الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 أبريل 2018

الطعن 838 لسنة 49 ق جلسة 13 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 125 ص 665


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وجرجس اسحق.
-------------
- 1  ملكية "أسباب كسب الملكية" حيازة شيوع. تقادم "تقادم مكسب" محكمة الموضوع.
الحصة الشائعة في عقار . جواز أن تكون محلا للحيازة بنية التملك علي وجه التخصيص والانفراد . اجتماع يد الحائز مع يد المالك . أثره . اكتساب الشريك علي الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم . شرطه
الحصة الشائعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الانفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .
- 2  ملكية "أسباب كسب الملكية" حيازة شيوع. تقادم "تقادم مكسب" محكمة الموضوع.
نية التملك ، استخلاص ثبوتها من عدمه من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متي كان استخلاصه سائغا .
نية التملك - و هي العنصر المعنوي فى الحيازة - تدل عليها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التي يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً .
- 3  دعوى "وقف الدعوى". ريع.
وقف الدعوى وفقا للمادة 129 مرافعات . مناطه . إثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي . وقف المحكمة السير في دعوى الريع لحين الفصل في دعوى الملكية المختصة بالفصل فيهما . قضاؤها في الدعويين معا اثر تهيؤ دعوى الملكية للفصل دون تعجيل لدعوى الريع صحيح .
مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو النوعي ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن محكمة الدرجة الأولى المختصة بنظر كل من دعوى الملكية و الريع عن ذات العقار - أمرت بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد - و إذ كان الفصل في دعوى الريع متوقفاً على الفصل في دعوى الملكية - حتى تتحقق المحكمة من صحة و تحديد النصيب المطالب به فقد انتهت المحكمة لذلك إلى إرجاء السير في دعوى الريع لحين الفصل في دعوى الملكية ، و إذ تهيأت دعوى الملكية للفصل فيها على ضوء تقرير الخبير المقدم و قد تناضل الطرفان في مذكراتهما المقدمة في دعوى الريع و من ثم فقد مضت المحكمة في نظرها على ضوء دفاع الطرفين فيها و هو ما صادف محله من الحكم الابتدائي ، و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد استطرد إليه في شأن الرد على ما أثاره الطاعن من عدم تجديد الدعوى من الإيقاف قبل الحكم فيها من محكمة الدرجة الأولى
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2498 سنة 66 مدني كلي القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوضع العقار المبين بالصحيفة تحت الحراسة القضائية حتى تنتهي حالة الشيوع وبإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 1418.540 جنيه وقالت بيانا لدعواها أنها تمتلك في هذا العقار حصة مقدارها 12ط منها ¼ 5ط، بالميراث عن والدها ¾ 6ط بالشراء بموجب عقدي البيع المؤرخين 20/4/1948، 2/1/1962 وأن الطاعن يضع يده على نصيبها منذ وفاة المورث في 21/5/1942 دون أن يفي لها بريعه ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها وكان أن أقام الطاعن ضدها الدعوى رقم 3803 سنة 66 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لحصة مقدارها 22ط من 24ط من ذات العقار بمقولة أن يرث بعضها وتملك الباقي بالتقادم المكسب. قضت محكمة الدرجة الأولى بوقف الدعوى رقم 2498 سنة 66 لحين الفصل في دعوى الطاعن رقم 3803 سنة 66 التي ندبت فيها خبيرا. ثم أمرت بعد ذلك بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير قضت في الدعوى رقم 2498 سنة 66 بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 48.405 جنيه وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للقدر الذي اشترته بالعقدين المؤرخين 20/4/1948، 2/1/1962. وفي الدعوى 3803 سنة 66 بتثبيت ملكية الطاعن لحصة قدرها 22س 1ط، فاستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 823 سنة 95ق، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1150 سنة 95 وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين قضت فيهما بجلسة 26/2/1979 بتعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 2498 سنة 66 إلى إلزام الطاعن بمبلغ 387.560 جنيه وبتعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 3803 سنة 66 إلى تثبيت ملكية الطاعن لحصته قدرها 12ط شائعة من 24ط من عقار النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والخطأ في فهم الواقع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب تثبيت ملكيته لحصته مقدارها 22 ط من 24 ط من عقار النزاع لتملكه لها بالتقادم المكسب بعد أن توفرت له أسبابه وبالتالي رفض دعوى المطعون ضدها وركن في إثبات طلباته إلى عديد من المستندات التي تفيد ظهوره على العقار بمظهر المالك دون ما لبس أو غموض من بينها عقود الإيجار بينه وبين مستأجري العقار وما يفيد اتفاقه مع مقاولين كمالك للعقار على أعمال هدم وترميم وبناء وما يدل على مخاطبته من بعض الجهات الرسمية كمالك له إلا أن الحكم المطعون فيه وصف وضع يد الطاعن على ما تجاوز 12 ط مما يضع اليد عليه بأنه مشوب بالغموض وأنه لم يكن بنية التملك وأنه يحوز نصيب الأختين كنائب عنهما ولحسابهما دون أن يعرض لمستنداته التي قدمها، وعلى الرغم من أن عيب الغموض يزول بزوال اللبس ودون موجب لتغيير صفة الحيازة، وإذ يكفي أن يكون تصرف الحائز واضع الدلالة على أنه يحوز لنفسه وهو ما توفر للطاعن منذ عقد الشراء سنة 1948 الذي اتخذ الحكم دليلا على غموض حيازته - وحتى رفع الدعوى سنة 1966، هذا فضلا عن أنه بفرض نيابته عن المطعون ضدها في حيازة العقار، فإنه ليس للمطعون ضدها قبله سوى المطالبة بتقديم الحساب عن إدارته من تاريخ وكالته دون أن يقضى له بريع تلك الحصة، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كانت الحصة الشائعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم، إلا أن نية التملك - وهي العنصر المعنوي في الحيازة - تدل عليها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التي يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى وما قدم فيها من مستندات عدم توفر نية التملك لدى الطاعن في حيازته لحصة المطعون ضدها من عقار النزاع وأن حيازته لهذه الحصة مشوب بالغموض وأنه كان يحوز هذه الحصة نيابة عنها دون أن يجابهها بما يعارض حقها في الملكية، ورتب على ذلك أنه لا يملك إلا حصة قدرها 12 ط وقضي لها من ثم بريع الحصة الأخرى التي ثبت فعلا تحصيله له كنائب عنها ودون حاجة لأن يسبق ذلك مطالبة بالحساب، وكان فيما أقام عليه قضاءه ما يكفي لحمله وفيه الرد الضمني على ما آثاره الطاعن من دفاع وقدم من المستندات فإن النعي عليه بسببي النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم بوقف دعوى الريع لحين الفصل في دعوى الملكية هو حكم قطعي يحوز حجية الأمر المقضي التي تمنع المحكمة من نظر الدعوى حتى يصدر حكم نهائي في دعوى الملكية ولذلك فقد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى إذ قضي في دعوى الريع- قبل أن تعجل من الإيقاف - بندب خبير ثم في موضوعها بالإلزام، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن هذا الوقف لم يكن نهائيا وأن الحكم في دعوى الريع صدر مع الحكم في الملكية لا يعد مساسا بحجية حكم الوقف، واعتبر المذكرة المقدمة من المطعون ضدها بجلسة 7 /12 /77 تعجيلا لدعواها يغني عن إعلان صحيفة التعجيل وهو ما خالف نص المادة 129 من قانون المرافعات ويشوبه بالبطلان
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو النوعي، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن محكمة الدرجة الأولى المختصة بنظر كل من دعوى الملكية والريع عن ذات العقار- أمرت بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد- وإذ كان الفصل في دعوى الريع متوقفاً على الفصل في دعوى الملكية - حتى تتحقق المحكمة من صحة وتحديد النصيب المطالب بريعه- فقد انتهت المحكمة لذلك إلى إرجاء السير في دعوى الريع لحين الفصل في دعوى الملكية، وإذ تهيأت دعوى الملكية للفصل فيها على ضوء تقرير الخبير المقدم وقد تناضل الطرفان في مذكراتهما المقدمة في دعوى الريع ومن ثم فقد مضت المحكمة في نظرها على ضوء دفاع الطرفين فيها وهو ما صادف محله من الحكم الابتدائي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد استطرد إليه في شأن الرد على ما أثاره الطاعن من عدم تجديد الدعوى من الإيقاف قبل الحكم فيها من محكمة الدرجة الأولى ويكون النعي بذلك في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق