برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 أهلية . تقادم "
وقف التقادم".
وقف التقادم . سريانه على كل ما تقدم أياً كانت مدته واتساعه لكل مانع
دون حصر . م 382/1 مدنى . لا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من تلك المادة
على عدم سريان التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية أو الغائب
أو المحكوم عليه بعقوبة جناية و لم يكن له نائب يمثله . علة ذلك .
النص في الفقرة الأولى للمادة 382 من القانون المدني على أن " لا
يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع
أدبياً... " واضح المعنى في أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم
أياً كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد
مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص
بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن "ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته
على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه أهلية، أو في حق الغائب أو في حق المحكوم
عليه بعقوبة جناية، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" وما جاء بالمذكرة
الإيضاحية من أن "الغرض من التقادم الخمسي هو درء خطر تراكم الديون الدورية
المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من
بينها، ثم أن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه
التسليم بوقف سريان المدة " أخذاً بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم
مقصورة على التقادم الذى تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذى ليس
له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى
به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على
المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه
بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة
الإيضاحية لان محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف
على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك أما المفارقة التي أشارت إليها الشركة الطاعنة
فلو صلحت سنداً للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدي بها لاستحداث حكم يغاير
عبارة النص عن طريق التأويل.
- 2 حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق
القانون . ما يعد كذلك". قانون " تفسير القانون . التفسير القضائي".
النص القانوني . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده
متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعا في الدلالة . الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما
ورد في الأعمال التحضيرية والمذكرة الإيضاحية . خطأ .
النص في الفقرة الأولى للمادة 382 من القانون المدني على أن " لا
يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع
أدبيا _." واضح المعنى في أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أيا
كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه
إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة
الثانية من المادة ذاتها على أن " ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس
سنوات في حق من لا تتوافر فيه أهلية، أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه
بعقوبة جناية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا " وما جاء بالمذكرة
الإيضاحية من أن " الغرض من التقادم الخمسي هو درء خطر تراكم الديون الدورية
المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من
بينها، ثم أن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه
التسليم بوقف سريان المدة " أخذا بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم
مقصورة على التقادم الذى تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذى ليس
له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى
به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على
المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقة
بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة
الإيضاحية لان محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف
على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك أما المفارقة التي أشارت إليها الشركة الطاعنة
فلو صلحت سندا للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدي بها لاستحداث حكم
يغاير عبارة النص عن طريق التأويل .
- 3 تقادم "وقف التقادم ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم "في
وقف التقادم".
تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم . من سلطة محكمة الموضوع متى
اعتمدت على أسباب سائغة .
أن تقدير قيام المانع من المطالبة القضائية الذى يقف به سريان التقادم
مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4759 لسنة 1974 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع إليهم أصلياً مبلغ 132395
جنيه و735 مليم والفوائد واحتياطياً مبلغ 85800 جنيه و281 مليم والفوائد وقالوا
بياناً لذلك إن مورثهم أسس شركة مصانع ... للزجاج ونص في عقد تأسيسها على أن يتولى
إدارتها مقابل مكافأة تحسب بنسبة 27% من أرباحها وقد أممت هذه الشركة نصفياً
بالقانون 118 لسنة 1961 وتضمن قرار تقييمها تجنيب مبلغ 132395 جنيه و735 مليم
للوفاء بقيمة تلك المكافأة عن إدارته للشركة المدة من 1/5/1960 حتى 19/7/1961
اليوم السابق على التأميم وتنحيته عن إدارتها ثم أدمجت الشركة مع غيرها وتكونت
منها الشركة الطاعنة التي أممت من بعد تأميماً كاملاً، وكانت مصلحة الشركات قد
اعترضت على مقدار مكافأة الإدارة وطلبت تحديدها بنسبة 10% تطبيقاً لحكم المادة 24
من القانون 26 لسنة 1954 ولو صح هذا الاعتراض لصارت قيمة المكافأة المستحقة
لمورثهم مبلغ 49035 جنيه و458 مليم ولتعين أن يرد باقي المبلغ المجنب وفاءً
للمكافأة إلى المساهمين ومنهم مورثهم فيستحق لذلك بصفته مساهماً في الشركة مبلغ
36764 جنيه و823 مليم فأقاموا دعواهم بالطلبات السالفة وبتاريخ 24/1/1981 حكمت
محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الخمسي استأنف المطعون ضدهم هذا
الحكم بالاستئناف 1828 لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 26/4/1983 قضت المحكمة للمطعون
ضدهم بمبلغ 85800 جنيه و281 مليم طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
1687 لسنة 53 ق وبتاريخ 13/5/1985 نقضت المحكمة الحكم جزئياً بالنسبة لما انتهى
إليه من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 49035 جنيه و458 مليم –
مبلغ المكافأة – وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة فجدد المطعون ضدهم السير
في الاستئناف بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 49035 جنيه و458 مليم كما تقدموا
بطلب للفصل في طلبهم للفوائد عن مبلغ 36764 جنيه و823 مليم الذي أغفل الحكم السابق
الفصل فيه وقيد هذا الطلب برقم 5782 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 21/5/1987 قضت
المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها جميعاً أن الشركة الطاعنة
تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دفعها بسقوط حق المطعون ضدهم في
تقاضي المكافأة بالتقادم الخمسي على أن خشيه مورثهم من الظروف السياسية التي سادت
البلاد قبل ما يسمى بثورة التصحيح منعته من المطالبة القضائية بحقه في الميعاد في
حين أن التقادم الخمسي المسقط لا يرد عليه الوقف على ما يستفاد من مفهوم المخالفة
لنص الفقرة الثانية للمادة 382 من القانون المدني، كما أن تلك الظروف السياسية
ليست مانعاً من المطالبة القضائية وهو ما دللت عليه بأن المورث خاطب الشركة في شأن
تلك المكافأة بتاريخ 16/7/1962، 12/9/1962 فلم يعرض الحكم لهذا الدليل مما يعيبه
بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الطعن في جملته مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى
للمادة 382 من القانون المدني على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر
معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ..." واضح المعنى في أن
المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أياً كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما
كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما
تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن
"ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه
الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب
يمثله قانوناً" وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن "الغرض من التقادم
الخمسي هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل
بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم إن ما يسقط من الحقوق بانقضاء
خمس سنوات يتهافت تهافتاً يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة" أخذاً بحكمة
التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذي تزيد مدته عن خمس
سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذي ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب
أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان
واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا
تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما
ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص
غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد المشرع أن يبحث في كل ذلك أما
المفارقة التي أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سنداً للمطالبة بتعديل التشريع
فإنه لا يجوز التحدي بها لاستحداث حكم يغاير عبارة النص عن طريق التأويل وهو ما
التزمه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان تقدير قيام المانع من المطالبة
القضائية الذي يقف به سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر هذا
المانع قبل مورث المطعون ضدهم ودله على ذلك بأسباب سائغة كافية لحمله تضمنت تحصيل
دفاع الطاعنة والرد عليه فإن الطعن في جملته يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق