تم نشره في العدد رقم (326) من الجريدة الرسمية
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات
الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون
التجاري البحري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقلات والسفن كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها.
وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1983 في شأن تفويض بعض هيئات التصنيف واعتماد شهاداتها،
وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1983 في شأن تفويض بعض هيئات التصنيف واعتماد شهاداتها.
وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1985 في شأن مؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قرر:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة
قرين كل منها
الوزير: وزير المواصلات .
الوزارة: وزارة المواصلات .
الإدارة: إدارة الشؤون البحرية بالوزارة .
السفينة: كل منشأة تجارية تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة
البحرية .
المادة 2
يهدف هذا القرار إلى تنظيم إصدار تراخيص الملاحة للسفن الوطنية
المسجلة تحت علم الدولة وللسفن الاجنبية العاملة في المياه الإقليمية لتحقيق
متطلبات أحكام القانون التجاري البحري والاتفاقيات البحرية الدولية وقواعد المنظمة
البحرية الدولية .
المادة 3
أ- يحظر على السفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة أن تقوم بالملاحة
إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً بالملاحة ساري المفعول صادر من الإدارة ، ويمنح الترخيص
بناء على طلب يقدم للإدارة مرفقا به جميع المستندات والشهادات التي تحددها الإدارة
والتي تكفي للتأكيد بأن السفينة صالحة للملاحة .
ب- تقوم الإدارة بإعداد نموذج طلب الترخيص للسفن الوطنية بحيث يشتمل
على البيانات الآتية:
1- اسم
السفينة ورقمها الرسمي وتاريخ ومكان التسجيل .
2- اسم
المالك وعنوانه .
3- سنة
ومكان البناء .
4- نوع
السفينة وطبيعة عملها .
5- سرعة
السفينة ونوع البدن .
6- الحمولة
المسجلة الكلية والصافية .
7- اسم هيئة
التصنيف المشرفة على السفينة او الجهة المعاينة لها المفوضتين من قبل الوزارة .
8- عدد
أفراد الطاقم بما فيهم ربان السفينة .
9- عدد
الركاب المسموح بنقلهم على السفينة .
10- اسم شركة
التأمين ونوع التأمين الصادر للسفينة .
ج- على طالب الترخيص أن يرفق بالطلب نسخ من اصول الشهادات والمستندات
والرخصة التجارية سارية المفعول والوثائق الاخرى اللازمة لإثبات صحة البيانات
الواردة في طلب الترخيص أو بصورة طبق الاصل مصدقة منها . وتحتفظ الإدارة بهذه
الشهادات والمستندات والوثائق في ملف السفينة المرخص لها .
المادة 4
أ- يحظر على السفن الاجنبية العمل في المياه الإقليمية للدولة إلا اذا
كانت تحمل ترخيص بالملاحة ساري المفعول صادر من الإدارة . ويمنح الترخيص بناء على
طلب يقدم للإدارة من مالك السفينة او من وكيلها الملاحي في الدولة ، مرفقاً به
جميع الشهادات والوثائق والمستندات التي تحددها الإدارة .
ب- تقوم الإدارة بإعداد نموذج طلب الترخيص للسفن الاجنبية بحيث يشتمل
الطلب على البيانات الآتية:
1- اسم
السفينة ورقمها الرسمي وتاريخ ومكان التسجيل .
2- اسم
المالك وجنسيته .
3- سنة
ومكان البناء .
4- نوع
السفينة وطبيعة عملها وحمولتها المسجلة الكلية والصافية .
5- سرعة
السفينة ونوع البدن .
6- اسم هيئة
التصنيف او الجهة المعاينة .
7- اسم
الوكيل الملاحي وعنوانه في الدولة .
8- عدد
افراد الطاقم بما فيهم ربان السفينة وجنسيته .
9- عدد
الركاب المسموح بنقلهم على السفينة .
10- تحديد
جهة ومدة ونوع العمل المرتبطة به السفينة في المياه الإقليمية .
11- اسم شركة
التأمين ونوع التأمين الصادر للسفينة .
ج- على طالب الترخيص ان يرفق بالطلب قائمة بالشهادات والمستندات
المطلوبة للترخيص مع بيان تاريخ إصدارها وانتهائها .
د- على مالك السفينة الاجنبية أو وكيلها الملاحي أن يرفق بطلب الترخيص
نسخ من اصول الشهادات والوثائق والمستندات وعقود العمل والتأجير والرخصة التجارية
سارية المفعول والوثائق الاخرى اللازمة لإثبات صحة البيانات الواردة في طلب
الترخيص أو بصورة طبق الاصل مصدقة منها وتحتفظ الإدارة بهذه الشهادات والوثائق والمستندات
في ملف السفينة المرخص لها .
المادة 5
يكون تحديد الحمولة المسجلة الكلية والصافية للسفن التي تعمل في
المياه الاقليمية للدولة والتي يزيد طولها على 24 متر بموجب أحكام الاتفاقية
الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969م .، ويستثنى من ذلك السفن الخشبية .
المادة 6
على الإدارة إعداد دليل خاص بالشهادات والوثائق والمستندات المطلوب
وفق المادتين (3، 4) من هذا القرار والتي يتوجب على السفن الوطنية والأجنبية حملها وفقاً لمتطلبات القانون التجاري البحري والاتفاقيات
والقواعد البحرية الدولية والقرارات.
المادة 7
أ - تكون تراخيص الملاحة للسفن الوطنية سنوية،
تبدأ من تاريخ إصدارها وتنتهي في نهاية ديسمبر وفي جميع الأحوال يجب أن تظل
متطلبات منح ترخيص الملاحة متوفرة على السفينة طوال مدة سريانه.
ب - يقدم طلب تجديد ترخيص الملاحة للسفينة الوطنية إلى الإدارة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ انتهائه.
جـ - تكون مدة تراخيص الملاحة للسفن الأجنبية التي تعمل في المياه الإقليمية للدولة متوافقة مع مدة عقد
عملها في الدولة بشرط إلا تزيد مدة تراخيص الملاحة لهذه
السفن على سنة.
المادة 8
يجوز للإدارة أن تصدر ترخيص بالملاحة للسفن الوطنية لمدة لا
تتجاوز ستة أشهر إذا رأت إمكانية استكمال بعض الشروط والمستندات المقدمة من طالب
الترخيص فيما بعد باستثناء شهادات السلامة.
المادة 9
لا يجوز الترخيص للسفن الأجنبية للقيام بأعمال تزويد الوقود أو تخزينه في المياه الإقليمية
للدولة.
المادة 10
لا يجوز الترخيص للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية إذا كان عمرها يزيد على (20) سنة
اعتباراً من تاريخ اتمام بناء السفينة ويجوز للوزير استثناء بعض هذه السفن من شرط
العمر طبقاً للأوضاع والحالات التي يراها مقبولة.
المادة 11
يشترط لمنح الترخيص الملاحي للسفينة الأجنبية لتعمل في المياه
الإقليمية الآتي:
1 - أن تكون مصنفة لدى إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لدى الدولة أو
لدى الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف.
2 - أن يكون لديها جميع الشهادات المطلوبة استناداً إلى متطلبات
الاتفاقيات البحرية الدولية.
3 - أن يكون لديها وكيل ملاحي معتمد في الدولة يتولى اتمام إجراءات ترخيص
السفينة والبحارة العاملين عليها من الإدارة، ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بعمل
السفينة خلال تواجدها في المياه الإقليمية.
4 - أن تكون مرتبطة بعقود عمل مع الشركات البترولية أو المؤسسات الحكومية
وشبه الحكومية أو أن تكون مرتبطة بعقد عمل مع مؤسسات أو شركات تقوم بتنفيذ مشاريع
حكومية أو شبه حكومية.
ب - يجوز الترخيص للسفن الأجنبية المملوكة للشركات الاستثمارية العالمية المتخصصة التي تتخذ
من الدولة متراً إقليمياً لها بعد موافقة الوزير على أن تكون مستوفية للشروط
المشار إليها في الفقرات (1، 2) من هذه المادة.
المادة 12
لا يجوز الترخيص للسفن الوطنية وكذلك
الأجنبية التي تقوم بأعمال الملاحة في المياه الإقليمية للدولة إلا إذا كانت مشمولة بالتأمين دون انقطاع
وذلك لضمان المسئولية الناشئة ضد الغير عن الأضرار التي يمكن أن تحدثها السفينة
بالأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.
المادة 13
يجب على كل سفينة تعمل في المياه الإقليمية للدولة أن يكون عليها
شهادة الحد الأدنى الآمن لطاقم السفينة تبين عدد أفراد طاقم السفينة من الضباط
والمهندسين والبحارة اللازم توافرهم على السفينة وذلك بموجب القواعد الوطنية والقواعد
المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية عليها من قبل الدولة.
المادة 14
يحظر على السفن الوطنية والأجنبية وخاصة الصادل (الدوب) نقل وتخزين البضائع الخطرة المصنفة
بموجب قواعد مدونة البضائع الخطرة ويشمل ذلك نقل النفط ومشتقاته إلا إذا كانت
السفينة مصنفة ومعدة ومجهزة لهذا الغرض، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة لمصادرة الوسائل البحرية المخالفة والشحنة التي تنقلها أو التي
تقوم بتخزينها.
المادة 15
يعتبر الترخيص الصادر للسفينة لاغياً إذا خالفت أحكام القانون التجاري
البحري والقرارات واللوائح المنفذة له أو القواعد والاتفاقيات البحرية الدولية
المصادق عليها من الدولة.
المادة 16
لا يخل أحكام هذا القرار بالقانون التجاري البحري والاتفاقيات البحرية
الدولية المصادق عليها من الدولة.
المادة 17
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل بها من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد حميد الطاير
وزير المواصلات
تاريخ التوقيع: 24-10-1998 7-10-1419هـ
تاريخ النشر: 15-11-1998
تاريخ العمل به: 24-10-1998
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق