الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 629 لسنة 47 ق جلسة 14 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 329 ص 1767

جلسة 14 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق والدكتور جمال الدين محمود.

------------------

(329)
الطعن رقم 629 لسنة 47 القضائية

تأمينات "معاش العامل". قانون.
طلب المؤمن عليه حساب معاش المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بواقع 2% بدل من 1%. جواز عدوله عن هذا الطلب. ق 63 لسنة 1964. القانون 79 لسنة 1975 استحدث حكماً مغايراً بمنع هذا العدول.

------------------
النص في المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن "... تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة... ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق"، مفاده أن المشرع تغيا مصلحة المؤمن عليه بتقرير حقه في طلب حساب معاش المدة السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وذلك بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري الذي أفصح عنه بدلاً من 1% من هذا المتوسط لتمكينه من زيادة المعاش الذي تقرر أصلاً لكفالة الحماية الاقتصادية وللمستحقين عنه بتوفير نفقات معيشته عند بلوغه سن التقاعد ومعيشتهم بعد وفاته فمنحه المشرع حق تقديم ذلك الطلب إذ رأى أنه يحقق مصلحة له، ولما كان المعاش لا يرتكن في أساسه على رباط عقدي بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإنما تحدده أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي فرضه وليس في هذه الأحكام ولا في القانون العام ما يحول دون عدول المؤمن عليه عن طلب حساب ذلك المعاش بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه واسترداده ما دفعه في هذا الخصوص. يؤيد هذا النظر أن المشرع استحدث حكماً مغايراً في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأن منع في الفقرة الأخيرة من المادة 41 منه المؤمن عليه من العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها مما يؤذن بتحول في السياسة التشريعية من إطلاق حقه في العدول إلى حظر هذا الحق وتعميم الحظر وجعله شاملاً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قدم في 29 من مارس سنة 1968 طلب حساب المعاش المستحق له عن المدة السابقة على أول أبريل سنة 1956 - وهي السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها وفقاً لقانون العمل - بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري المنوه عنه بدلاً من 1% منه وبدأ سداد الأقساط المستحقة في هذا الشأن اعتباراً من أول أبريل سنة 1968 ثم اتضح له أن ذلك الطلب لن يؤدي إلى زيادة معاشه، فإنه يحق له العدول عن طلبه واسترداده الأقساط المدفوعة بصدده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1272 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة ضد الهيئة الطاعنة وشركة تصنيع الورق بطلب إلغاء ضم مدة الخدمة السابقة على 1/ 4/ 1956 بالمعاش مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ورد المبالغ التي حصلتها منه، وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى هذه الشركة وتقدم بطلب لضم مدة خدمة سابقة إلى مدة اشتراكه بتلك الهيئة التي حصلت الأقساط الشهرية المستحقة عنها اعتباراً من 1/ 4/ 1968 وإذ تبين أن ذلك الضم لا يحقق له منفعة فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 22 من مايو سنة 1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 9 من ديسمبر سنة 1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 123 سنة 93 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 28 من فبراير سنة 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ضم مدة خدمة المطعون ضده السابقة على اشتراكه بالهيئة الطاعنة وإلزامها أن ترد إليه ما تكون قد حصلته من أقساط نظير ضم المدة المذكورة. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 24 من مايو سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأن العامل وقد منح حق ضم مدة خدمته السابقة على اشتراكه في التأمين أو عدم ضمها مراعاة لصالحه يملك العدول عن هذا الضم إذا رأى فيه تحقيق مصلحته، في حين أن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الاشتراك في التأمين وجوبي طبقاً للمادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التي نصت على أن الاختيار المقرر للعامل هو حقه في طلب حساب النسبة المئوية للمعاش بواقع 2% من متوسط الأجر بدلاً من 1% منه بشرط سداد المبالغ المحددة بالجدول رقم 5 من هذا القانون وإذا تقدم العامل بطلب حساب المعاش بنسبة 2% على أساس دفع المبالغ المستحقة فإن إرادته المنفردة لا تملك تغيير المركز التنظيمي المترتب على هذا الطلب، لكن الحكم يخالف هذا النظر وأجاز له العدول عن طلبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن "..... تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة... ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق"، مفاده أن المشرع تغيا مصلحة المؤمن عليه بتقرير حقه في طلب حساب معاش المدة السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وذلك بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري الذي أفصح عنه بدلاً من 1% من هذا المتوسط لتمكينه من زيادة المعاش الذي تقرر أصلاً لكفالة الحماية الاقتصادية له وللمستحقين عنه بتوفير نفقات معيشته عند بلوغه سن التقاعد ومعيشتهم بعد وفاته فمنحه المشرع حق تقديم ذلك الطلب إذا رأى أنه يحقق مصلحة له، ولما كان هذا المعاش لا يرتكن في أساسه على رباط عقدي بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإنما تحدده أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي فرضه وليس في هذه الأحكام ولا في القانون العام ما يحول دون عدول المؤمن عليه عن طلب حساب ذلك المعاش بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه واسترداده ما دفعه في هذا الخصوص. يؤيد هذا النظر أن المشرع استحدث حكماً مغايراً في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأن منع في الفقرة الأخيرة من المادة 41 منه المؤمن عليه من العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها مما يؤذن بتحويل في السياسة التشريعية من إطلاق حقه في العدول إلى حظر هذا الحق وتعميم الحظر وجعله شاملاً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قدم في 29 من مارس سنة 1968 طلب حساب المعاش المستحق له عن المدة السابقة على أول أبريل سنة 1956 - وهي السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل - بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري المنوه عنه بدلاً من 1% منه وبدأ سداد الأقساط المستحقة في هذا الشأن اعتباراً من أول أبريل سنة 1968 ثم اتضح له أن ذلك الطلب لن يؤدي إلى زيادة معاشه، فإنه يحق له العدول عن طلبه واسترداد الأقساط المدفوعة بصدده. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق