برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي
ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 نقض "إجراءات
الطعن". إعلان "ميعاد الإعلان".
عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. م 256/3
مرافعات. علة ذلك.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 256/3 من قانون
المرافعات أن ميعاد الثلاثين يوما لا يعد ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا
يترتب على تجاوزه البطلان.
- 2 محاماة "مخالفة أحكام
قانون المحاماة". بطلان.
مخالفة المحامي الحظر المنصوص عليه بالمادة 71ق لسنة 1983. لا بطلان.
علة ذلك.
النص في المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن
"يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب......
أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه" يدل على أن هذه المخالفة
بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا
تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته.
- 3 حكم "حجية الحكم".
قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها
بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من
حقوق مترتبة عليها.
يدل نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها
هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا
القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم
ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو
انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم 1793 لسنة 1987 مدني
أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم،
وقالوا بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 25/10/1961 استأجر المطعون ضده الأول
من...... بصفته وكيلا عن....... الولي الشرعي على أولاده الطاعنين الثلاثة الأول -
أبان قصرهم - تلك الشقة وقام بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية لسفره للخارج، وبموجب
إقرار مؤرخ 3/2/1987 تنازل عنها لهم فأصبح شغل الأخيرة لها دون سند مما حدا بهم
إلى إقامة الدعوى بطلبيهم سالفي البيان. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها في الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية. استأنف الطاعنون
هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 65 لسنة 64 قضائية. بتاريخ 14
من فبراير سنة 1990 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض. دفعت المطعون ضدها الثانية ببطلان صحيفة الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع ببطلان صحيفة الطعن المبدى من المطعون ضدها الثانية من
وجهين مبنى أولهما أنها أعلنت بها بعد الميعاد المحدد لذلك بالفقرة الأخيرة من
المادة 256 من قانون المرافعات، وثانيهما أن المحامي رافع الطعن أورد أسمه بصحيفته
مقرونا بصفته مستشارا سابقا مما يعد من وسائل الدعاية أو الترغيب الأمر المحظور
بنص المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 256/3 من
قانون المرافعات على أن "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال
ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا
الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن" مفاده أن هذا الميعاد لا يعد ميعادا حتميا
بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ومن ثم فإن هذا الدفع في وجهه
الأول يكون في غير محله. كما إنه مردود في وجهه الثاني ذلك بأن النص في المادة 71
من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن "يحظر على المحامي أن يتخذ
في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب.. أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب
سبق أن تولاه" يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية
التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من
آثاره القانونية ولا تنال من صحته ومن ثم يكون الدفع برمته على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية رغم اختلاف
الدعويين خصوما وسببا فالدعوى السابقة رفعت منهم على المطعون ضدها الثانية وآخرين
- لم يكن المطعون ضده الأول من بينهم - بطلب طردهم من الشقة محل النزاع للغصب وقضى
بعدم قبولها لعدم تقديمهم ما يثبت صفتهم في رفعها، بينما أقاموا الدعوى الحالية
استنادا إلى تنازل المطعون ضده الأول لهم بتاريخ 3/2/1987 عن عقد الإيجار بما
يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية موضوع العقد المؤرخ 25/10/1961 ويستتبع
انتهاء تأجيره الشقة من الباطن للمطعون ضدها الثانية التي لم تتحد صفتها في
الدعويين إذ اختصمت في الدعوى الأولى باعتبارها مغتصبة للشقة محل النزاع، بينما
رفعت عليها الدعوى الحالية بوصفها مستأجرة لها من الباطن فتخلفت بذلك شروط قاعدة
الأمر المقضي خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان النص في المادة 101 من
قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما
فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك
الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق
بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان
ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو
انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين
الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف
ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم
أو على انتفائها. متى كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى
رقم 1017 لسنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية أن الطاعنين في الدعوى الحالية أقاموها
على المطعون ضدها الثانية وآخرين بطلب طردهم من الشقة محل النزاع وتسليمها لهم
تأسيسا على أنهم يشغلوها بدون سند من القانون فدفعت المطعون ضدها الثانية بعدم
قبولها لرفعها من غير ذي صفة لأن المؤجر الذي تعاقد مع المستأجر الأصلي لهذه الشقة
هو....... فقبلت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضاءها على أن الطاعنين لم يقدموا دليل
صفتهم في إبرام عقد الإيجار الذي يخولهم رفع الدعوى، وإذ عاد الطاعنون فأقاموا
دعواهم الحالية وهي بحسب حقيقتها ومرماها وطلبات الطاعنين فيها تستهدف طرد المطعون
ضدها الثانية من تلك الشقة على سند من الغصب قوامه انتهاء عقد الإيجار من الباطن
الصادر لها من المستأجر الأصلي تبعا لفسخ عقده رضاء بموجب الإقرار الصادر منه
إليهم بتاريخ 3/2/1987 فإنها لا تعدو أن تكون امتدادا لخصومة الدعوى السابقة التي
تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات المحل والسبب.
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى السابقة قد فصل في مسألة أساسية تردد
فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول صفة الطاعنين في عقد إيجار الشقة محل النزاع الصادر
من..... إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 25/10/1961 بما خلص إليه من قضاء بعدم قبول
الدعوى لعدم تقديم الطاعنين دليل صفتهم في رفعها وقد صار هذا الحكم نهائيا وحاز
قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بالاستئناف مما يتعين معه على المحكمة في الدعوى
الحالية الالتزام بما فصل فيه في تلك المسألة نزولا على حجيته وعدم مخالفته في
النزاع المعروض عليها فيما يدعيه الطاعنون فيها استنادا إلى ذات عقد الإيجار الذي
كان أساسا لنفس مطلبهم في الدعوى السابقة طرد المطعون ضدها الثانية من الشقة محل
النزاع للغصب ولا يغير من الأمر شيئا استدلالهم على الغصب في الدعوى الحالية بحصول
تنازل لهم عن هذا العقد من المستأجر الأصلي مقتضاه انتهاء عقد الإيجار من الباطن
الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية تبعا لانتهائه لأن قضاء الحكم النهائي السابق
بعدم ثبوت الصفة لهم في إبرام عقد الإيجار الأصلي ابتداء من شأنه انسحاب آثاره إلى
كل حق يتوقف ثبوته أو انتهاؤه على هذه المسألة الأساسية المقضي فيها بما في ذلك ما
يدعيه الطاعنون من حق فسخ العقد رضاء أو قضاء أو تلقى التنازل عن العين المؤجرة من
المستأجر الأصلي وما يستتبع ذلك من إنهاء عقد الإيجار من الباطن.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق