برئاسة السيد المستشار/ محمد سمير طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد
المنعم علي نعيم عبد الغفار العتريس.
---------
ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية . ربط الضريبة على الشركات القائمة بين الأصول والفروع أو بين الازواج".
الشركات التى تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم
البعض . الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة رقم 78 لسنة
1973. مفادها . قيام قرينه قانونية على صورية الشركة . أثره . أخذها حكم الممول
الفرد عند معاملتها ضريبا لصاحب الشأن جديتها . تسجيل عقدها أو سبق ربط الضريبة
عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقه على تاريخ العمل بالقانون المذكور . عدم كفايته
لإثبات الجدية.
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة
بالقانون رقم 78 لسنة 1973- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام
قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته
أو بين بعضهم البعض، القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في
1973/8/23 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات عند معاملتها ضريبيا حكم
الممول الفرد ما لم يثبت صاحب الشأن جديتها، ولا يكفي لإثبات هذه الجدية تسجيل
عقدها أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل
بالقانون المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بجدية الشركة
على سابقة ربط الضريبة عليها بهذا الكيان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78
لسنة 1973 المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما
يوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن السنوات من
1971 حتى 1976 مع تطبيق القانون 78 /1973 بالنسبة لإضافة نصيب المطعون ضدهما
الثانية والثالثة إلى نصيب زوجهما المطعون ضده الأول وإذ لم يرتض المطعون ضدهم هذا
التقرير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن حيث انحصر الخلاف حول مدى تطبيق القانون
رقم 78/1973 المشار إليه وقررت اللجنة تأييد تقريرات المأمورية وطعن المطعون ضدهم
في هذا القرار بالدعوى رقم 297/1179 ضرائب أسيوط الابتدائية التي حكمت بتاريخ
21/12/1981 بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم جواز تطبيق القانون 78/1973. استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10/ 57 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي ندبت
خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه. والفساد في الاستدلال إذا استدل على جدية الشركة القائمة بين
المطعون ضدهما الثانية والثالثة وزوجهما المطعون ضده الأول على ما سبق محاسبة
مأمورية الضرائب لهم على أساس قيام الشركة في السنوات السابقة على سنة 1973 قبل
العمل بالقانون 78/1973 وهي قرينة لا تنهض بذاتها دليلا على جديتها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من
المادة 41 من القانون 14/1939 المضافة بالقانون رقم 78/1973 - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين
الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض، القائمة فعلا في تاريخ العمل
بهذا القانون الأخير في 23/8/1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات
عند معاملتها ضريبيا حكم الممول الفرد ما لم يثبت صاحب الشأن جديتها. ولا يكفي
لإثبات هذه الجدية تسجيل عقدها أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات
سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأقام قضاءه بجدية الشركة على سابقة ربط الضريبة عليها بهذا الكيان عن سنوات سابقة
على صدور القانون رقم 78/1973 المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد
في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق