برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس
المحكمة وماجد قطب.
-------
- 1 نقض
"الحكم في الطعن" "أثر نقض الحكم والإحالة". استئناف
"دعوى سقوط الخصومة".
نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة
الاستئناف . سريان أحكام الخصومة عليها من تاريخ صدور النقض حكم النفض - عدم تعجيل
من صدر حكم النقض لصالحه الخصومة بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض . لكل ذي
مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة دون استلزام إعلان حكم النقض .
نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض -
يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها
بناء على طلب الخصوم، ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها،
وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح
من إجراءات التقاضي في الدعوى فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يجعل الخصومة
أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة
عملا بالمادة 134 من قانون المرافعات ولا يتوقف ذلك على ضرورة إعلان حكم النقض
للمطعون ضدها، وأن رفضها استلام صورته والأجرة المعروضة عليها وحسن نية الطاعن
وتأخر قلم كتاب محكمة النقض في إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التي أحيلت إليها لا
يعد من قبيل القوة التي تحول بين الطاعن وهو الصادر لصالحه حكم النقض وتعجيل
الخصومة أمام محكمة الاستئناف قبل أن يدركها السقوط أو التي يستحيل معها السير في
الخصومة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لانقضاء
مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذي وقف
سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
- 2 نقض "أسباب الطعن".
محكمة النقض . غير ملزمة بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند نقض الحكم والإحالة
أو أن تامر قلم كتاب محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة . علة ذلك . النعي بوجود
قصور في التشريع . لا يصلح سببا للطعن بالنقض .
النص في المادة 269 من قانون المرافعات - لم يلزم محكمة النقض بتحديد
جلسة لنظر الاستئناف عند النقض والإحالة أو أن تأمر قلم كتابي محكمة الاستئناف
بتحديد تلك الجلسة كما هو الحال في المادة 110 من قانون المرافعات أمام درجتي
التقاضي ولا محل لإعمال هذا النص الأخير عند الطعن بالنقض الذي تحكمه نصوص خاصة وما
جاء بسبب النعي هو ادعاء بوجود قصور في التشريع والمطالبة بتعديله ولم يعب الحكم
في شيء ولا يصلح ذلك لأن يكون سببا للطعن بالنقض إذ يخرج عن نطاق المادتين 248،249
من قانون المرافعات والتي تستهدف محاكمة الحكم المطعون فيه إذا ما خالف القانون أو
أخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الإجراءات أو شابه بطلان في
الإجراءات أثر في الحكم أو فصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم
وحاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2143 لسنة 1980 مدني كلي
شبين الكوم بطلب الحكم بإخلاء المنزل الموضح بالصحيفة وتسليمه لها - وقالت في بيان
دعواها إن الطاعن يستأجر منها المنزل محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 2/6/1971
وقد تأخر في سداد الأجرة رغم تكليفه بالوفاء بها - فأقامت الدعوى - حكمت المحكمة
بالإخلاء والتسليم خالية.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 14 ق طنطا - مأمورية
شبين الكوم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 23/3/1986 برفض
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
رقم 1704 لسنة 56 ق - وبتاريخ 4/6/1987 نقضت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى
محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - فقامت المطعون ضدها بتعجيل السير في
الاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 5/7/1988 وأعلنت للطاعن في 9/7/1977
طلبت في ختامها الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 23 لسنة 14 ق طنطا - مأمورية
شبين الكوم - كما قام الطاعن بتعجيل السير في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب
في 13/7/1988 وأعلنت للمطعون ضدها في 16/7/1988 - وبتاريخ 5/12/1990 حكمت المحكمة
بسقوط الخصومة في الاستئناف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة،
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على
الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه
أثار دفاع مفاده أن المادة 134 من قانون المرافعات اشترطت أن يكون عدم السير في
الاستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتناعه والثابت من الأوراق
والمستندات أن عدم السير في الاستئناف لم يكن بفعله أو إهماله لأنه كان حسن النية
وبسبب عدم إرسال محكمة النقض ملف القضية في الميعاد فقام باستلام حكم النقض
لإعلانه للمطعون ضدها التي رفضت الاستلام في المرة الأولى واستلمته في المرة
الثانية - كما أنه قام بسداد الأجرة خلال هذه الفترة بطريق العرض والإيداع فتكون
ذمته بريئة منها - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون
معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة
إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ
صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ
صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى فإذا
أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان
لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملا بالمادة 134 من قانون المرافعات
- ولا يتوقف ذلك على ضرورة إعلان حكم النقض للمطعون ضدها وأن رفضها استلام صورته
والأجرة المعروضة عليها وحسن نية الطاعن وتأخر قلم كتاب محكمة النقض في إرسال ملف
الدعوى إلى المحكمة التي أحيلت إليها لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تحول بين
الطاعن وهو الصادر لصالحه حكم النقض وتعجيل الخصومة أمام محكمة الاستئناف قبل أن
يدركها السقوط أو التي يستحيل معها السير في الخصومة وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لانقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم
النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذي وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله
فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بما ورد بهذا
السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول - إنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط
الأحكام الصادرة فيها وإلغاء جميع إجراءات الخصومة ولكنه لا يسقط الحق في أصل
الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو
الأيمان التي حلفوها ولا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات وأعمال الخبرة التي تمت
ما لم تكن باطلة ومن المتصور إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت
القضية إلى المحكمة التي أصدرته ألا يوالى المحكوم له الإجراءات فتسقط الخصومة في
الاستئناف بسبب وقف السير فيها مدة سنة إذا كان ذلك بفعله أو امتناعه وحرصا على
حقوق المتقاضين يتعين تعديل المادة 269 من قانون المرافعات بحيث أن تكون الإحالة
من محكمة النقض مشفوعة بأمر قلم الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإخطار الخصوم بها
بشرط ألا يكون من أعضاء الدائرة الجديدة أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم
المنقوض أو تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها الدعوى
إذا توافر لدى قلم الكتاب بيان بجلسات محكمة الاستئناف لتفادي حالات سقوط الخصومة
بعد نقض أحكامها لأن المقصود من الطعن في الحكم بالنقض ليس نقض الحكم وإنما إعادة
الفصل في الدعوى على هدى من المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ أن النص في المادة 269 من قانون
المرافعات - لم يلزم محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند النقض والإحالة
أو أن تأمر قلم كتاب محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة كما هو الحال في المادة
110 من قانون المرافعات أمام درجتي التقاضي ولا محل لإعمال هذا النص الأخير عند
الطعن بالنقض الذي تحكمه نصوص خاصة وما جاء بسبب النعي هو ادعاء بوجود قصور في
التشريع والمطالبة بتعديله ولم يعيب الحكم في شيء ولا يصلح ذلك لأن يكون سببا
للطعن بالنقض إذ يخرج عن نطاق المادتين 248، 249 من قانون المرافعات والتي تستهدف
محاكمة الحكم المطعون فيه إذا ما خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا
وقع بطلان فيه أو شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو فصل في النزاع على خلاف
حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون النعي غير
مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق