برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس
المحكمة.
---------
- 1 عمل " نظام العاملين بشركات القطاع
العام . شغل وظائف شركات القطاع العام".
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل . ليس
للعامل الحق في البقاء في وظيفته لا تتوافر فيه شروط شغلها.
يدل النص في المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين
بالقطاع العام على أن المشرع أخذ بالنظام الموضوعي للوظائف الذي يقوم على أن
الوظيفة باعتبارها مجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات ويلزم للقيام بها توافر اشتراطات
معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وهذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل إذ ليس للعامل أي حق
في البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها.
- 2 عمل " نظام العاملين بشركات القطاع
العام . شغل وظائف شركات القطاع العام".
وجوب الالتزام بشروط شغل الوظيفة لتضمنها قواعد آمرة . لجهة العمل حق
سحب القرار المخالف في أي وقت . علة ذلك.
المقرر أن شروط شغل الوظيفة يتعين الالتزام بها لأنها تتضمن قواعد
آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية ويجوز لجهة العمل سحب القرار المخالف في أي وقت
إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 275 لسنة 1978 عمال شمال
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في وظيفة مدرس طيران اعتبارا من 14/2/1970
وعدم الاعتداد بالقرار رقم 392 /1976 الصادر بترقيته إلى وظيفة كاتب أول بالفئة
الخامسة وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 8/8/1961 بوظيفة ضابط
عمليات ثم صدر القرار رقم 216 لسنة 1970 بنقله إلى وظيفة مدرس طيران آلي بمعهد مصر
للطيران بإمبابة وظل شاغلا لوظيفته المنقول إليها لمدة ثمان سنوات إلى أن فوجئ في
10/11/1976 بصدور قرار من الطاعنة بترقيته إلى وظيفة كاتب أول بالفئة الخامسة ولما
كان قرار الترقية ينطوي على نقله من الكادر الفني إلى الكادر الكتابي فقد أقام
دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ
28/6/1982 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1111 لسنة 99
ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 18/11/1987 بإلغاء
الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام
العاملين بالقطاع العام قد أجازت لمجلس إدارة كل شركة نقل العامل الذي لا تتوافر
فيه شروط الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها وإذ تبين
للطاعنة إن المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس طيران آلي سنة 1970 دون أن تتوافر فيه
شروط شغل هذه الوظيفة فقد قامت بنقله لوظيفة كاتب أول تكرارية من نفس فئته إعمالا
لهذا الحق المقرر لها في القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مدرس طيران آلي من 1/3/1970 رغم عدم توافر شروط
شغلها فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 53 من القانون رقم 48
لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن "لمجلس الإدارة أن يقرر نقل
العامل إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات شغل أي وظيفة في مجموعته النوعية إلى وظيفة
من نفس درجته في مجموعة نوعية أخرى يكون مستوفيا لاشتراطات شغلها وتحسب أقدميته في
هذه الحالة من تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها".
يدل على أن المشرع أخذ بالنظام الموضوع للوظائف الذي يقوم على أن
الوظيفة باعتبارها مجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها توافر
اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وهذا النظام لا يخرج عن القواعد
العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل إذ ليس
للعامل أي حق في البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها. لما كان ذلك وكان
الثابت بالأوراق أن وظيفة مدرس طيران آلي التي قضى الحكم المطعون فيه بأحقية
المطعون ضده في شغلها اعتبارا من 1/3/1970 هي من الوظائف التي يشترط في شاغلها أن
يكون حاصلا على إجازة طيار تجاري أو طيار خط جوي بالإضافة إلى فرقة مدرس طيران آلي
في الحالتين وخبرة عملية أربع سنوات وأن المطعون ضده غير حاصل على أي من الإجازتين
المشار إليهما في التاريخ سالف البيان وأنه قام بشغل الوظيفة المطالب بها من 1970
حتى 1976. لما كان ذلك وكان المقرر أن شروط شغل الوظيفة يتعين الالتزام بها لأنها
تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية ويجوز لجهة العمل سحب القرار
المخالف في أي وقت إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة لا تتوافر
فيه شروط شغلها وقضى أيضا بعدم الاعتداد بقرار نقله إلى الوظيفة التي تتوافر فيه
شروط شغلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم 1111 لسنة 99 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق