الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 أبريل 2018

القضية رقم 38 لسنة 10 ق "دستورية " جلسة 4 / 5 / 1991


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت  4 مايو سنة 1991 الموافق 19 شوال سنة 1411 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن  رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف  أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى عبد المطلب   المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد      أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 10 قضائية   "دستورية ".
المرفوعة من
1 - ...........
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 - السيد /  رئيس مجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكيماويات بصفته
"الإجراءات"
بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1988 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين - وهم عمال من غير حملة المؤهلات الدراسية - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 435 لسنة 1988 عمال كلى الإسكندرية أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثاني بصفته طالبين الحكم بتقرير أحقيتهم في احتساب مدد تجنيدهم بالقوات المسلحة كمدد خبرة وأقدمية بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الثاني وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982، وبجلسة 16 أكتوبر سنة 1988 دفع المدعون بعدم دستورية المادة (44) المشار إليها فصرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى عليهما دفعا بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعين في الطعن الماثل على سند من القول أن صدور حكم بعدم دستورية النص المطعون عليه لا يترتب عليه تعديل أقدمياتهم ويعدم الأساس القانوني لمطالبتهم بضم مدد الأقدمية والخبرة وفقاً للنص الطعين ومن ثم يجرد دعواهم الموضوعية من سندها الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم في الطعن عليه، وهو دفع مردود بأن الطعن الماثل لا يهدف إلى إبطال المادة (44) المشار إليها برمتها وإنما ينصب على طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من إفادة المجندين المؤهلين دون غيرهم من الأحكام التي أوردها في شأن ضم مدد التجنيد، وإذ كانت الطلبات الموضوعية للمدعين ترتكز على استحقاقهم لهذا الضم، فإن الفصل في المسألة الدستورية تتحقق به مصلحتهم، ويكون الدفع بناء على ذلك على غير أساس.
وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه يجرى نصها بالآتي:
"تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، واحتسابها  في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ، ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968".
وحيث إنه بتاريخ 7 مايو سنة 1988 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية تفسير بشأن النص المطعون عليه بما يأتي:
"إن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن".
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه ما انطوى عليه من حرمان من يقومون بواجب الخدمة العسكرية والوطنية من غير المؤهلين من ضم مدد تجنيدهم كمدد أقدمية وخبرة في أعمالهم المدنية على خلاف زملائهم المجندين من حملة المؤهلات الدراسية مما يوقع هذا النص في حومة المخالفة الدستورية لتناقضه مع أحكام المادة (8) من الدستور التي تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" ومع أحكام المادة (40) من الدستور التي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
وحيث إن نعى المدعين على النص المشار إليه مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المساواة المنصوص عليها في المادة (40) من الدستور ليست مساواة حسابية ذلك أن المشرع يملك - علي نحو ما سلف بيانه - بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية ، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يتمتعوا بالحقوق التي كفلها القانون لهم، لما كان ذلك، وكانت المعاملة التي كفلها المشرع للمؤهلين قصد بها ألا يضار المجند المؤهل بتجنيده إذا كان زميله في التخرج قد سبقه إلى التعيين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها مما نصت عليه المادة (44) المشار إليها، وهذا اعتبار لا يتحقق بالنسبة إلى المجند غير المؤهل الذى لا يرتبط بزمالة التخرج، ومن ثم يكون غير المؤهل في مركز قانوني يختلف عن المجند المؤهل على ما انتهت إليه المحكمة في قرار التفسير المشار إليه والذى جاء فيه " إن قالة انطباق أحكام المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 على المجندين جميعهم مؤهلين وغير مؤهلين يجعل الأخيرين في مركز قانوني أفضل من المجندين المؤهلين باعتبار أن الفئة الثانية وحدها ستتقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التي يدخل حسابها في الأقدمية أو الخبرة في حين تتحرر الفئة الأولى تماماً من هذا القيد وتدخل بالتالي مدة التجنيد كاملة في الأقدمية أو الخبرة بالنسبة لها، وهي نتيجة لا يتصور أن يكون الشارع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها". ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد انطوى على مخالفة لأحكام المادة (40) من الدستور، لما كان ذلك، وكان التماثل في المراكز القانونية مفترضاً هو الآخر في مبدأ تكافؤ الفرص كأحد شروط تطبيقه، وإذ انتفى هذا التماثل حسبما سبق بيانه فإن قالة الإخلال بالمادة الثامنة من الدستور تكون كذلك على غير أساس ومن ثم تكون الدعوى حقيقة بالرفض.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق