الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 5103 لسنة 84 ق جلسة 1 / 2 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضي /  سيد عبد الرحيم الشيمى نــــائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه و د / طه عــبد العـليم ومحمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى محمد رضا .
وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 12 من ربيع آخر  سنة 1436 هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5103 لسنة 84 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين بصفته . موطنه القانونى / الإدارة القانونية – المركز الرئيسى – 7 شارع طلعت حرب – محافظة القاهرة
لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــد
أولاً : .... . المقيم / .... – مركز المنيا .
ثانياً : مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنيا بصفته . موطنه القانونى / مقر الفرع – شارع الجمهورية – بجوار قهوة عجيبة – بندر المنيا .
لم يحضر عنهما أحد .
" الوقائــع "
-------
 فى يـوم 16/ 3/ 2014 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا - الصـادر بتـاريخ 4 /2 /2014 فـى الاستئنافين رقمى .... لسنة 49 ق ،  .... لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 14/ 12/2014 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن بناء على طلب المحكمة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ التأمين (لهم جاء بالرد وعلى سبب الطعن)  .
وبجلسة 4/ 1/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1 / 2 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
------
  بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر/  د . ....   " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 265 لسنة 2012 مدنى المنيا الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة إصابته خطأ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وانقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح ، فقد أقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة أحالت المطعون ضده للطبيب الشرعى لتحديد نسبة العجز لديه الناجمة عن إصابته ، وبعد أن أودع الطبيب تقريره ، حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1697 لسنة 49 ق . بنى سويف ، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 5 لسنة 50 ق  . بنى سويف ، والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 4 / 2 / 2014 فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته – مدير فرع شركة مصر للتأمين بصفته بالمنيا – أنه لا صفة له فى تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء .
        وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وأن النص فى المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 سنة 1981 على أن " يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى يخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير "  مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . وإذ كان ذلك ، فإن الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته    – مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنيا – ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .
        وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بإلزامه بأداء مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً جراء إصابة المطعون ضده بعاهة مستديمة تقدر ب 45 % للطرف السفلى الأيمن ، فى حين أن المستحق له مبلغ تسعة آلاف جنيه وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين فى حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز .. " ، والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " ، وقد ورد بهذا الجدول  فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ، ثم أورد فى بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ، ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه ".. فى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل . " ، بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 الملغى ، حصر بمقتضاها الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع ، وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم ، فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة ، ففى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى ، يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة ، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى . لما كان ذلك ، وكانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة ، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع ، وكان البين من الجدول أنه قد حدد سلفاً للفقد الكامل لطرف سلفى إلى ما فوق الركبة نسبة 50 % من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه واعتبر أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته فى حكم الطرف أو العضو المفقود ، وفى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل ، وكان الثابت بالأوراق – وعلى ما حصل الحكم الابتدائى – من تقرير الطبيب الشرعى ، أن إصابة المطعون ضده خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بخمسة وأربعين بالمائة للطرف السفلى الأيمن ، بما مقتضاه أنه يستحق عن تلك الإصابة مبلغ تأمين مقداره تسعة الآف جنيه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فى قضائه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه ، فإنه يكون قد جاوز الحد المستحق من مبلغ التأمين ، بما يعيبه بمخالفة القانون ، والخطأ فى تطبيقه ، ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما جاوز هذا الحد .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئنافين رقمي 1697 لسنة 49 ق ، 5 لسنة 50 ق استئناف بنى سويف ، بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ تسعة آلاف جنيه .
                                        لـــــــــــــــذلك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 1697 لسنة 49 ق، 5 لسنة 50 ق استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " بتعديل الحكم المستأنف ، بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ تسعة آلاف جنيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق