برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي،
إبراهيم الضهيري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 نقض " التوكيل في الطعن ".
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل
الصادر من الطاعنة لوكيلها الذى وكله في الطعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره عدم
قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة . علة ذلك .
لما كان الثابت في الأوراق أن
الأستاذ... المحامي هو الذي وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه
لم يقدم التوكيل الصادر إليه من الطاعنة وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ/...
المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى
الأستاذ/.... حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ولما كان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل
مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامي الذي وقع صحيفة
الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل
الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين
الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
- 2 دعوى " الدعوى الناشئة عن عقد العمل "
. تقادم .
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط
بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد .م 698 مدنى
نص الفقرة الأولى من المادة 698 من
القانون المدني تنص على أن "....." يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة
للتقادم المسقط في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضي ببدء التقادم من وقت
انتهاء العقد.
- 3 دعوى " الدعوى الناشئة عن
عقد العمل " . تقادم . محكمة الموضوع " سلطتها ".
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم .
تستقل به محكمة الموضوع . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن
كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه
لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس
من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- 4 قرار " سلطة سحب القرار ".
القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لا
يجوز سحبه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى منها .
المقرر أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة
لا يجوز سحبه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو من سلطة أخرى أعلى منها.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 208
سنة 1990 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة شركة ....... للغزل والنسيج والتريكو
بطلب الحكم بإلغاء قرار اعتبارها مستقيلة من العمل منذ 19/7/1988 واعتباره كأن لم
يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت بيانا لذلك أنها من العاملين لدى الطاعنة
ونظرا لاستمرار حالتها المرضية فقد اضطرت إلى الانقطاع عن العمل أكثر من مرة
للعلاج وكانت الطاعنة تعتمد مدد الانقطاع كأجازة مرضية إلا أنها فوجئت بإخطارها في
31/7/1988 بصدور قرار الطاعنة بإنهاء خدمتها اعتباراً من 19/7/1988 بحجة انقطاعها
عن العمل بغير عذر فأقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان وبتاريخ 5/12/1990 حكمت
المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف
رقم 101 لسنة 108 ق "القاهرة" وبتاريخ 20/6/1992 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها في اقتضاء أجرها عن المدة من 30/8/1988 حتى
21/11/1990 وبندب خبير لاحتساب هذا الأجر وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وقضت في
10/11/1993 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليها مبلغ 1486.80 جنيها. طعنت المطعون ضدها
في الطعن رقم 8758 لسنة 63 ق في الحكم الصادر بتاريخ 20/6/1992 بطريق النقض بالطعن
رقم 5297 لسنة 62 ق كما طعنت الشركة الطاعنة في الحكم الصادر بتاريخ 10/11/1993
بطريق النقض بالطعن رقم 8758 لسنة 63 ق، قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت
فيها الرأي بعدم جواز الطعن، ومذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة
لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها في كل طعن.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
"عن الطعن رقم 5297 لسنة 62 ق"
وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 5297 لسنة
62 ق - وأيا كان وجه الرأي في الدفع المبدى من النيابة بعدم جوازه - فإنه لما كان
الثابت في الأوراق أن الأستاذ ..... المحامي هو الذي وقع على صحيفة الطعن بصفته
وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إليه من الطاعنة وإنما قدم توكيل
صادر إليه من الأستاذ / ........ المحامي بصفته عن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر
من الطاعنة إلى الأستاذ / ...... حتى تاريخ إقفال باب المرافعة، ولما كان لا يغنى
عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى
المحامي الذي وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة
وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا
الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
عن الطعن رقم 8758 لسنة 63 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها
تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي استنادا إلى أن المطعون
ضدها لم ترفع دعواها إلا بعد مضي أكثر من سنة من علمها في 31/7/1988 بالقرار
الصادر بفصلها من العمل اعتباراً من 19/7/1988، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى
إلى رفض هذا الدفع بقوله أن الطاعنة عدلت عن قرارها إنهاء خدمة المطعون ضدها في
حين أن الأوراق قد خلت من دليل على ذلك، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما
كانت الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني تنص على أن:- "تسقط
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ....." يدل
على أن المشرع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
تقضى ببدء التقادم من وقت انتهاء العقد، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
ولئن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا
أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه
ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، لما كان ذلك وكان من
المقرر أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يجوز سحبه أو العدول عنه إلا من السلطة
التي أصدرته أو من سلطة أخرى أعلى منها وكان الواقع في الدعوى الذي لا تمارى فيه
المطعون ضدها أنها علمت من إخطارها في 31/7/1988 بالقرار الصادر بإنهاء خدمتها
وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد تاريخ العلم بقرار إنهاء الخدمة باعتباره بداية
لميعاد السقوط بالتقادم بمقولة أن الطاعنة حررت خطابا بعد ذلك التاريخ بشأن إحالة
المطعون ضدها بوصفها من العاملين لديها إلى مستشفى "........." وهو ما
يستفاد منه عدول الطاعنة عن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضدها وكانت الأوراق خلوا
مما يدل على صدور مثل هذا القرار ممن يملك إصداره وكانت عبارات المحرر المؤرخ
30/8/1988 والموقع من مدير الإدارة الطبية بالشركة الطاعنة إلى رئيس قطاع الشئون
الإدارية بها قد جرت بأن المطعون ضدها قد تمت إحالتها إلى مستشفى الخانكة للإفادة
بتقرير عن حالتها وأن المستشفى المذكورة قد طلبت عمل أشعة مقطعية على المخ ولعدم
توافرها بالمستشفى فإنه يلزم عملها بمستشفى "........." وهو ما لا
يستفاد منه بسحب القرار الصادر بإنهاء خدمتها أو العدول عنه فإن الحكم إذ استخلص
من هذا المحرر أن الطاعنة قد عدلت عن إنهاء خدمة المطعون ضدها، فإن استخلاصه هذا
يكون غير سائغ وليس له سنده من الأوراق، ويتعين من ثم التقرير باعتبار قرار إنهاء
خدمتها قائما ومنتجا لآثاره القانونية، وبأن علمها يقينا بهذا القرار قد تحقق في
31/7/1988 فيبدأ من هذا التاريخ التقادم المسقط للدعوى بالتطبيق لأحكام المادة 698
من القانون المدني السالف بيانها، لما كان ما تقدم وكانت المطعون ضدها لم ترفع
دعواها بحقوقها العمالية إلا في 20/5/1990 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ علمها
بقرار إنهاء خدمتها فإن دعواها تكون قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه
الصادر في 20/6/1992 هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإذ كان يترتب على ذلك إلغاء الحكم الصادر في
10/11/1993 باعتباره لاحقا للحكم الأول ومؤسسا على قضائه فإنه يتعين لذلك نقض هذا
الحكم الأخير أيضا.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما
كان الحكم المستأنف قد قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي ولما تقدم يتعين القضاء
في موضوع الاستئناف رقم 101 لسنة 108 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق