الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 أبريل 2018

القضية رقم 39 لسنة 10 ق " دستورية " جلسة 11 / 5 / 1991


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 11 مايو سنة 1991م، الموافق 26 شوال سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي.        أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد         أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 10 قضائية     " دستورية ".
المرفوعة من :
1- ......... .
ضد
1-  السيد رئيس الجمهورية .
2-  السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية .    
الإجراءات
بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1988 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين – وهم عمال من غير حملة المؤهلات الدراسية – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 470 لسنة 1988 عمال كلي جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الثالث بصفته طالبين الحكم بتقرير أحقيتهم في احتساب مدد تجنيدهم بالقوات المسلحة كمدد خبرة وأقدمية بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الثالث، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982، وبجلسة 10 أكتوبر سنة 1988 دفع المدعون بعدم دستورية المادة (44) المشار إليها فصرحت لهم المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى عليهما الأول والثاني دفعا بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعين في الطعن الماثل على سند من القول أن صدور حكم بعدم دستورية النص المطعون عليه لا يترتب عليه تعديل أقدمياتهم ويعدم الأساس القانوني لمطالبتهم بضم مدد الأقدمية والخبرة وفقاً للنص الطعين، ومن ثم يجرد دعواهم الموضوعية من سندها الأمر الذي تنتفي معه مصلحتهم في الطعن عليه، وهو دفع مردود بأن الطعن الماثل لا ينصرف إلى إبطال المادة (44) المشار إليها برمتها، وإنما ينصب على طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من إفادة المجندين المؤهلين دون غيرهم من الأحكام التي أو ردها في شأن ضم مدد التجنيد، وإذ كانت الطلبات الموضوعية للمدعين ترتكز على استحقاقهم لهذا الضم، فإن الفصل في المسألة الدستورية تتحقق به مصلحتهم، ويكون الدفع بناء على ذلك على غير أساس.
وحيث أن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه يجرى نصها بالآتي :
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذي عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 12/1/ 1968 ".
وحيث أنه بتاريخ 7 مايو سنة 1988 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية " تفسير " بشأن النص المطعون عليه بما يأتي :
" إن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة ، إنما يسري على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن ".
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه ما انطوى عليه من حرمان من يقومون بواجب الخدمة العسكرية والوطنية من غير المؤهلين من ضم مدد تجنيدهم كمدد أقدمية وخبرة في أعمالهم المدنية على خلاف زملائهم المجندين من حملة المؤهلات الدراسية مما يوقع هذا النص في حومة المخالفة الدستورية لتناقضه مع أحكام المادة (8) من الدستور التي تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " ومع أحكام المادة (40) من الدستور التي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل، أو اللغة أو الدين أو العقيدة " .
وحيث إن نعى المدعين على النص المشار إليه مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المساواة المنصوص عليها في المادة (40) من الدستور ليست مساواة حسابية ، ذلك أن المشرع يملك – على نحو ما سلف بيانه – بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية ، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يتمتعوا بالحقوق التي كفلها القانون لهم، لما كان ذلك، وكانت المعاملة التي كفلها المشرع للمؤهلين قصد بها ألا يضار المجند المؤهل بتجنيده إذا كان زميله في التخرج قد سبقه إلى التعيين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها مما نصت عليه المادة (44) المشار إليها، وهذا اعتبار لا يتحقق بالنسبة إلى المجند غير المؤهل الذي لا يرتبط بزمالة التخرج، ومن ثم يكون غير المؤهل في مركز قانوني يختلف عن المجند المؤهل على ما انتهت إليه المحكمة في قرار التفسير المشار إليه والذي جاء فيه " إن قالة انطباق أحكام المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 على المجندين جميعهم مؤهلين وغير مؤهلين يجعل الأخيرين في مركز قانوني أفضل من المجندين المؤهلين باعتبار أن الفئة الثانية وحدها ستقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التي يدخل حسابها في الأقدمية أو الخبرة في حين تتحرر الفئة الأولى تماماً من هذا القيد وتدخل بالتالي مدة التجنيد كاملة في الأقدمية أو الخبرة بالنسبة لها، وهي نتيجة لا يتصور أن يكون الشارع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها " ، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد انطوى على مخالفة لأحكام المادة (40) من الدستور. لما كان ذلك، وكان التماثل في المراكز القانونية مفترضاً أيضاً في مبدأ تكافؤ الفرص كأحد شروط تطبيقه، وإذ انتفى هذا التماثل حسبما سبق بيانه فإن قالة الإخلال بالمادة الثامنة من الدستور تكون كذلك على غير أساس ومن ثم تكون الدعوى حقيقة بالرفض.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق