برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن
العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت
البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
-----------
- 1 حكم " حجية الحكم . حجية
الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي " حيازة الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي
أمام المحكمة المدنية".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة
المدنية . مناطها . فصله لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين
الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثر ذلك . امتناع
المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الأمور والتزامها بها . المادتان 456 إجراءات
جنائية ، 102 إثبات . اكتساب الحكم بالبراءة هذه الحجية ما لم يكن مبينا على أن
الفعل غير معاقب علية قانوناً .
مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات
الجنائية و 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم
الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل
فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية
وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة - أيا كان
سببها هذه الحجية ما لم يكن مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون فإذا فصلت
المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها
ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكي لا يكون حكمها
مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
- 2 حكم " حجية الحكم . حجية
الحكم الجنائي".
قضاء الحكم الجنائي الصادر من المحكمة
العسكرية بالبراءة تأسيساً على عدم كفاية الأدلة واكتسابه قوة الشيء المقضي
بالتصديق عليه طبقاً للمادة 118 من قانون الأحكام العسكرية . أثرة أمتناع المحكمة
عن قبول الادعاء بخلاف ما قضى به .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم
الصادر بتاريخ 1983/8/28 في القضية رقم 629 لسنة 1983 جنح عسكرية الإسكندرية قد
قضى ببراءة المتهم "المطعون ضده الأول" من جريمة سرقة مبلغ 7950 من مكتب
الطاعن وقد تأسس على أن الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده الأول قد تناقض مع
أقوال المجني عليه "الطاعن" مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني على عدم
كفاية الأدلة وقد اكتسب هذا القضاء قوة الشيء المقضي طبقا للمادة 118 من قانون
الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بالتصديق عليه بتاريخ 1983/10/20. ولما كان ذلك
فإن فصل الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة السرقة على النحو سالف
البيان يحوز حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من أن تعود وتجيز الادعاء بخلاف ما
قضي به.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4202 لسنة 1983
مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الأول طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدى إليه
مبلغ 7950 جنيه وصحة الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 2/6/1983 نفاذا للأمر الصادر من
قاضي التنفيذ بالإذن به مع تقدير الدين تقديرا مؤقتا بالمبلغ المشار إليه تأسيسا
على أن المطعون ضده المذكور قام بسرقة ذلك المبلغ من مكتب المحاماة الخاص به والتي
حرر عنها المحضر رقم 629 لسنة 1983 جنح عسكرية الإسكندرية. تدخلت المطعون ضدها الثانية
خصما هجوميا في الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها مع إلغاء
ذلك الحجز. قبلت المحكمة هذا التدخل وألغت الحجز ورفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن
لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 74 لسنة 44 ق والتي حكمت فيه بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما
الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين رفض دعواه على أساس
قيام حجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة السرقة مع أن
هذا القضاء لم يؤسس على عدم صحة الواقعة أو عدم نسبتها إلى فاعلها حتى يكتسب هذه
الحجية بل قام على عدم كفاية الأدلة والتناقض في الأقوال بما لا يحوز هذه الحجية
ولا يحول بالتالي دون بحث الحقوق المدنية المترتبة على الفعل وإذ اعتد الحكم
المطعون فيه مع ذلك بهذه الحجية فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن
النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي
الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة
الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا
فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم
بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون
له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون." وفي المادة
102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يرتبط القاضي
المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها
ضروريا" إنما يفيد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون
له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في
وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف
القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة - أيا كان سببها -
هذه الحجية ما لم يكن مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون فإذا فصلت المحكمة
الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين
عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا
للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر
بتاريخ 28/8/1983 في القضية رقم 629 لسنة 1983 جنح عسكرية الإسكندرية قد قضى
ببراءة المتهم (المطعون ضده الأول) من جريمة سرقة مبلغ 7950 جنيه من مكتب الطاعن
وقد تأسس على أن الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده الأول قد تناقض مع أقوال
المجني عليه (الطاعن) مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني على عدم كفاية الأدلة وقد
اكتسب هذا القضاء قوة الشيء المقضي طبقا للمادة 118 من قانون الأحكام العسكرية رقم
25 لسنة 1966 بالتصديق عليه بتاريخ 20/10/1983. ولما كان ذلك فإن فصل الحكم
الجنائي ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة السرقة على النحو السالف البيان يحوز
حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من أن تعود وتجيز الادعاء بخلاف ما قضى به. وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي
عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق