الموقعة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية والجمهورية
اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والموقعة في الإسكندرية بتاريخ 16/6/1989
المنشورة بتاريخ 2 / 8 / 1990
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قرر:
المادة 1
ووفق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومات كل من جمهورية
مصر العربية والجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية والمملكة الأردنية
الهاشمية والموقعة في الإسكندرية بتاريخ 16/6/1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مقدمة
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي
أن دول مجلس التعاون العربي
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية العراقية
جمهورية مصر العربية
الجمهورية العربية اليمنية
انطلاقاً من إيمانها العميق في إيجاد السبل العملية والواقعية لتعزيز
صيغ التعاون القانوني والقضائي وتطويره والارتقاء به إلى أعلى مستوى من التنسيق
والتكامل بما يحقق وحدة التشريع بين دول المجلس الذي يعتبر هدفاً قومياً ينبغي
السعي لتحقيقه.
ورغبة منها بأن يكون التعاون القانوني والقضائي شاملاً لجميع المجالات
بما يتفق وأهداف اتفاقية مجلس التعاون العربي الموقع عليها في بغداد في
10/رجب/1409 هجرية الموافق 16 شباط/فبراير/1989 ميلادية.
قد اتفقت على ما يأتي:
الباب الأول: مجال التعاون القانوني والقضائي
المادة 1
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة المعلومات المتعلقة بالتنظيم
القضائي وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية في
هذا المجال.
المادة 2
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة
والمطبوعة والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام
القضائية.
المادة 3
تتبادل الأطراف المتعاقدة القضاء وأعضاء الادعاء العام (النيابة
العامة) والباحثين القانونين وتشجع زيارة الوفود القضائية وتنظم دورات تدريبية
للعاملين في الجهاز القضائي والأجهزة المساعدة له (الدوائر العدلية).
المادة 4
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتعلقة
بالقضاة والعدالة والمواضيع القانونية الأخرى.
المادة 5
تتبادل الأطراف المتعاقدة الخبرات والتجارب بشأن استخدام التقنيات
الحديثة لتطوير وسائل العمل في المحاكم والدوائر العدلية.
المادة 6
تجرى المراسلات الخاصة بالأمور المنصوص عليها في المواد السابقة من
هذه الاتفاقية بين وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة.
المادة 7
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها وكذلك الأشخاص
المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقاً لقوانين كل طرف يحق التقاضي أمام الجهات
القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لأي طرف وضع أية قيود تقيد أو
تحد من استعمال هذا الحق.
ولرعايا كل من الأطراف المتعاقدة على إقليم الدولة الأخرى الحق في
التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.
المادة 8
يجوز لأحد الأطراف المتعاقدة الطلب من الطرف المتعاقد الآخر تزويده
ببيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق مواطنيه المقيمين لديه والمقيدة
في صحف الحالة الجنائية.
المادة 9
تكون للوثائق والمستندات الرسمية المصدقة وفق الأصول القانونية
والمبلغة (المعلنة) من الجهات المختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة نفس القوة
والآثار القانونية للوثائق الرسمية الصادرة في دولة الطرف الآخر.
الباب الثاني: تبليغ (إعلان) الوثائق والأوراق القضائية
المادة 10
يتم تبليغ (إعلان) الوثائق والأوراق القضائية وفقاً لقوانين الطرف
المطلوب إليه التبليغ (الإعلان).
المادة 11
أولاً- تتم إجراءات التبليغ (الإعلان) مباشرة بين السلطات القضائية
المتماثلة دون توسط الطرق الدبلوماسية. وإذا لم توجد جهة قضائية مماثلة تتم
الإجراءات بواسطة المحكمة التي تقع في دائرتها محل إقامة المطلوب تبليغه.
وبالنسبة لتبليغات (إعلانات) عريضة الدعوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية
مقيمة في أي من البلدين فمن المتعين كذلك أن ترسل صورة من الإعلان والتبليغ إلى
مكتب وزير العدل.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة
طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف الآخر.
ثانياً- ترسل الوثائق والأوراق القضائية المتعلقة بالقضايا الجزئية
مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد.
المادة 12
أولاً- تجرى تبليغ (إعلان) الوثائق والأوراق القضائية من الجهة
المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك وفقاً للأحكام القانونية المرعية
لديه.
ثانياً- إذا تعذر التبليغ (الإعلان) فعلى الجهة القضائية المطلوب
إليها التبليغ (الإعلان) إخبار الجهة الطالبة بذلك مبينة الأسباب التي حالت دون
التبليغ (الإعلان).
المادة 13
إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ (إعلان) الوثائق القضائية غير
مختصة فتقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك
تحيلها إلى وزارة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
المادة 14
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بطلب يحتوي على البيانات
الآتية:
أولاً- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة.
ثانياً- نوع الوثيقة أو الورقة المطلوب تبليغها (إعلانها).
ثالثاً- الاسم الكامل للمطلوب تبليغه (إعلانه) وجنسيته ومهنته وعنوانه
والمقر القانوني للشخص المعنوي (الاعتباري) وعنوانه والاسم الكامل لممثله القانوني.
رابعاً- المعلومات عن القضية التي يطلب التبليغ (الإعلان) عنها.
المادة 15
أولاً- لا يرتب تبليغ (إعلان) الوثائق أو الأوراق القضائية للجهة
المطلوب إليها التبليغ (الإعلان) الحق في استيفاء أية رسوم أو مصاريف.
ثانياً- يتحمل كل طرف نفقات التبليغ (الإعلان) الذي يتم في بلده.
المادة 16
لا يجوز للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا
إذا رأت من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة
الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
الباب الثالث: الإنابة القضائية
المادة 17
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يقوم نيابة عن الطرف الآخر بأي
إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء
ومناقشتهم. وإجراء المعاينة (الكشف) وطلب تحليف اليمين.
المادة 18
أولاً- ترسل طلبات الإنابة القضائية مباشرة من الجهة المختصة لدى
الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد
آخر.
ثانياً- إذا كانت الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة غير مختصة تحيل
الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة لديها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى
وزارة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
ثالثاً- ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزئية المطلوبة
تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.
المادة 19
أولاً- يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الطالب.
ثانياً- يجب أن يكون طلب الإنابة القضائية مؤرخاً وموقعاً عليه
ومختوماً بختم الجهة الطالبة هو وجميع الأوراق المرفقة به دون حاجة للتصديق عليه
أو على هذه الأوراق.
ثالثاً- يجب أن يتضمن طلب الإنابة القضائية الجهة الصادر عنها الطلب
ونوع القضية والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة
بوقائع القضية وخاصة أسماء الشهود ومحلات إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.
المادة 20
أولاً- يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول
بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.
ثانياً- تحاط الجهة الطالبة, بناء على طلبها علماً بمكان وتاريخ
وتنفيذ الإنابة لفرض تمكين الأطراف المعنية أو وكلائهم من حضور التنفيذ وذلك وفقاً
للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
المادة 21
إذا تعذر تنفيذ طلب الإنابة القضائية فعلى الجهة القضائية المطلوب
إليها تنفيذ الطلب إخبار الجهة الطالبة بذلك مبينة الأسباب التي حالت دون تنفيذ
الطلب.
المادة 22
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه
الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد
الطالب.
المادة 23
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في استيفاء أية رسوم أو مصاريف
فيما عدا أجور الخبراء, إن كان لها مقتضى, ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب
بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
الباب الرابع: حضور الشهود والخبراء
المادة 24
أولاً- لا تجوز ملاحقة أو إلقاء القبض أو محاكمة أو حبس الشاهد أو
الخبير أياً كانت جنسيته إذا حضر مختاراً إلى إحدى الدول أطراف هذه الاتفاقية,
بناء على استدعاء من السلطات القضائية فيها، وذلك عن فعل معاقب عليه كان قد ارتكبه
قبل حضوره أو لسبب حكم سابق على هذا الحضور, ويتعين تبليغ (إعلان) الشاهد أو
الخبير عند تبليغه (إعلانه) بالاستدعاء.
ثانياً- تزول الحصانة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة
عن الشاهد أو الخبير:
(أ) إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تاريخ إشعاره من الجهات القضائية
لدى الطرف المتعاقد الطالب بأن بقاءه لم يعد ضرورياً لديه إلا إذا كانت هناك أسباب
خارجه عن إرادته تمنعه من المغادرة.
(ب) إذا عاد إلى بلد الطرف المتعاقد الطالب بمحض اختياره بعد أن غادره.
المادة 25
أولا- يجوز أن ينقل مؤقتا، الشخص المحبوس لدى أحد الأطراف المتعاقدة
إلى الطرف الآخر بناء على استدعائه من قبل إحدى محاكمة كشاهد أو خبير، شريطه إرجاعه
متى أصبح بقاؤه غير ضروري، ويتمتع الشخص المحبوس المنقول بالحماية المنصوص عليها
في الفقرة أولا من المادة 24 من هذه الاتفاقية.
ثانيا- للجهة المطلوب إليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات
الآتية:
(أ) إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله.
(ب) إذا كان من شأن نقله إطالة أمد الحبس.
(ج) إذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها.
ثالثا- يتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقل الشاهد أو الخبير
المنصوص عليه في الفقرة أولا من هذه المادة.
المادة 26
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من
أجر من الطرف المتعاقد الطالب وتبين في أوراق التبليغ (الإعلان) المبالغ التي
تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب
الشاهد أو الخبير ذلك.
الباب الخامس: الاعتراف بالأحكام وتنفيذها
المادة 27
أولا- يعترف وينفذ كل من الأطراف المتعاقدة الأحكام الحائزة قوة الشيء
المقضي به الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية
والأحكام المقررة للتعويض في القضايا الجزائية، التي تصدر لدى أحد الأطراف
المتعاقدة بعد نفاذ هذه الاتفاقية.
ثانيا- يتم الاعتراف والتنفيذ وإجراءاتهما وفقا لقانون الطرف المتعاقد
الذي يجري الاعتراف والتنفيذ لديه.
ثالثا- لا تسري هذه المادة على:
(أ) الأحكام التي تصدر ضد دولة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف
أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.
(ب) الأحكام التي تتنافي الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات
والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
(ج) الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس
والضرائب والرسوم.
المادة 28
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن
تبحث في أساس الدعوي ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية:
أولا- إذا كان مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب
العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ.
ثانيا- إذا لم يبلغ (يعلن) الخصم المحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونا
على وجه الصحيح بالحكم طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر لديه.
ثالثا- إذا كانت الجهة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر
الدعوي بمقتضي أحكام القانون النافذ في دولتها.
رابعا- إذا كان قد صدر حكم حائز قوة الشئ المقضي به بين نفس الخصوم في
ذات الموضوع من إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ، أو إذا
كانت لدى هذه المحاكم دعوي قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل
إقامة الدعوي أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه.
المادة 29
تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية:
أولا- إذا كان موطن المدعي عليه أو محل إقامته في إقليم البلد
المتعاقد.
ثانيا- إذا كان للمدعي عليه وقت النظر بالدعوي محل أو فرع ذو صفة
تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه
الدعوي لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع أو المحل.
ثالثا- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد تعد أو كان واجب
التنفيذ لدي ذلك البلد المتعاقد بموجب أتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعي عليه.
رابعا- في حالات المسئولية غير العقدية إذا كان الفعل المستوجب
للمسئولية قد وقع في إقليم البلد المتعاقد.
خامسا- إذا كان المدعي عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك
البند المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها
متي كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
سادسا- إذا أبدي المدعي عليه دفاعه في موضوع الدعوي دون أن يدفع بعدم
اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
سابعا- إذا كانت الدعوي تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن بإقليم هذه
الدولة.
ثامنا- إذا كان العقار للدائن بالنفقة موطن محل إقامة معتاد على إقليم
أو أراضي هذه الدولة.
تاسعا- في مسائل الحضانة، إذا كان محل إقامة الأسرة أو القريب الذي
يقيم معه القاصر أو القصر يقع في إقليم هذه الدولة.
المادة 30
يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه لدى أي من الأطراف
المتعاقدة الأخرى تقديم ما يأتي:
أولا- نسخة مصدقة من الحكم مع تأييد كونه حكما حائزا قوة الشيء المقضي
به قابلا للتنفيذ ما لم يكن ذلك ظاهرا في الحكم نفسه.
ثانيا- شهادة أو تأييد رسمي بأن الحكم كان قد بلغ (أعلن) وفقا للقانون.
ثالثا- نسخة من مستند تبليغ (إعلان) الحكم أو أي مستند آخر مصدق عليه
من شأنه إثبات تبلغ (إعلان) المدعي عليه تبليغا (إعلانا) صحيحا بالدعوي الصادر
فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي.
رابعا- يجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها
رسميا ومختومة بختم المحكمة المختصة دون الحاجة إلى التصديق عليها من أيه جهة أخري.
المادة 31
أولا- تنفذ السندات التنفيذية التي أبرمت في دولة الطرف المتعاقد لدى
الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا
كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط أن لا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام
القانون أو النظام العام أو الآداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه
التنفيذ.
ثانيا- يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى
الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم نسخة رسمية منه مختومة بختم الموثق (الكاتب العدل)
ومصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
ثالثا- تطبق في الأحوال الواردة بالفقرتين (أولا، وثانيا) من هذه
المادة أحكام المادة 30 من هذه الاتفاقية.
المادة 32
أولا- مع مراعاة أحكام المادة 28 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام
المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا
الباب وتتبع القواعد القانونية لدي الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز
للجهة القضائية المختصة لدي الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع
التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية،
(أ) إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف وتنفيذ الحكم
لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
(ب) إذا كان حكم المحكمين صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم
يصبح نهائيا.
(جـ) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا
للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.
(د) إذا كان الخصوم لم يبلغوا (يعلنوا) بالحضور على الوجه الصحيح.
(هـ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام القانون أو النظام العام
أو الآداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
ثانيا- يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن
تقدم نسخة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته
للقوة التنفيذية.
ثالثا- في حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب من الأطراف المتخاصمة يقتضي
بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين
الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم نسخة معتمدة من الاتفاق
المشار إليه.
الباب السادس: تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 33
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه
الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية لدى أي
من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
المادة 34
أولا- يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه
ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها أختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي
من الأطراف المتعاقدة الأخري جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة
سالبة للحرية مدتها سنة، أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما
وجه إليه الطرف المتعادل الآخر، طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء
والمعلومات التي تكون في حيازته، ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما نم في شأن
طلبه.
ثانيا- تحدد جنسية المتهم في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها
التسليم.
المادة 35
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:
أولا- من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من
الطرفين المتعاقدين -طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية
مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في
تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ثانيا- من وجه إليهم الاتهام عن الأفعال غير المعاقب عليها في قوانين
الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدي الطرف
المتعاقد لطالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إذا
كان الأشخاص المطلوب من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف
متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ثالثا- من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب
بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون
الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
رابعا- من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب
عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة
لا نظير في قوانينه إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني
طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
المادة 36
لا يجوز التسليم في الأحوال التالية:
أولا- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضي
القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها
صبغة سياسية.
ولا تعتبر من الجريمة ذات الصبغة السياسية ولو كانت بهدف سياسي
الجرائم الآتية:
(أ) التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو
فروعهم.
(ب) التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.
(جـ) القتل العمد أو السرقة المصحوبة بأكراه ضد الأفراد أو السلطات أو
وسائل النقل والمواصلات.
(د) التعدي على الأشخاص المحميين دوليا بما فيهم الدبلوماسيون.
(هـ) أخذ الرهائن.
(و) التعدي على سلامة الطيران المدني والمطارات المدنية والملاحة
البحرية والمواني البحرية.
ثانيا- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الأخلال
بواجبات عسكرية.
ثالثا- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في حدود
دولة الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت
بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه
الجرائم ومعاقبتهم.
رابعا- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدي الطرف المتعاقد
المطلوب إليه التسليم.
خامسا- إذا كانت الدعوي عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد
سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
سادسا- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد أنقضت أو العقوبة
الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا
يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج حدوده من مثل هذا الشخص.
سابعا- إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ثامنا- إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أيه جريمة لدى الطرف
المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
المادة 37
يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد طالب
التسليم إلى وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويرفق بطلب
التسليم ما يأتي:
أولا- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته
أن أمكن.
ثانيا- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخري لها نفس
القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل الحكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة
في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المتعاقد
الطالب.
ثالثا- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من
أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع صورة رسمية من أوراق
التحقيق.
المادة 38
أولا- يجوز في حالة الاستعجال وبناء على طلب وزارة العدل لدى الطرف
المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا لحين وصول طلب التسليم
ومرفقاته المبينة في المادة 37 من هذه الاتفاقية ويبلغ (يعلن) طلب القبض أو
التوقيف المؤقت إلى وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بطريق
البريد أو البرق أو بأيه وسيلة أخري يمكن أثباتها كتابة، مع الإفصاح عن نيه إرساله
طلب التسليم طبقا لأحكام المادة 37 من هذه الاتفاقية وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير
بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
ثانيا- يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف
المتعاقد المطلوب إليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه الوثائق المنصوص
عليها الوثائق المنصوص عليها في المادة 37 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار
التوقيف المؤقت ولا يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت ستين يوما من
تاريخ بدئه.
ثالثا- يجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ
الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون
قراره. ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه
إذا ما أستكمل طلب التسليم فيما بعد.
رابعا- تحسم مدة التوقيف المؤقت الحاصل استنادا إلى الفقرة أولا من
هذه المادة من أيه عقوبة يحكم بها على الشخص اسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
المادة 39
أولا- إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة لتكون
الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أصرت الجريمة بأمنه أو بصالحه، ثم للطرف
المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في حدوده ثم للصرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص
المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكابه الجريمة.
ثانيا- إذا اتحدت الظروف يقدم الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم.
ثالثا- إذا كانت طلبات التسليم عن الجرائم متعددة فيكون الترجيح بينها
حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
المادة 40
يسلم إلى الطرف المتعاقد طالب التسليم كل ما يوجد إلى ما يوجد في
حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة أو
التي تكتشف فيما بعد بقدر ما تسمح به أحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد
المطلوب إليه التسليم.
المادة 41
أولا- يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بتبليغ الطرف
المتعاقد طالب التسليم بمكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب.
ثانيا- إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد طالب التسليم الشخص المطلوب في
المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ وعلى
أيه حال يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم. ولا يجوز
المطالبة بتسليمه مرة أخري عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
ثالثا- إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو تسليمه
وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء
الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص المطلوب
عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب
من أجلها التسليم.
المادة 42
أولا- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مهتما أو محكوما عليه لدى الطرف
المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب
علي هذا الطرف المتعاقد أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب
بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذه الاتفاقية.
ثانيا- وفي حالة قبول طلب التسلم يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتي تنتهي
محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كان محكوما عليه حتي يتم
تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وتتبع في هذه الحالة أحكام المادة 41 من هذه الاتفاقية.
ثالثا- لا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا
للمثول أمام الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحة
بإعادته بمجرد أن تصدر الجهات القضائية لديه قرارها بشأنه.
المادة 43
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تعديل في
تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه أتهام
إليه أو محاكمته ألا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكليفها الجديد تبيح
التسليم.
المادة 44
أولا- لا يجوز توجيه اتهام إلي الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو
حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم
من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في
الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان الشخص قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من دولة الطرف
المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا و خرج منه
وعاد إليه باختياره.
(ب) إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه بشرط تقديم طلب تسليم
جديد مرفق به المستندات المنصوص عليها في المادة 37 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي
يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة
تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
ثانيا- لا يجوز لطرف المتعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة
ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة إلا بناء على
موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد
المطلوب إليه التسليم طلبا إلي الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص المطلوب مرفقا
به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
المادة 45
تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تسهل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم عبر
حدودها بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم.
المادة 46
أولا- يتحمل المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة
على إجراءات التسليم التي تتم في حدوده.
ثانيا- يتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصرفات مرور الشخص المطلوب خارج
حدود الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ثالثا- يتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع المصروفات عودة الشخص المسلم
إلي المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.
الباب السابع: تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون
إليها
المادة 47
يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية الحائزة قوة الشيء المقضي به الصادر لدى
أحد الأطراف المتعاقدة في دولة أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من
مواطنيها بناء على طلبه، إذا توافرت الشروط الآتية:
أولا- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو
المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.
ثانيا- أن لا تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي لا يجوز فيها
التسليم طبقا للمادة 36 من هذه الاتفاقية.
ثالثا- أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد
المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
رابعا- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه
الحكم والمحكوم عليه.
المادة 48
لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية لدى الطرف المتعاقد الآخر في الحالات
الآتية:
أولا- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا
يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
ثانيا- إذا كانت العقوبة قد انقضت بمعني المدة وفق قانون الطرف
المتعاقد الصادر لديه الحكم أو لطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
ثالثا- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو المراقبة
أو العقوبات الفرعية والإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ما
لم ينص عليها في قرار الحكم.
المادة 49
يتم تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد
طالب التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من
أجل الجريمة ذاتها.
المادة 50
أولا- يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين
لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف
المتعاقد طالب التنفيذ.
ثانيا- إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل
المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة
المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. وإذا لم يتقدم بهذا الطلب
خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بهذا الأخطار، يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة
المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
المادة 51
يقدم طلب تنفيذ الحكم وتبت فيه الجهة المختصة وفق الإجراءات والقواعد
المنصوص عليها في هذا الباب والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.
المادة 52
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في
دولة أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد
الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه
التنفيذ.
المادة 53
تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التي تقدمت بطلب النقل ومع ذلك
تستثنى المصاريف التي أنفقت كلها في إقليم الدولة الأخرى.
ويكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف
النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ. بأي حال أن تطلب استرداد المصاريف التي أنفقتها
العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.
الباب الثامن: الأحكام الختامية
المادة 54
يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة الإجراءات اللازمة لإصدار القوانين
والأنظمة (اللوائح) لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
المادة 55
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق
لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون العربي في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق.
وتتولي الأمانة العامة إبلاغ الدول المتعاقدة بذلك.
المادة 56
تسري هذه الاتفاقية من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها.
المادة 57
تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم إلى عضوية مجلس التعاون
العربي من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها إلي هذه الاتفاقية، لدى الأمانة العامة
للمجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق