برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي، سعيد شعلة، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط
أبو سريع.
----------
- 1 استئناف " رفع الاستئناف . الاستئناف الفرعي". نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن في الاحكام . في الاستئناف". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
عدم جواز رفع الاستئناف الفرعي إلا من المستأنف عليه الأصلي . جواز أو
عدم جواز الاستئناف الفرعي . تعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مره أمام
محكمة النقض.
المقرر قانونا أنه لا يجوز رفع استئناف فرعي إلا من المستأنف عليه في
الاستئناف الأصلي، وليس لغيره إلا أن يرفع استئنافا في الميعاد، وأن جواز أو عدم
جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام
محكمة النقض.
- 2 تأمين " التأمين الإجباري عن حوادث
السيارات ".
التأمين الإجباري على السيارات - عدا الخاصة - . سريانه لصالح الغير
والركاب دون عمالها . م 5 ق 652 لسنة 1955 . مؤداه . أن التأمين لا يفيد منه محصل
سيارة النقل العام للركاب لأنه من عمالها .
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذي أحالت إليه
والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 في
شأن قواعد المرور أن التأمين على السيارات - عدا الخاصة منها - يكون لصالح الغير
والركاب دون عمالها، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل
محصلا على السيارة أداة الحادث - وهو ما لم تنازع فيه المطعون ضدها الأولى-
وبالتالي فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك السيارة لا تغطي المسئولية الناشئة
عن وفاته لكونه من عمال السيارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من
أن التأمين يشمل كل من كان يستقل السيارة باعتبارها سيارة أجرة فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما عن نفسيهما وبصفتهما أقامتا الدعوى 3136 لسنة 1990 مدني
جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما
مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي حاقت بهما من وفاة مورثهما في حادث
سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وحرر عنه المحضر 840 لسنة 1988 جنح مركز
المنيا, وأمرت النيابة العامة بحفظه لوفاة المتهم, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ
20/12/1990 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية,
وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها التعويض
الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 980 لسنة 108 ق القاهرة
كما رفع المطعون ضدهما استئنافا فرعيا عنه قيد برقم 3931 لسنة 109 ق القاهرة, وبتاريخ
8/6/1993 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول, وبقبول الاستئناف الثاني شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها
من غير ذي صفة وبتعديله في شقه الثاني بزيادة التعويض المقضي به. طعنت الشركة في
هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضدها
الثانية مع أن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها ولم تختصمها
الشركة في الاستئناف الأصلي فلا يكون لها الحق في رفع استئناف فرعي, وإنما كان
عليها أن تطعن على الحكم بالاستئناف في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر قانونا أنه لا يجوز رفع
استئناف فرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي, وليس لغيره إلا أن يرفع
استئنافا في الميعاد, وأن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام
العام يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض, وكان الثابت بالأوراق أن
الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ولم تستأنفه
في الميعاد أو تختصمها الشركة الطاعنة في الاستئناف الأصلي فإنه لا يجوز لها رفع
استئناف فرعي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئنافها
باعتباره استئنافا فرعيا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنها دفعت الدعوى بأن مورث المطعون ضدهما كان يعمل
محصلا على السيارة التي وقع بها الحادث وبالتالي يخرج عن نطاق المستفيدين من
التأمين المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 بِشأن المرور والتي
أحالت إليها المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955* في شأن التأمين الإجباري من
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات, وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بتعويض
المطعون ضدهما عن وفاته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون
652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
السيارات والبيان الذي أحالت إليه والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة
السادسة من القانون 449 لسنة 1955 في شأن قواعد المرور أن التأمين على السيارات -
عدا الخاصة منها - يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها, وكان الثابت من الأوراق
أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل محصلا على السيارة أداة الحادث - وهو ما لم
تنازع فيه المطعون ضدها الأولى - وبالتالي فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك
السيارة لا تغطي المسئولية الناشئة عن وفاته لكونه من عمال السيارة, وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر على سند من أن التأمين يشمل كل من كان يستقل السيارة
باعتبارها سيارة أجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وفق صحيح القانون فإنه يتعين الحكم
بعدم جواز الاستئناف 3931 لسنة 109 ق القاهرة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية,
وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق