الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أبريل 2018

كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2007 بشأن التصالح على الرسوم القضائية المستحقة



جمهورية مصر العربية 
وزارة العدل 
مساعد وزير العدل 
لشئون التنمية الإدارية والمالية 
والمطالبات القضائية 
كتاب دورى 
رقم ( 1 ) لسنة 2007 
صدر القانون رقم (73) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، والمتضمن : 
" يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون ثلاث مواد بأرقام 66 مكررا ،66مكرر" 1" 66مكرر "2" نصوصها الأتيه : 
المادة 66 مكرراً: 
يجوز التصالح على الرسوم الفضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح . 
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى . 
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى :
1ــ تطبيق قواعد التصالح على السندين النسبى والصندوق وكذا الرسم الإضافى وأتعاب الخبراء ، ولا 
تسرى تلك القواعد على الغرامات باعتبارها جزاء مدنيا وليس رسوما . 
2ــ بعد إعلان المدين بالمطالبة وعرض التصالح عليه توقف الإجراءات خلال مدة التسعين يوما التالية 
للإعلان وفى حالة عدم قبول التصالح خلال تلك المده تستكمل باقى الإجراءات . 
3ــ لا يسرى أى وقف أو انقطاع على مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة 66 مكرر حتى وإن 
طعن على الأمر بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانونا ويسقط حق المدين فى مزية التصالح 
بعد انقضاء تلك المدة . 
4ــ لقبول التصالح يكون سداد ثلثى مجموع الرسوم المأمور بها دفعه واحده أو على دفعات خلال مدة التسعين يوما ويرخص لقلم الكتاب قبول أى مقدار معروض من هذه الرسوم خلال تلك المدة وإذا لم يلتزم المدين بالشروط المذكورة يعتبر التصالح كأن لم يكن 
نص المادة 66 مكرر ا :ـ
" لرئيس المحكمة الإبتدائية المختص أو من ينيبه ، أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز الأربعة والعشرين شهرا . 
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين . 
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقى الأقساط . 
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت أذا كان لذلك مقتض " 
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى : 
لا يجوز الجمع بين التقسيط والتصالح على الرسوم المنصوص عليها فى المادتين 66 مكرر و 66 مكرر 2من هذا القانون . 
نص المادة 66 مكرر 2 :
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون ، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح . 
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة " 
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة مايلى : 
1ــ هذه المادة تقرر حكما انتقاليا وينتهى العمل بها بتاريخ 30/11/2007 . 
2ــ لا يجوز التصالح على أوامر تقدير الرسوم النهائية التى تم تنفيذها كليا أو جزئيا قبل نفاذ القانون 
لحجية هذا التنفيذ على أطرافه . 
3ــ عند قبول التصالح تضاف إلى الرسوم المأمور بها رسوم تنفيذ المحضرين فيما لو تم إيقاع الحجز التنفيذى 
أحكام عامة :
1ــ لا يخل تطبيق أحكام هذا الكتاب باستمرار العمل بالكتب الدوريه أرقام 1/1995 ، 2/1997 , 
1/1999 ، 1 /2007 الصادرة عن السيد الأستاذ المستشار مساعد الوزير لشئون المحاكم . 
2ــ على الإدارات المختصة بالمحاكم الإبتدائية والجزئية تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخص ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات . 

                                                      مساعد وزير العدل 
                                                     لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات 
                                              المستشار/ (بولس فهمى )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق