المدنيـــــــــة
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة
برئاسـة السيـد القاضــى
/ بليـــــــــــــــــــــــــــغ
كمـــــــــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية الســادة
القضـاة
/ مجدى زين
العابدين ، أحمــــــد عبد الحميـــــــــــــــــد
زيــــــــــــــــــــــــاد
بشيـــــــــــــــــــــر و
أيمــــــــــــــــــن كامـــــــــــــــــــــــــــــــــل
" نواب
رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 10 من صفر سنة 1437 هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2015 .
نظرت
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7717 لسنة 77 ق .
المرفــــــوع مــن
1- محافظ
المنيا بصفته .
2- رئيس الوحدة
المحلية لمدينة الفكرية بصفته .
وموطنهما
القانونى : هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع - ميدان التحرير - قسم قصر النيل
القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــد
- ورثة / .......
وهم :
1- .... .
3- .... عن
نفسها وبصفتها وصية على قصر المتوفى / ..... وهم : ..... .المقيمون .... – أبو
قرقاص .
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت
القرار الآتى :
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
.
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية
بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنـــــــــة 1971 بشأن الرسوم
الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من مواد
إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وكذلك
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بزيادة قيمة هذه الرسوم ، وإذ كان قرار
محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989 بتفويض مديرية التموين بشأن إنشاء مشروع توزيع
الخبز قد افتقد السند القانونى الذى كان مصدره نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها
وهو ما يسقط عنه الحصانة المقررة للقرار الإدارى ويمنح القضاء العادى التدخل
لحماية الأفراد من أثاره ، ولا ينال من ذلك القول بصدور القرار بناء على المادة 12
من القانون رقم 43 لسنة 1979 سالف الذكر إذ أن المجلس الشعبى للمحافظة مقيداً
وفقاً لنص المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون بالقرار الوزارى المقضى بعدم
دستوريه فيما يتعلق بأوعية الرسوم وفئاتها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بصفتهما برد المبالغ التى
قدرها الخبير على أنها قد تم تحصيلها كرسوم استناداً إلى قرار محافظ المنيا رقم
190 لسنة 1989 المستند فى إصداره إلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الذى يستمد
مشروعيته من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه والمقضى
بعدم دستوريته فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ، ومن ثم يضحى الطعن
برمته غير مقبول .
لذلــــــــــــــــــــــــــــك
أمــــرت
المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بصفتهما بالمصاريف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق