برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، فؤاد
شلبي ومحمد خيري أبو الليل.
---------
اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية . لجان تقدير الايجارات". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . لجان تقدير الايجارات ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان".
قواعد تحديد الأجرة . سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو
تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها . م
1 ق 49 لسنة 1977 . مؤداه . الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور . عدم اختصاص
لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها .
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض أن قواعد تحديد الأجرة لا تسرى إلا على الأماكن التي تستحدث بعد
نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي
تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة
والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن
نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها ومن ثم لا تختص لجنة تقدير
الإيجارات بتحديد أجرتها، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع أكتمل إنشاؤها
وشغلت سنة 1975 تنفيذا للعقد المؤرخ 1972/10/30 والذى تضمن أن تحديد أجرتها يتم
بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات وإصدار وزير الإسكان القرار رقم 108 لسنة 1979 بسريان
أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائن بها تلك العين من تاريخ نشره في
1979/7/6 وإذ كانت العين المشار إليها قائمة ومؤجرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري
ونشرة فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن
ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديدها ويكون الاتفاق على تحديد الأجرة
بمعرفة لجنة تقدير تلك اللجنة اتفاق معلق على شرط مستحيل تنفيذه، وهو ما يخول القاضي
القيام بتحديدها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بتحديد أجرة
العين محل النزاع أخذا بما انتهى إليه الخبير في تقريره وذلك بناء على أسباب سائغة
تكفى لحمله فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 17 لسنة 1985 مدني
شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتخفيض القيمة
الإيجارية للعين التي يستأجرها من الطاعن بما يتناسب مع تكاليفها الفعلية وقال
بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 30/10/1972 اتفق مع الطاعن على إقامة مبنى يملكه
لاستعماله مقرا للجمعية الاستهلاكية ونص فيه على أن تكون قيمته الإيجارية حسب
تقدير لجنة الإيجارات، وإذ صدر قرار من رئيس لجنة تقدير الإيجارات منفردا بتقدير
إيجار هذه العين بمبلغ 72 جنيها و970 مليما غير مراع للأسس القانونية وذلك بعد
صدور قرار من وزير الإسكان بتطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن عليها فقد أقام
الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى حكمت بتاريخ 28/4/1987 برفضها.
استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 455 سنة 20ق لدى محكمة
استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" التي حكمت بتاريخ 6/4/1988 بإلغاء
الحكم المستأنف وبتحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة بمبلغ 31 جنيها و 700
مليما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لما كان الطرفان قد ضمنا العقد المؤرخ
30/10/1972 أن يكون تقدير أجرة العين المؤجرة بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات – وظلت
الأجرة غير مقدرة حتى أصدر وزير الإسكان قراراً بتطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن
على قرية البتانون الكائن بها هذه العين – وكانت هذه العبارة واضحة ولا يجوز
للمحكمة مخالفتها فإن الحكم المطعون فيه إذا انحرف في تفسيرها عن المعنى الظاهر
لها فإنه يكون قد خالف الثابت بهذا العقد بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة الأولى من
القانون رقم 49 لسنة 1977 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن قواعد تحديد
الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان
قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك
دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن
المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا
يخضع لأحكامها ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها، وكان الثابت
بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها وشغلت سنة 1975 تنفيذا للعقد المؤرخ
30/10/1972 والذي تضمن أن تحديد أجرتها يتم بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات وأصدر
وزير الإسكان القرار رقم 108 لسنة 1979 بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على
القرية الكائن بها تلك العين من تاريخ نشره في 6/7/1979، وإذ كانت العين المشار
إليها قائمة ومؤجرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره، فإنها لا تخضع لقواعد
تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ومن ثم لا تختص لجنة تقدير
الإيجارات بتحديدها ويكون الاتفاق على تحديد الأجرة بمعرفة لجنة تقدير تلك اللجنة
اتفاق معلق على شرط مستحيل تنفيذه، وهو ما يخول القاضي القيام بتحديدها، فإن الحكم
المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بتحديد أجرة العين محل النزاع أخذا بما انتهى
إليه الخبير في تقريره وذلك بناء على أسباب سائغة تكفي لحمله فإنه يكون قد أصاب
صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق