برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد الغرياني، عبد المنعم محمد
الشهاوي ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 أحوال
شخصية "وقف".
ثبوت الاستحقاق في الوقف أو عدمه. لقاضي الموضوع فهم عبارات الواقف
الواردة بحجة الوقف بما لا يخالف المعنى الظاهر لها. عدم الاعتداد بإقرار الناظر باستحقاق
الغير في الوقف في ثبوت هذا الاستحقاق طالما خالف شروط الواقف.
إنه ولئن كانت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946. قد أطلقت
للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا
الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشروط الواقف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر
غير سائغ. وإن إقرار الناظر باستحقاق الغير في الوقف لا يعتد به في ثبوت هذا الاستحقاق
فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين أن هذا الإقرار مخالف لشروط
الواقف وأن المرجع في ثبوت الاستحقاق وعدمه لشروط الواقف الواردة بحجة الوقف.
- 2 حكم "عيوب التدليل: ما
يعد قصورا". دعوى "الدفاع في الدعوى".
إقامة الحكم المطعون فيه قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لحصته في الوقف استناداً
إلي الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته (الحارس للوقف) والتفاته عن دفاعه -
الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - القائم على تمسكه بما تضمنه حجة الوقف
المخالفة لتلك الشهادة. قصور في التسبيب.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر. وأقام قضاءه باستحقاق
المطعون ضدهم لحصة في الوقف على الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته _ الحارس
للوقف والتي ورد بها أن...... - مورثة مورث المطعون ضدهم - لها نصيب في الوقف وأنه
تم صرف جميع المبالغ المعلاة أمانات باسمها، وعلى أن الطاعن لم يعمل حكم المادتين
25، 26 من القانون 44 لسنة 1962 والتفت عن دفاعه القائم على أن حجة الوقف نصت على
أن أطيان النزاع أوقفت على كل من.... و..... و.... و..... ومن بعدهم على عتقائهم
ثم عتقاء الواقفة وعتقاء زوجها المرحوم....... إلى انقراضهم فيكون على جهات البر
كالمساجد والزوايا والأضرحة والمرفق. وإن النص لا يتسع للقول بأيلولة أعيان الوقف
إلى ورثتهم - المطعون ضدهم - وكانت الشهادة التي استند إليها الحكم لا تدل بذاتها
وبمفردها على أحقية مورث المطعون ضدهم لحصة في الوقف وكان لا تلازم بين تقاعس
الحارس عن اتخاذ إجراء قانوني لصالح الوقف واستحقاق المطعون ضدهم له فإن الحكم
المطعون فيه إذ أعرض عن دفاع الطاعن الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى
يكون قد شابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوي رقم 511 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية جنوب
القاهرة على المطعون ضده بصفته للحكم ـ وفقاً لطلباتهم المعدلة ـ بأحقيتهم في
أطيان وقف ....... بفروعه الأربعة ......و.......و......و........ وبتسليمه لهم.
وقالوا بياناً لدعواهم إن الواقعة سالفة الذكر أوقفت الأطيان الزراعية الموضحة
الحدود والمعالم بحجة الوقف والتغيير الصادر في 10 من ربيع الأول سنة 1307 هـ من
محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية على نفسها ثم من بعدها على عتقائها ..... ،....... ،........ ،........
ثم بعدهم على عتقائهم وعتقاء الواقفة وعتقاء المرحوم ....... ثم من بعدهم على
ذريتهم وعقبهم ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم، ولما كان مورثهم المرحوم ......
والذي توفى بتاريخ 15/1/1979 قد آل إليه نصيب في هذا الوقف قدره 28,5 جزء من 112
جزء فإن هذا القدر آل إليهم باعتبارهم ورثته بعد وفاته، ولما كان المدعي عليه
بصفته ناظراً على الأطيان الموقوفة ويضع اليد عليها وامتنع عن تسليمهم أنصبتهم فقد
أقاموا الدعوى وبعد أن قضت المحكمة بإحالة الدعوي إلى مكتب خبراء وزارة العدل قضت
بجلسة 25/3/1986 بأحقية المطعون ضدهم لمساحة ـ 6 ط و56 ف مشاعاً في وقف
المرحومة........ ميراثاً عن مورثهم المرحوم ............. استأنف الطاعن بصفته
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 251 لسنة 103 ق وبجلسة
26/1/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول إن البين من شروط الواقفة الواردة بحجة الوقف أن المطعون ضدهم
لا يستحقون شيئا من أعيان الوقف ذلك أن الواقفة حددت المستحقين بالعتقاء الأربعة.......
و....... و...... و.......ثم عتقائهم ومن بعدهم عتقاء الواقفة ثم عتقاء زوجها وبعد
ذلك على جهات البر. وأنه تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه
التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على سند من تقرير الخبراء الذي استند إلى
مجرد كشوف صادرة من وزارة الأوقاف بها اسم مورث المطعون ضدهم ضمن المستحقين في ريع
الوقف وهي لا تكفي لحمل قضاءه إذ العبرة بما ورد بحجة الوقف. ومن ثم يكون مشوباً
بالقصور في التسبب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كانت المادة 10 من القانون 48
لسنة 1946 قد أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد
اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشروط الواقف عن معناها
الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ. وأن إقرار الناظر باستحقاق الغير في الوقف لا يعتد
به في ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين أن
هذا الإقرار مخالف لشروط الواقف وأن المرجع في ثبوت الاستحقاق وعدمه لشروط الواقف
الواردة بحجة الوقف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام
قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم لحصة في الوقف على الشهادة الصادرة من موظف الطاعن
بصفته ـ الحارس للوقف والتي ورد بها أن ............ـ مورثة مورث المطعون ضدهم ـ
لها نصيب في الوقف وأنه تم صرف جميع المبالغ المعلاة أمانات باسمها، وعلى أن
الطاعن لم يعمل حكم المادتين 25،26 من القانون 44 لسنة 1962 والتفت عن دفاعه
القائم على أن حجة الوقف نصت على أن أطيان النزاع أوقفت على كل من
............و...........و...........و........... ومن بعدهم على عتقائهم ثم عتقاء
الواقفة وعتقاء زوجها المرحوم ........ إلى انقراضهم فيكون على جهات البر كالمساجد
والزوايا والأضرحة والمدافن. وأن النص لا يتسع للقول بأيلولة أعيان الوقف إلى
ورثتهم ـ "المطعون ضدهم" ـ وكانت الشهادة التي استند إليها الحكم في
قضائه لا تدل بذاتها وبمفردها على أحقية مورث المطعون ضدهم لحصة في الوقف وكان لا
تلازم بين تقاعس الحارس عن اتخاذ إجراء قانوني لصالح الوقف واستحقاق المطعون ضدهم
له فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن دفاع الطاعن الذي من شأنه أن يتغير به وجه
الرأي في الدعوى يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق