برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح
شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد يوسف، سعيد
غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 أحوال شخصية " دعوى
الأحوال الشخصية . الاختصاص بالدعوى". بطلان " بطلان الأحكام ". نيابة
عامة " تدخل النيابة العامة في الدعاوى". وصية " رجوع الموصى عن
الوصية".
التحقق من رجوع المورث عن الوصية طبقاً
لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره . أثره.
وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلاً.
لما كانت الدعوى قد رفعت بطلب إثبات
رجوع الموصي عن وصيته، وكان الفصل فيها يتطلب أن تتحقق المحكمة من رجوع المورث
عنها طبقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان
يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وإذ كان الاختصاص بنظرها ينعقد وفقا للقانون رقم
462 لسنة 1955 للمحاكم الابتدائية ومن ثم تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة
العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإلا
كان الحكم باطلا.
- 2 استئناف " أثار الاستئناف
. الأثر الناقل للاستئناف".
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع
النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحة عليها بكل ما
أشتمل علية من أدلة ودفوع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع
الواقعية و القانونية .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب
على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة
الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول
كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
- 3 نقض " أسباب الطعن .
السبب غير المنتج". نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة . عدم كفاية
المصلحة النظرية".
تحقيق النعي مصلحة نظرية بحته للطاعنين
. غير منتج ومن ثم غير مقبول . مثال : في أحوال شخصية "
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
النيابة العامة قد تدخلت في الدعوى وأبدت رأيها في مرحلة الاستئناف وبذلك يتحقق ما
ابتغاه المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى بما يغدو معه تمسك الطاعنين
بالبطلان لعدم تدخل النيابة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يحقق
لهم سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن ويكون النعي غير منتج. ومن ثم غير
مقبول.
- 4 أهلية
" الجنون والعته". بطلان " بطلان التصرفات . بطلان الوصية". وصية
" انعقاد الوصية وشروط صحتها . شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى".
بطلان وصية المجنون . المادة الخامسة من
قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها
. إصابة الموصى بآفة عقلية حتى وفاته أثرة . بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.
مفاد المادة الخامسة من قانون الوصية
رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع وأن يكون بالغا عاقلا
رشيدا فلا تصح وصية المجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما وإذ كان العقل شرطا لصحة
الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضا لبقائها على فرض أن الموصي كان مصابا بآفة عقلية
استمرت حتى وفاته فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل شرط لبقائها كما
هو شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذي يرتبه الرجوع عن الوصية.
- 5 أحوال شخصية " الحجر".
الحجر .ماهيته . وفاة المطلوب الحجر
عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي . أثره . انتهاء الدعوى . علة ذلك .
لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر
إجراء تحفظيا يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفى الشخص استحال
عليه أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه وطالما كان أمر توقيع الحجر
معروضا على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة
المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال
الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل فضلا عن أن أمواله تورث عنه وتنتهي بالتالي
ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.
- 6 وصية " رجوع الموصى عن
الوصية".
الوصية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد
الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها . للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها
كلها أو بعضها م 2 ، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص
المادتين 2،18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير
لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاه ولا يترتب عليها أي حق قبلها فيجوز للموصى الرجوع
عنها صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام أن خيار الرجوع الصريح يكون بأية
عبارة ينطقها الموصي أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب في الإبقاء على الوصية،
أما الرجوع دلالة فيصح بأي فعل أو تصرف يصدر من الموصي بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم
القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه
نقضها.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم /...... مورث المطعون ضدهم -
أقاموا الدعوى رقم 6823 لسنة 1988 مدني كلى الزقازيق على الطاعنين من الأول للثالث
والمرحوم / ..... مورث باقي الطاعنين بطلبه الحكم بإثبات رجوعه عن وصيته المؤرخة
1/7/1986، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب وصية مؤرخة 1/7/1986 كان قد أوصى للطاعنين
الثلاثة الأول ومورث الباقين بثلث تركته بعد وفاته بالسوية بينهم ولرغبته في
الرجوع عن وصيته فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26/4/1989 حكمت المحكمة بإثبات رجوع
المرحوم / ..... مورث المطعون ضدهم عن وصيته المؤرخة 1/7/1986 استأنف الطاعنون هذا
الحكم بالاستئناف رقم 780 لسنة 32 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"
وبتاريخ 14/11/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم
بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب
ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إنه لما
كانت الدعوى بالرجوع عن الوصية - من قضايا الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع على
النيابة العامة أن تتدخل فيها وإلا كان الحكم باطلا فإن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات رجوع مورث المطعون ضدهم عن وصيته دون إبداء
النيابة الرأي بشأنها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه
وإن كانت الدعوى قد رفعت بطلب إثبات رجوع الموصى عن وصيته، وكان الفصل فيها يتطلب
أن تتحقق المحكمة من رجوع المورث عنها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية
رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وإذ كان الاختصاص
بنظرها ينعقد وفقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 للمحاكم الابتدائية ومن ثم تكون من
الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة
الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإلا كان الحكم باطلا إلا أنه لما كان من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في
حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل
عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع
الواقعية والقانونية على السواء، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
النيابة العامة قد تدخلت في الدعوى وأبدت رأيها فيها في مرحلة الاستئناف وبذلك
يتحقق ما ابتغاه المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى بما يغدو معه تمسك
الطاعنين بالبطلان لعدم تدخل النيابة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه
أن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن ويكون النعي غير منتج. ومن
ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني
والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي
بيان ذلك يقولون، إنه لما كانوا قد تقدموا بطلب لتوقيع الحجر على المرحوم / .......
مورث المطعون ضدهم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بوقف دعواه بالرجوع عن
وصيته لهم حتى يفصل في طلب الحجر وإذ توفى الموصى قبل توقيع الحجر عليه ولم يبحث
الحكم المطعون فيه ما إذا كان قد ألم به عارض من عوارض الأهلية فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71
لسنة 1946 أنه يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع وأن يكون بالغا عاقلا رشيدا
راضيا فلا تصح وصية المجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما وإذ كان العقل شرطا لصحة
الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضا لبقائها. لما كان ذلك وكان توقيع الحجر على شخص
يعتبر إجراء تحفظيا يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفى الشخص استحال
أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر وعلة الحكم به وطالما كان أمر توقيع
الحجر معروضا على القضاء ولم يصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به
تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته ذلك أنه إذ انتهت شخصية
المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل فضلا عن أن
أمواله تورث عنه وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد توفى قبل صدور حكم في
طلب توقيع الحجر عليه فإن دعوى الحجر تنتهي بوفاته كما أنه على فرض أن الموصى كان
مصابا بآفة عقلية استمرت حتى وفاته فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل
شرط لبقائها كما هو شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذي يرتبه الرجوع
عن الوصية لما كان ما تقدم فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت
الوصية لا تبطل بالحجر على الوصي للسفه أو الغفلة ولا يعتبر حجرها رجوعا عنها وأن
الرجوع عن الوصية شرطه أن يصدر من الموصى شخصياً وهو كامل الأهلية فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بإثبات رجوع مورث المطعون ضدهم عن وصيته دون أن يكون
هذا الرجوع ثابتا بالكتابة وكانت صحيفة دعواه لا تصلح دليلا على هذا الرجوع دلالة
فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 2، 18 من قانون الوصية رقم 71
لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب
عليها أي حق قبلها فيجوز للموصى الرجوع عنها صراحة أو دلالة - كلها أو بعضها ما
دام أن خيار الرجوع الصريح يكون بأية عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على
أنه غير راغب في الإبقاء على الوصية، أما الرجوع دلالة فيصح بأي فعل أو تصرف يصدر
من الموصى بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض
الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق
أن الموصى قد صرح بوضوح في دعواه المطروحة بأنه غير راغب في الإبقاء على وصيته
المؤرخة 1/7/1986 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات
رجوعه عن تلك الوصية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق