برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس
المحكمة وعلي شلتوت.
-----------
عقد "انحلال العقد" "الفسخ القضائي". التزام
"تنفيذ الالتزام" "إعذار المدين" دعوى.
إخلال احد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين . اثره
للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد . وجوب حصول هذا الإعذار لإيقاع
الفسخ القضائي . م 157 / 1 مدنى . الأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق
المحضرين . اعتبار رفع الدعوى بالفسخ إعذارا . شرطه . اشتمال صحيفتها على تكليف
المدين بالوفاء بالتزامه .
النص في المادة 157/1 من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة
للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره
المدين أن يطالب بفسخ العقد إنما يفيد وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ
القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه على أن
يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع
الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً إلا أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين
بالوفاء بالتزامه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 95 سنة 1988 مدني كفر الشيخ
الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الشركة المؤرخ 14/12/1984 والمتضمن مشاركتها له
على ماشية عبارة عن (عجلة) على مبلغ 160 جنيه وذلك بحق النصف فيها وكل ما ينتج
عنها مع تعيين مصف لهذه الشركة وإلزام الطاعن بأن يدفع إليها مبلغ 960 جنيه قيمة
نصيبها في الماشية ونتاجها وذلك لإخلاله بالالتزامات التي نجمت عن هذا العقد.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بتاريخ
26/12/1988 للمطعون ضدها على الطاعن بفسخ العقد وإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 960
جنيه بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 82/22 ق طنطا
مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 14/12/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة
لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أغفل الرد على ما سبق وتمسك به من
عدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ العقد المبرم بينهما وذلك لعدم قيامها قبل رفعها
بإعذاره بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد مخالفة بذلك ما تقضي به المادة 157/1 من
القانون المدني، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن ما انطوى عليه نص المادة 157/1 من
القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين
بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد، إنما يفيد
وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانونا
في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه، على أن يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق
المحضرين، وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذارا إلا أن شرط ذلك
أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه، لما كان ذلك وكان البين من
أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك بمذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة
16/11/1989 بدفاع حاصله عدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد الشركة المبرم بينهما
لعدم سبق إعذارها له بتنفيذ التزاماته المترتبة على هذا العقد وذلك على النحو سالف
البيان، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له وقضى بفسخ
العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون
قد شابه القصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة
إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق